الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الثالث — سحب المساعدة القضائية
المادة 20
يمكن سحب المساعدة القضائية ، بقطع النظر عن أحكام المادة 12 الفقرة 3 ، في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
ولو بعد انتهاء المرافعات والاجراءات التي منحت لها ، وذلك :
I - اذا اكتسب المساعد قضائياً أموالا تعتبر كافية ،
2 - اذا تمكن الطالب من الحصول على المساعدة القضائية باستعمال طرق تدليسية ...
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يمكن سحب المساعدة القضائية، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد انتهاء المرافعات والإجراءات التي منحت لها، وذلك: ...... (الباقي بدون تغيير) .".........