الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الأول — الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 12
اذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت لديها المساعدة القضائية بعدم الاختصاص ، وترتب على هذا الحكيم 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادي الثانية عام 1391 ه احالة القضية الى جهة قضائية أخرى فتبقى الاستفادة من المساعدة قائمة أمام هذه الجهة الاخيرة ويبقي الشخص الذي منحت له المساعدة أمام جهة قضائية مستفيدا منها فى حالة الاستئناف ، أو الطعن بالنقض أمام المجلس الاعلى غير انه يمكن سحب هذه المساعدة بقرار من النائب العام لدى المجلس القضائي أو النائب العام لدى المجلس الاعلى اذا تبين لهما ان الاستفادة من هذه المساعدة أصبحت غير ملائمة ، أو ليس لها ما يبررها أمام هاتين الجهتين .
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : إذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت لديها المساعدة القضائية بعدم الاختصاص وترتبت على هذا الحكم إحالة القضية إلى جهة قضائية أخرى، فتبقى الاستفادة من المساعدة قائمة أمام هذه الجهة القضائية الأخيرة.
ويبقى الشخص الذي منحت له المساعدة الق ضائية أمام جهة قضائية مستفيدا منها في حالة الاستئناف أو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو رفع الدعوى أمام محكمة التنازع".