الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الأول — الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 11
ترسل ، خلال ثلاثة أيام من القبول النهائي لطلب المساعدة القضائية ، نسخة ، مصحوبة بوثائق القضية ، الى رئيس الجهة القضائية المختصة ويطلب هذا الاخير من رئيس النقابة الوطنية للمحامين أو من مساعده أو ممن يمثله ، تعيين محام موجود في أقرب اقامة .
ويمكن له ، اذا اقتضى الحال ، أن يعين مدافعا قضائيا لدى المحكمة ويرسل في نفس الاجل ، أشعارا بالقرار الصادر الى طالب المساعدة ونسخة الى قابض الضرائب المختلفة .
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : ترسل، خلال ثلاثة (3) أيام من القبول النهائي لطلب المساعدة القضائية، نسخة مصحوبة بوثائق القضية، إلى رئيس الجهة القضائية ا لمختصة.
ويطلب هذا الأخير من رئيس المنظمة الوطنية للمحامين أو ممثله، تعيين محام موجود في أقرب إقامة.
(............. الباقي بدون تغيير ."...........)