الباب الثاني — التكاليف المالية › الفصل الاول — التمويل من ميزانية الدولة
المادة 10
ان ضياع الارباح الناتج للسكك الحديدية من تطبيق المقاطع أ و ب و ج و د من المادة 2 والمقاطع أو ب و ج و د و ها من المادة 3 من الباب الاول أعلاه تعوض كل سنة بهبة مقيدة في « التكاليف المشتركة » من ميزانية الدولة وتدفع إلى ادارة السكك الحديدية •
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-19 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-19 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان المواد 2 و 3 و 5 و 10 من الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتتمم كما يلي ان المواد 2 و 3 و 5 و 10 من الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتتمم كما يلي