الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الاول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الثاني — ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 51
يبادر ضابط الشرطة القضائية العسكرية ضمن الاحوال المنصوص عليها فى المادتين 41 و 42 من قانون الاجراءات الجزائية بالانتقال فورا الى مكان الجناية او الجنحة عند اخباره بذلك او بناء على طلب رئيس المؤسسة • فيشرع في جميع التحقيقات الضرورية واجراءات التفتيش اللازمة والحجز والاستنطاقات والتحريات اللازمة لجمع الادلة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائم
استدراك، ج.ر عدد 95 لسنة 1971 : بدلا من «الاحوال المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 من قانون الاجراءات الجزائية»، يقرأ «ما يلى : الاحوال المنصوص عليها في».
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 51 : يبادر ضابط الشرطة القضائية العسكرية ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية أو إذا طلب منه ذلك طبقا للمادة 47 من هذا القانون، بالانتقال فورا إلى مكان الجناية أو الجنحة.
ويشرع في جميع التحقيقات الضرورية وإجراءات التفتيش اللازمة والحجز والاستجواب والتحريات اللازمة لجمع الأدلة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائم”.