ج.ر عدد 95 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1661815 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د.ج من العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د.ج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . قوانين وأوامر

  • أمر رقم 71 28 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604 الموافق 22 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر ابريل سنة 1971 يتضمن قانون القضاء العسكرى سنة - 1971 يتضمن انهاء مهام الاعضاء المساعدين في المجالس ( استدراك ) 1599 القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604 أمر مؤرخ في II رمضان عام 1391 الموافق 30 أكتوبر سنة 1971 يتضمن اصدار عفو . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق
  • مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر 1599 سنة 1971 يتضمن انهاء مهام قضاة مساعدين لدى المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 1605 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام رئيس المجلس القضائي الخاص 9 نوفمبر القمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة .. 105

1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1391 ه مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة . 1605 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران 1605 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن إنهاء مهام وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران 1605 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الدائمة لامن الطرق 1605 مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1391 الموافق 2 أكتوبر سنة 1971 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين … 1606 مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1391 الموافق 2 أكتوبر سنة 1971 يتضمن الغاء ومنح رخصة سيارة أجرة ( طاكسي ) بولاية الساورة .. 1606 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تتضمن تعيين رؤساء دائرات . 1606 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 أكتوبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بلديات دائرتى العين البيضاء وعين مليلة وبلديتي شلغوم العيد و تاجنانت التابعتين لدائرة قسنطينة ، مناطق منكوبة . - 1609

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 أكتوبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن البلديات التابعة لدائرات المسيلة والعلمة وسطيف وبرج بوعريريج وبوقاعة والعين الكبيرة ، مناطق منكوبة . 1609 وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تهيئة قباضة الضرائب المختلفة للعلمة • 1910 –قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ اختتام اصدار سندات التجهيز لمدة خمس سنوات بفائدة %5 %5 لسنة 1971 ، ولمدة عشر سنوات قرارت الولاة قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية تبديل مسكن CRHR مكون من حجرتين وفناء كائن بمركز ابن شايب مع قطعة أرض مساحتها 1000 متر مربع تابعة لقطعة أرض اكثر مساحة تسمى « مروية » 1611 قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن اجراء تحقيق حول المنفعة العمومية لمشروع بناء مجموعة مدرسية بآيت عباس ( بلدية واسيف ) 1611 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 139 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح المركز العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام قطعة أرض مساحتها 8500 متر مربع تقريبا تابعة لعقار أكبر مساحة يحمل رقم 17 ب » من مخطط مسح الأراضى المطابق لرقم 97 « بي » من تصميم تجزئة البلدية . 1612 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1391 الموافق 22 مارس سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد لبلدية ابن مهيدي ولازمة لتوسيع المدرسة المختلطة التابعة لهذه البلدية . 1612 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بالقالة مساحتها 4000 متر مربع تقريبا لوزارة الشبيبة والرياضة لبناء مركز لتنشيط الشبيبة في هذه المدينة . 1612 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 139 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض للبناء تحمل رقم 42 43 » بي » من تجزئة أملاك الدولة لسنة 1869 التابعة للمنصورة مساحتها 1147,50 مترا مربعا لازمة لبناء دار للحضانة . 1612 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض تحمل رقم 1 من مخطط خاص مساحتها 316,50 مترا مربعا لازمة لبناء معمل أو متجر بلدي 1612 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 3500 متر مربع تقريبا كائنة بقالمة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد اقامة مركز لتنشيط بفائدة 6 % لسنة 1971 وتاريخ سحبها 1610 | الشبيبة . 1612

الثلاثاء 3 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1999 قوانين وأوامر امر رقم 71 28 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 |

- ابريل سنة 1971 يتضمن قانون القضاء العسكرى (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 38 الصادر بتاريخ 16 ربيع الاول عام 1391 الموافق 11 مايو سنة 1971 - • الصفحة 568 - العمود الثاني - المادة 25 الفقرة الثالثة •

- بدلا من : وتختص المحاكم العسكرية الدائمة خلافا لاحكام المادة 218 . يقرأ ما يلى : وتختص المحاكم العسكرية الدائمة خلافا لاحكام المادة 248 . الصفحة 569 - العمود الثاني - المادة 38 - الفقرة الثالثة

- بدلا من : أما الطعون والحقوق … يقرأ ما يلى : أما السلطات والحقوق … الصفحة 571 - العمود الاول - المادة 48 - السطر الرابع .

- بدلا من : 41 و 62 من قانون الاجراءات الجزائية …….. يقرأ ما يلى : 38 و 56 من قانون الاجراءات الجزائية …….. نفس الصفحة ونفس العمود - المادة 51 السطر الثاني . بدلا من : الاحوال المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 من قانون الاجراءات الجزائية …….. يقرأ ما يلى : الاحوال المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية …….. الصفحة 598 - العمود الثاني المادة 315 السطر الثالث بدلا من : المادة 317 …….. يقرأ ما يلى : المادة 317 أدناه …….. ) والباقي بدون تغيير ) . أمر مؤرخ في 11 رمضان عام 1391 الموافق 30 اكتوبر سنة 1971 يتضمن اصدار عفو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1976 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ملفات طلب العفو المقدمة من المعنيين بالامر ،

  • وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للقضاء ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لأول نوفمبر سنة 1954 يستفيد المحكوم عليهم الآتية اسماؤهم من تدابير العفو التالية :
  1. المحبوسون : يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو مقدم قدور ، المحكوم عليه في 17 مايو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو ابن تيفور كمال ، المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو شايب سعيد ، المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة الجنايات لمدينة الجزائر يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو سويسي الاخضر ، المحكوم عليه في 6 ديسمبر سنة 1969 وفي 20 غشت سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة والمجلس القضائي لمدينة الجزائر يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو سعيدي يحيى على ، المحكوم عليه في 10 مارس سنة 1970 من طرف محكمة الجنايات لمدينة الجزائر . يعفى من مدة سنة سجنا : المدعو خضارى بشير ، المحكوم عليه في 20 يناير سنة 1969 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لقسنطينة .

1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1391 ه يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو خريفي زيدان ، المحكوم عليه في 7 مارس سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية للمدية . يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو سعيدي بشير ، المحكوم عليه في 19 يوليو سنة 1963 من طرف المحكمة الجنائية للبليدة .. يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو عصار محمد ، المحكوم عليه في 17 يونيو سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر . محبوسون كلهم في السجن المركزى للبرواقية . يعفى من مدة خمس سنوات سجنا : المدعو سايح عبد القادر ، المحكوم عليه في II مارس سنة 1966 من طرف المحكمة الجنائية لوهران . يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو محمد بن بلخير ، المحكوم عليه في 19 مارس سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لوهران . يعفى من مدة ستة اشهر سجنا : المدعو شاوى عبد الرحمن، المحكوم عليه في 3 مايو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية لوهران . محبوسون كلهم في السجن المركزي بالاصنام . يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو ايليكود محند او على ، المحكوم عليه في 5 نوفمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لتيزي وزو . محبوس في السجن المركزى لتيزي وزو . تعفى من بقية عقوبة السجن : المدعوة بلخير جمعة ، المحكوم عليها في 10 مارس سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لقسنطينة . محبوسة في سجن قسنطينة . يعفى من مدة خمس سنوات سجنا : المدعو اميني داود ، المحكوم عليه في 24 ديسمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لقسنطينة يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو شيخون صالح ، المحكوم عليه في 14 ابريل سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لسطيف . يعفى من مدة ثلاث سنوات سجنا : المدعو غاوي احمد المسمى خليفة ، المحكوم عليه في 18 نوفمبر سنة 1966 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر . يعفى من مدة خمس سنوات سجنا : المدعو ديدا به محمد ، المحكوم عليه في 24 ديسمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية القسنطينة . يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو ابي عياد محمود ، المحكوم عليه في 24 ديسمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لقسنطينة . يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو كباب رشيد ، المحكوم عليه في 24 ديسمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية القسنطينة يعفى من مدة خمس سنوات سجنا : المدعو بوعجيل مبارك ، المحكوم عليه في 23 فبراير سنة 1968 من طرف المحكمة الجنائية لسطيف . يعفى من مدة سنة سجنا : المدعو قرزيز شريف المسمى محمد ، المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية لقسنطينة . يعفى من مدة خمس سنوات سجنا : المدعو تباحريتي محمد ، المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1970 من طرف المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لوهران يعفى من مدة خمس سنوات سجنا : المدعو قادة عبد القادر ، المحكوم عليه في 19 نوفمبر سنة 1965 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر . يعفى من بقبة عقوبنة السجن : المدعو | كريبت عمرو ، المحكوم عليه في 20 فبراير سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية لعنابة . يعفى من مدة خمس سنوات سجنا : المدعو جعفري محمد ، المحكوم عليه في 27 نوفمبر سنة 1964 من طرف المحكمة الجنائية لباتنة . يعفى من مدة ثلاث سنوات سجنا : المدعو عصا صالح ، المحكوم عليه في 29 سبتمبر سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية لباتنة . يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو عبدلي مسعود ، المحكوم عليه في 21 مارس سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية لقسنطينة يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو بوزيدي محمد ، المحكوم عليه في 29 يونيو سنة 1966 من طرف المحكمة الجنائية لسطيف . يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو قصاب صالح ، المحكوم عليه في 25 فبراير سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية لسطيف يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو سياب صالح ، المحكوم عليه في 27 اكتوبر سنة 1966 من طرف المحكمة الجنائية لسطيف .

الثلاثاء 5 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601 يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو داود محمد ، المحكوم عليه في 12 يونيو سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية لسطيف . يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو بلعلواش بلقاسم ، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية لسطيف . يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو دعاس حميدة ، المحكوم عليه في 22 ديسمبر سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية لباتنة . يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو سعدى موسى ، المحكوم عليه في 17 نوفمبر سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لقسنطينة . يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو شريدي محمود ، المحكوم عليه في 1 مارس سنة 1968 من طرف المحكمة الجنائية لقسنطينة . يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو سالم نوارى ، المحكوم عليه في 14 نوفمبر سنة 1968 من طرف المحكمة الجنائية لقسنطينة . محبوسون كلهم في السجن المركزى لتازولت . يعفى من بقية عقوبة السجن : المدعو بلعيد عبد القادر ، المحكوم عليه في 26 سبتمبر سنة 1966 من طرف المحكمة الجنائية لوهران . محبوس في السجن المركزى للاصنام . ب غير المحبوسين : يعفى من كل عقوبة السجن : المدعو سميلي بلقاسم ، المحكوم عليه في 24 يناير سنة 1968 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر يعفى من كل عقوبة السجن : المدعو رزازقي بشير ، المحكوم عليه في 27 مايو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لتلمسان . يعفى من كل عقوبة السجن : المدعو | ابن طرار الطيب ، المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1965 من طرف المجلس القضائي لوهران يعفى من بقية عقوبة السجن والغرامة : المدعو طريفي العربي ، المحكوم عليه في 3 اكتوبر سنة 1968 من طرف المجلس القضائي للمدية . يعفى من بقية عقوبة السجن والغرامة : المدعو طريفي عبد القادر ، المحكوم عليه في 3 اكتوبر سنة 1968 من طرف المجلس القضائي للمدية . يعفى من كل عقوبة السجن : المدعو او على محمد ، المحكوم عليه في 27 ديسمبر سنة 1963 من طرف محكمة مستغانم .. تعفى من كل عقوبة السجن : المدعوة علو الغاية ، المحكوم عليها في 27 اكتوبر سنة 1964 من طرف محكمة بجاية . يعفى من كل عقوبة السجن : المدعو عنو احمد ، المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1968 من طرف محكمة الثنية . يعفى من كل عقوبة السجن : المدعو عمراوي الطاهر ، المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1967 من طرف محكمة مدينة الجزائر يعفى من ثلثى عقوبة السجن : المدعو ابن عيسى محمد ، المحكوم عليه في 27 مارس سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لقسنطينة . يعفى من مدة ثلاثة اشهر سجنا : المدعو معمري الصادق ، المحكوم عليه في 17 يناير سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لقسنطينة . يعفى من كل عقوبة السجن : المدعو بوشماح بلعيد ، المحكوم عليه في 30 مايو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . يعفى من كل عقوبة السجن : المدعو بريجي عبد القادر ، المحكوم عليه في 30 مايو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر • تعفى من كل عقوبة السجن : المدعوة عيساوى ذهبية ، المحكوم عليها في 18 نوفمبر سنة 1968 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر . يعفى من كل عقوبة السجن : المدعو صارى اسماعين ، المحكوم عليه في 10 يونيو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لتلمسان . يعفى من كل عقوبة السجن : المدعو يايسي عاشور ، المحكوم عليه في 16 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي السطيف يعفى من كل عقوبة السجن : المدعو لعويرة احمد ، المحكوم عليه في 24 فبراير سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لقسنطينة . ج) الغرمات : يعفى من مبلغ 1.000 دج غرامة : المدعو كاتب السعيد ، المحكوم عليه في 21 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج يعفى من كل الغرامة : المدعو كجوح ربعي ، المحكوم عليه في اول اكتوبر سنة 1965 من طرف محكمة قالمة يعفى من كل الغرامة : المدعو مجاني الوردي ، المحكوم عليه فى 4 ابريل سنة 1966 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر ..

1602 الجريدة الرسمية تعفى من كل الغرامة : المدعوة بوعائشة ربيعة ، المحكوم عليها في 27 مارس سنة 1969 من طرف محكمة قالمة . تعفى من كل الغرامة : المدعوة معماشة فاطمة ، المحكوم عليها في 6 ابريل سنة 1969 من طرف محكمة قالمة . يعفى من كل الغرامة : المدعو رحمون محمد ، المحكوم عليه في II ابريل سنة 1967 من طرف محكمة الجلفة . يعفي من كل الغرامة : المدعو بعبوش بوخميس ، المحكوم عليه في 14 ديسمبر سنة 1967 من طرف محكمة الحروش يعفى من مبلغ 30000 دج غرامة : المدعو فراحتية عمرو ، المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج يعفى من كل الغرامة : المدعو جيت الطيب ، المحكوم عليه في 10 مارس و 21 مايو سنة 1970 من طرف محكمة قصر البخاري . تعفي من كل الغرامة : المدعوة بابوري مسعودة ، المحكوم عليها في 27 مارس سنة 1969 من طرف محكمة قالمة . يعفي من ثلاثة ارباع الغرامة : المدعو مصدق محمد ، المحكوم عليه في 10 ديسمبر سنة 1968 من طرف المجلس القضائي السعيدة يعفى من نصف الغرامة : المدعو بريحي عبد القادر ، المحكوم عليه في 27 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة بوفاريك . يعفى من كل الغرامة : المدعو بلحنفي عبد القادر ، المحكوم عليه في 9 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة مدينة الجزائر . يعفي من كل الغرامة : المدعو رزاق بشير ، المحكوم عليه في 8 اكتوبر سنة 1965 من طرف للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1391 ه تعفى من نصف الغرامة : المدعوة العايب الزهراء ، المحكوم عليها في 26 مارس سنة 1969 من طرف محكمة سطيف . تعفى من نصف الغرامة : المدعوة عيسى خيرة ، المحكوم عليها في 28 ديسمبر سنة 1968 من طرف محكمة مستغانم يعفى من نصف الغرامة : المدعو حشاش عمرو ، المحكوم عليه في 19 فبراير سنة 1969 من طرف محكمة سطيف بلعيد خليفة يعفى ، من المحكوم نصف عليه في 18 الغرامة فبراير : سنة 1970 من المدعو طرف محكمة القليعة . يعفى من نصف الغرامة : المدعو ابن سلطان عثمان ، المحكوم عليه في 6 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة سوق اهراس تعفى من كل الغرامة : المدعوة فطوس خديجة ، المحكوم عليها في 18 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة قالمة . يعفى من نصف الغرامة : المدعو منقلة رمضان ، المحكوم عليه في 23 مايو سنة 1969 من طرف محكمة البليدة . يعفى من كل الغرامة : المدعو سماطل محمد ، المحكوم عليه في 7 ابريل سنة 1969 من طرف محكمة مدينة الجزائر . يعفي من كل الغرامة : المدعو بوغد السعيد ، المحكوم عليه في 25 اكتوبر سنة 1968 من طرف المجلس القضائي لقسنطينة . تعفى من كل الغرامة : المدعوة محكمة الاحداث القالمة . كعوش زينب ، المحكوم عليها في 26 مارس سنة 1970 يعفي من نصيف الغرامة : المدعو بوسمار محند السعيد ، المحكوم عليه في 14 يناير سنة 1969 من طرف محكمة بجاية . يعفى من نصف الغرامة : المدعو حشماوي محمد ، المحكوم عليه في 7 يناير سنة 1969 من طرف محكمة وهران تعفى من نصف الغرامة : المدعوة سلمان عرجونة ، المحكوم عليها في 26 مارس سنة 1969 | من طرف محكمة سطيف تعفى من ثلثى الغرامة : المدعوة قاسمي رشيدة ، المحكوم عليها في 26 مارس سنة 1969 من طرف محكمة سطيف .. من طرف محكمة سطيف . يعفى من كل الغرامة : المدعو مجاني الزين ، المحكوم عليه فى 4 ابريل سنة 1966 من طرف المجلس القضائي لقسنطينة . تعفى من كل الغرامة : المدعوة هادى زوينة ، المحكوم عليها في 13 اكتوبر سنة 1966 من طرف محكمة بسكرة . يعفى من كل الغرامة : المدعو قصيور معمر ، المحكوم عليه في 27 ديسمبر سنة 1968 من طرف محكمة البليدة يعفى من كل الغرامة : المدعو طويل قدور ، المحكوم عليه في 23 اكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة تلمسان ..

الثلاثاء 5 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 يعفي من نصف الغرامة : المدعو مراجي حسن ، المحكوم عليه في 31 مارس سنة 1967 من طرف محكمة القليعة . تعفى من نصف الغرامة : المدعوة ابن عبد الله الزهراء ، المحكوم عليها في 6 يناير سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج تعفى من نصف الغرامة : المدعوة مدوح زوينة ، المحكوم عليها في 6 يناير سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج تعفى من كل الغرامة : المدعوة فيدوح الزهراء ، المحكوم عليها في 16 مايو سنة 1968 من طرف محكمة معسكر يعفى من كل الغرامة : المدعو كلوة على ، المحكوم عليه في 24 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر تعفى من كل الغرامة : المدعوة ابن عبد الرحمن نوة ، المحكوم عليها في 15 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة مدينة الجزائر يعفى من ثلثي الغرامة : المدعو عسلوني محمد ، المحكوم عليه في 3 اكتوبر سنة 1966 من طرف محكمة الجلفة . يعفي من نصف الغرامة : المدعو بوشاقور المدني ، المحكوم عليه في 20 يناير سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج يعفي من كل الغرامة : المدعو ابن عمارة بوالاعراس ، المحكوم عليه في 16 اكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة قالمة . يعفى من ثلثى الغرامات : المدعو ابن حفاف عبد الرحمن ، المحكوم عليه في 31 غشت سنة 1964 و 3 اكتوبر سنة 1966 من طرف محكمة الجلفة . يعفى من نصف الغرامة : المدعوان ابن سعد الله مسعود وابن سعد الله بلقاسم ، المحكوم عليهما في 20 يناير سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج يعفى من نصف الغرامة : المدعو عرباوي مجدد ، المحكوم عليه في 8 يناير سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لتيارت يعفى من كل الغرامة : المدعو عبدي و ناسى ، المحكوم عليه في 10 مايو سنة 1967 من طرف محكمة خنشلة . يعفى من نصف الغرامة : المدعو بولقور محمد ، المحكوم عليه في 10 مايو سنة 1967 من طرف محكمة خنشلة . تعفى من نصف الغرامة : المدعوة قدورى حليمة ، المحكوم عليها في اول غشت سنة 1969 | من طرف محكمة المحمدية . يعفي من نصف الغرامية : المدعو آيت يسعد حسين ، المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر . يعفي من كل الغرامة : المدعو | كيحلي محمد ، المحكوم عليه في 7 نوفمبر سنة 1968 من طرف محكمة قصر البخاري يعفي من كل الغرامة : المدعو دوفي علي ، المحكوم عليه في 17 مارس سنة 1966 من طرف محكمة بوسعادة . يعفي من كل الغرامة : المدعو مفلاح احمد ، المحكوم عليه في 15 نوفمبر سنة 1968 من طرف محكمة زمورة . يعفي من نصف الغرامة : المدعو بوليلة عبد القادر ، المحكوم عليه في 26 نوفمبر سنة 1966 من طرف محكمة الاحداث لمعسكر . يعفي من نصف الغرامة : المدعو تومي موسى ، المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1969 من طرف محكمة مدينة الجزائر . يعفي من نصف الغرامة : المدعو عيادات صالح ، المحكوم عليه في 7 مارس سنة 1969 من طرف المجلس القضائي السطيف . يعفى من نصف الغرامة : المدعو دمان دبيح السعيد ، المحكوم عليه في 25 ابريل سنة 1969 من طرف محكمة عين مليلة تعفى من كل الغرامة : المدعوة دبي ربيحة ، المحكوم عليها في 8 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة مدينة الجزائر . تعفى من نصف الغرامة : المدعوة حسيني رقية ، المحكوم عليها في 10 مارس سنة 1970 من طرف محكمة فرندة • يعفى من كل الغرامة : المدعو عمران مختار ، المحكوم عليه في 11 مايو سنة 1970 من طرف محكمة قصر الشلالة . يعفى من نصف الغرامة : المدعو سرباح احمد ، المحكوم عليه في 26 ديسمبر سنة 1968 من طرف محكمة المخالفات لقصر الشلالة يعفى من كل الغرامة : المدعو بوقروج احمد ، المحكوم عليه في 6 مارس سنة 1970 من طرف محكمة زمورة . تعفى من كل الغرامة : المدعوة بلهون مسعودة ، المحكوم عليها في 23 اكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة مدينة الجزائر . يعفى من كل الغرامة : المدعو حراث العيد ، المحكوم عليه في 27 سبتمبر سنة 1968 من طرف المحكمة الجنائية لمستغانم ..

1604 الجريدة الرسمية تعفى من كل الغرامة : المدعوة تونسي شلبية ، المحكوم عليها في 5 يناير سنة 1968 من طرف محكمة بوقاعة . تعفى من كل الغرامة : المدعوة بلقاسم فاطمة ، المحكوم عليها في 6 ديسمبر سنة 1968 من طرف محكمة زمورة يعفى من كل الغرامة : المدعو حجاجي محمد الصالح ، المحكوم عليه في 2 مايو سنة 1969 من طرف محكمة قالمة . يعفى من نصف الغرامة : المدعو فارسي فارس ، المحكوم عليه في 23 مايو سنة 1969 وفى 5 غشت سنة 1969 من طرف محكمة وهران يعفى من كل الغرامة : المدعو قردوبة محمد ، المحكوم عليه في 6 مارس سنة 1970 من طرف محكمة زمورة يعفى من كل الغرامة : المدعو ميمونة محمد ، المحكوم عليه في 9 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة سعيدة يعفى من كل الغرامة : المدعو عليوي محمد ، المحكوم عليه في 7 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة قالمة تعفى من كل الغرامة : المدعوة مسعودن فاطمة ، المحكومة عليها في 12 مارس سنة 1969 من طرف محكمة مدينة الجزائر يعفى من ثلاثة ارباع الغرامة : المدعو حمودي محمد ، المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج تعفى من كل الغرامة : المدعوة ابن على فاطمة ، المحكوم عليها في 21 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة تلمسان .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1391 ه يعفى من مبلغ 150 دج غرامة : المدعو شرفي الاخضر ، المحكوم عليه في 26 اكتوبر سنة 1967 من طرف محكمة قصر الشلالة . يعفى من كل الغرامة : المدعو وادان حسين ، المحكوم عليه في 23 يناير سنة 1969 من طرف محكمة بوسعادة .. يعفى من نصف الغرامة : المدعو | قسام احمد ، المحكوم عليه في 12 يونيو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لتيارت . يعفى من كل الغرامة : المدعو عقاب عمرو ، المحكوم عليه في 29 ديسمبر سنة 1965 من طرف محكمة مدينة الجزائر . يعفى من كل الغرامة : المدعو فلاح احمد ، المحكوم عليه في 18 مارس سنة 1965 من طرف محكمة معسكر . يعفى من كل الغرامة : المدعو حاج سايح زنداري ، المحكوم عليه في 17 مارس سنة 1966 من طرف محكمة معسكر . يعفى من كل الغرامة : المدعو نايلى حمود ، المحكوم عليه في 27 يناير سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج يعفى من كل الغرامة : المدعو الحواس محمد او عمار ، المحكوم عليه في 22 غشت سنة 1968 من طرف محكمة حجوط المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II رمضان عام 139 الموافق 30 اكتوبر سنة 1971 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد جيلالي بغدادي النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية . مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الاعضاء المساعدين في المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تنهى المهام التي يمارسها لدى المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية القضاة الأتي ذكرهم :

الثلاثاء 5 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 في المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بمدينة | الجزائر :

  • بصفة مساعد مرسم : السيد عبد القادر قاضي حنيفي في المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران :
  • بصفة مساعد مرسم : السيد بوضياف ابراهيم بصفة مساعد نائب : السيد السعيد تا حلايتي في المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة:
  • بصفة مساعد مرسم : السيد عمر ناصر . مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام قضاة مساعدين لدى المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية * بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تنهى المهام الممارسة لدى المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية عن وزارة المالية من قبل الاشخاص الآتية اسماؤهم : بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر :
  • كقاض مساعد مرسم : السيد محمد يحياتن ، كقاض مساعد احتياطى : السيد مولود سوفي - • بالمجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران :
  • كقاض مساعد مرسم : السيد عبد الرحمن العلا 6 كقاض مساعد احتياطي : السيد أحمد قارة تركى . بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة : كقاض مساعد مرسم : السيد مسعود العومري ، كقاض مساعد احتياطي : السيد عبد الموجود بشيخي مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم لا اقتصادية بقسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد القادر بوشريط ، بوصفه رئيسا للمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد القادر بونابل ، بوصفه نائبا عاما لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد ابن على هدام بوصفه نائبا عاما لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد محمد شلبي ، بوصفه وكيلا للنيابة العامة لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الدائمة لأمن الطرق ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن انشاء لجنة دائمة لامن الطرق ، ولا سيما المادة 3 منه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 ابريل سنة 1968 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة الدائمة لامن الطرق وبناء على اقتراح الوزراء المعنيين بالامر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين الاشخاص الآتية اسماؤهم أعضاء في اللجنة الدائمة لامن الطرق بالجزائر : الممثلون عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل : جلول بن الحاج ، مدير النقل البرى ،
  • أحمد صباح نائب مدير النقل عبر الطرق ، والمراقبة والتنسيق ..

1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1391 ه الممثلون عن وزارة الدفاع الوطني : الملازم الاول : مجيد صاحب ، رئيس مكتب بسلاح

- الهندسة بوزارة الدفاع الوطني ، الملازم الاول : حكيم شويط بالدرك الوطني الممثلون عن وزارة الداخلية : عبد القادر فلوح ، محافظ الشرطة ، ( الامن الوطني ) ، رابح بن الحراث ، محافظ الشرطة ، محمد ولهامي ، ضابط الشرطة ، محمد حمادي ، ضابط الشرطة . الممثل عن وزارة المالية : دحمان، علاوة ، مفتش بوزارة المالية .. الممثل عن وزارة الاخبار والثقافة : 4 عباسة ، مستشار في الاخبار . الممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوي :

  • حمراس ، رئيس مكتب القضايا الممثل عن وزارة الصحة العمومية :
  • الطبيب عمار بن عدودة ، مدير العمل الصحى . الممثلان عن وزارة الصناعة والطاقة : عبد الله عبد الرحيم ، مهندس مساعد بالمصلحة المركزية للمناجم ، عبد الله مشروح ، مهندس مساعد ، رئيس المصلحة الجهوية للمناجم الممثلان عن وزارة الاشغال العمومية والبناء :
  • محمد قرطبي، مدير الاشغال العمومية ، محمد مازيغي ، مدير الاشغال العمومية بولاية الجزائر . الممثلان عن وزارة البريد والمواصلات :
  • عباس عبد السلام ، مدير الموظفين والهياكل ، توفيق طنجاوي ، نائب مدير بمديرية الموظفين والهياكل . الممثل عن وزارة السياحة : الكبير الاكحل ، رئيس مكتب بمديرية التنظيم والمراقبة . الممثل عن بلدية الجزائر : عبد القادر بن العروسى ، النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي البلدي الممثل عن الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين : محمد عبريس، رئيس مصلحة السيارات المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 ابريل سنة 1968 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة الدائمة لا من الطرق . المادة 3 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 رابح بيطاط- مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1391 الموافق 2 أكتوبر سنة 1971 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافريين بموجب مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1391 الموافق 2 أكتوبر سنة 1971 يلغي التسجيل رقم 176 من مخطط النقل العمومي للمسافرين التابع لناحية قسنطينة والمتعلق بخط سوق أهراس - حمام زياد ، والمستغل حسب الرخصة رقم 3442 من طرف السيد طاهر على أحمد الساكن بسوق أهراس . مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1391 الموافق 2 أكتوبر سنة 1971 يتضمن الغاء ومنح رخصة سيارة أجرة ( طاكسي ) بولاية الساورة بموجب مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1391 الموافق 2 أكتوبر سنة 1971 ، تلغى رخصة سيارة الاجرة ( طاكسي ) الممنوحة للسيد الحسن بالسادات المتوفي من قبل لجنة ولاية الساورة وتمنح لارملته السيدة بالسادات الحسن المولودة آمنة مربوحة وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تتضمن تعيين رؤساء دائرات بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد عبد اللطيف بسايح، رئيس دائرة الجلفة سابقا ، رئيسا لدائرة قصر البخاري وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد مصطفى بن زازة • رئيس دائرة تيغنيف سابقا ، رئيسا لدائرة غليزان وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد عبد العزيز بوضياف ، رئيس دائرة سيدي على سابقا ، رئيسا لدائرة قسنطينة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971

الثلاثاء 5 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد الطاهر بوسيف ، رئيس دائرة الشراقة ( الجزائر - الساحل ( سابقا ، رئيسا لدائرة القل وذلك ابتداء من أول سبتمبر سينة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعيين السيد عبد المالك بوالمرقة ، رئيس دائرة الميلية سابقا ، رئيسا لدائرة عين البيضاء وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد الطاهر عيلان ، رئيس دائرة تيميمون سابقا ، رئيسا لدائرة أريس وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق و نوفمبر سنة 1971 يعين السيد شافعي بن رموقة ، رئيس دائرة القل سابقا ، رئيسا لدائرة عين مليلية وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد عبد القادر بايبن ، رئيس دائرة باتنة سابقا ، رئيسا لدائرة خنشلة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد بشير بورغود ، رئيس دائرة العلمة سابقا ، رئيسا لدائرة عين وسارة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 | عبد المجيد بوضياف ، رئيس دائرة مليانة سابقا ، رئيسا الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد على عسول ، رئيس دائرة قصر البخارى سابقا ، رئيسا لدائرة بوسعادة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد عبد القادر عباس ، رئيس دائرة ثنية الاحد سابقا ، رئيسا لدائرة الاصنام وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق و نوفمبر سنة 1971 يعين السيد عمرو علال ، رئيس دائرة الاربعاء نايت ايراثن سابقا ، رئيسا لدائرة تيزي وزو وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد اوعلي آيت أحمد ، رئيس دائرة ذراع الميزان سابقا ، رئيسا لدائرة الاربعاء نايت ايراثن ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد رشيد أكتوف ، رئيس دائرة الاغواط سابقا ، رئيسا لدائرة سيدي بلعباس وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد عمرو محمد بن على ، رئيس دائرة تنس سابقا ، رئيسا لدائرة | ثنية الاحد وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 . لدائرة المدية وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1991 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد بوزيان بن على، رئيس دائرة وادى رهيو سابقا ، رئيسا لدائرة آفلو وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد محند وعمر بن الحاج ، رئيس دائرة البويرة سابقا ، رئيسا لدائرة برج منايل وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد أحمد بن شوك ، رئيس دائرة بني صاف سابقا ، رئيسا لدائرة مغنية وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1991 . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يمين السيد ابن يوسف بومهدي ، رئيس دائرة تيزي وزو سابقا ، رئيسا لدائرة الاخضرية وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 … بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد محمد الطاهر شرفي ، رئيس دائرة العوينات سابقا ، رئيسا لدائرة بريكة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 … بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق و نوفمبر سنة 1971 يعين السيد محمد شريفي ، رئيس دائرة صور الغزلان سابقا ، رئيسا لدائرة تابلاط وذلك ابتداء من أول سبتمين سنة .

1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1391 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد أحمد دليح ، رئيس دائرة مروانة سابقا ، رئيسا لدائرة باتنة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 - •

- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد جيلالي قراية ، رئيس دائرة المحمدية سابقا ، رئيسا لدائرة تلاغ ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد بودخيل غفاري ، رئيس دائرة وهران سابقا ، رئيسا لدائرة عين تموشنت وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد عبد الرزاق قله ، رئيس دائرة الاصنام سابقا ، رئيسا لدائرة مليانة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد عبد الوهاب قدماني ، رئيس دائرة المسيلة سابقا ، رئيسا لدائرة جيجل وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد. مصطفى حيدوسي ، رئيس دائرة سكيكدة سابقا ، رئيسا لدائرة العلمة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد قدور حريرش ، رئيس دائرة قالمة سابقا ، رئيسا لدائرة المسيلة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد محمد الطاهر خليفة ، رئيس دائرة تبسة سابقا ، رئيسا لدائرة العين الكبيرة ( خراطة ) وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد الطاهر خرصي ، رئيس دائرة العين الصفراء سابقا ، رئيسا لدائرة فرندة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 | الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد أحمد قميم ، رئيس دائرة غرداية سابقا ، رئيسا لدائرة مشرية وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 | الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد بوشنتوف قاضي على ، رئيس دائرة سبدو سابقا ، رئيسة لدائرة وادى رهيو وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد العيفه لطاد ، رئيس دائرة برج منايل سابقا ، رئيسا لدائرة البويرة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق و نوفمبر سنة 1971 يعين السيد بشير لقريوى ، رئيس دائرة جيجل سابقا ، رئيسا لدائرة سكيكدة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 .. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد عبد القادر الاكحل ، رئيس دائرة مشرية سابقا ، رئيسا لدائرة العين الصفراء وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد صالح مشنتل ، رئيس دائرة بسكرة سابقا ، رئيسا لدائرة صور الغزلان وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد محمد رشيد مرازي ، رئيس دائرة خنشلة سابقا ، رئيسا لدائرة بجاية وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد ساسي نايلي ، رئيس دائرة عين وسارة سابقا ، رئيسا لدائرة الجلفة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد محمد شماس ، رئيس دائرة معسكر سابقا ، رئيسا لدائرة الغزوات وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ..

الثلاثاء 5 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد العربي ثابتي ، رئيس دائرة فرندة سابقا ، رئيسا لدائرة سيدى على وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد عبد الرزاق طالب بن ذياب ، رئيس دائرة الغزوات سابقا ، رئيسا لدائرة معسكر وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد زغلول تركى ، رئيس دائرة أقبو سابقا ، رئيسا لدائرة | سيدى عيش وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد اسماعيل ايدير ، رئيس دائرة عزازقة سابقا ، رئيسا لدائرة ذراع الميزان وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 .. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد عبد الغنى زواني ، رئيس دائرة سوق أهراس سابقا ، رئيسا لدائرة بسكرة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1391 الموافق 20 أكتوبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بلديات دائرتى العين البيضاء وعين مليلة وبلديتى شلغوم العيد و تاجنانت التابعتين لدائرة قسنطينة ، مناطق منكوبة ان وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 . وبمقتضى المرسوم رقم 71-33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاداري . يقررون ما يلى : المادة الاولى : تعد مناطق منكوبة بالنسبة للموسم الزراعي الخاص بالحبوب 1971 و 1972 البلديات التابعة لدائرتي العين البيضاء وعين مليلة بولاية قسنطينة وبلدينا شلغوم العيد و تاجنانت بدائرة قسنطينة . المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والكاتب العام لوزارة المالية ووالي قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 أكتوبر سنة 1971 وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام محمد الطيبي حسين طيبي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 أكتوبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن البلديات التابعة لدائرات المسيلة والعلمة وسطيف وبرج بوعريريج وبوقاعة والعين الكبيرة ، مناطق منكوبة ان وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاداري يقررون ما يلى : المادة الاولى : تعد مناطق منكوبة بالنسبة للموسم الزراعي الخاص بالحبوب 1971-1972 البلديات التابعة لدائرات المسيلة

1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1391 ه والعلمة وسطيف وبرج بوعريريج وبوقاعة والعين الكبيرة | التابعة لولاية سطيف المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والكاتب العام لوزارة المالية ووالى سطيف ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 أكتوبر صلة 1971 وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام محمد الطيبي حسين طيبي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تهيئة قباضة الضرائب المختلفة للعلمة ان وزير المالية ،

  • بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموعة النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق II فبراير سنة 1971 الصادر عن والى سطيف والمتضمن انشاء نقابة بلدية مشتركة لاشغال دائرة العلمة وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب للعلمة وفقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم انشاء النقابة المشار اليها في الجدول المرفق بهذا القرار ، والتي تتولى تسييرها المالى قباضة الضرائب المذكورة في المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والرقابة ، ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي- الجدول المصالح الاخرى اسم القباضة المقر المسيرة 1 - ولاية سطيف دائرة العلمة قباضة الضرائب المختلفة للعلمة العلمة يضاف : النقابة البلدية المشتركة لاشغال دائرة العلمة قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ اختتام اصدار سندات التجهيز لمدة خمس سنوات بفائدة %5 %5 لسنة 1971 ، ولمدة عشر سنوات بفائدة 6 % لسنة 1971 وتاريخ سحبها ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليسو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 1 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط اصدار سندات التجهيز بفائدة 5% و 6 لسنة 1971 ولا سيما المادتان 3 و 4 منه 6 وبناء على اقتراح مدير الخزينة والقرض ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد بيوم الاربعاء أول ديسمبر سنة 1971 تاريخ اختتام اصدار السندات لمدة خمس سنوات بفائدة 5 % وعشر سنوات بفائدة 6 % لسنة 1971 • المادة 2 : تحمل جميع السندات المكتتبة في هذا التاريخ فائدة قدرها 5 % بالنسبة لسندات خمس سنوات و 6 ٪ بالنسبة لسندات عشر سنوات مع الانتفاع من 15 مايو سنة 1971 .

الثلاثاء و شوال عام 1391 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 تدفع هذه الفوائد لأول مرة يوم 15 مايو سنة 1972 بجميع شبابيك البنوك ، والخزينة ، والبريد ، وقابضى الضرائب المختلفة أو مكاتب التسجيل وزيادة على هذا يمدد 5/1 ( خمس ) السندات المكتتبة بفائدة 5 % لسنة 1971 و 10/1 ( عشر ) السندات المكتتبة بفائدة 6 % لسنة 1971 ابتداء من 15 مايو سنة 1972 • ويعين في الصعب بالقرفة الذى يجرى بمدينة الجزائر في 14 فبراير سنة 1971 رقم لكل صنف من القسائم وتسعدد هذه السندات طبقا لهذه الارقام تبعا للتسلسل الطبيعى لها الى غاية الاستهلاك السنوى المقرر في كل صنف من القسائم المادة 3 : يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وخرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 اسماعيل محروق قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة | 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه انه من المنفعة | العمومية تبديل مسكن CRHR مكون من حجرتين وفناء كائن بمركز ابن شايب مع قطعة أرض مساحتها 1000 متر مربع تابعة لقطعة أرض أكثر مساحة تسمى « مروية » بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح انه من المنفعة العمومية تبديل مسكن CRHR مكون من حجرتين وفناء كائن بمركز ابن شايب ) العنصور ) منح للبلدية بموجب القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1968 مع قطعة أرض مساحتها 1000 متر مربع تابعة لقطعة أكثر اتساعا تسمى « مروية شيدت عليها المدرسة القديمة ويحدها جنوبا الطريق البلدي رقم 38 وشرقا الطريق البلدي رقم 104 وغربا وشمالا قطعة أرض زراعية تابعة للمسمى « بوعزة عبيد » عبد القادر حسب العقد الصادر في 28 سبتمبر سنة 1952 من كاتب الضبط الموثق السيد مختار شرقي « بمونتانياك » قصد بناء قسم ومسكن بمدرسة أولاد سيدى على بن شايب . قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن اجراء تحقيق حول المنفعة العمومية المشروع بناء مجموعة مدرسية آيت عباس ( بلدية واسيف ) بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 المندوب بالمجلس الشعبي البلدى لقرية واسيف حيث توجه اليه جميع الملاحظات . التحقيق حول المنفعة العمومية يجب أن تودع أوراق ملف التحقيق السابق للاعلان بالمنفعة العمومية وكذا سجل التحقيق بالمجلس الشعبي البلدى لقرية واسيف طيلة خمسة عشر يوما متوالية وذلك لكي يمكن لكل واحد أن يطلع عليهما من الساعة 8 صباحا الى الساعة 12 زوالا ومن الساعة الثانية والنصف بعد الزوال الى الساعة 6 مساء ( ما عدا في الايام الاحاد والاعياد ( وان يقيد عند الاقتضاء ملاحظاته في السجل أو أن يوجهها كتابيا الى المندوب المكلف بالتحقيق التحقيق الخاص بالتجزئة تكون الخرائط وبيانات التجزئة وكذا سجل التحقيق مودعة بالمجلس الشعبي البلدى لقرية واسيف طيلة المدة المحددة أعلاه ، وفي الايام والساعات المعينة . وعند انقضاء هذه المدة تقفل سجلات التحقيق وتوقع من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى لقرية واسيف وتوجه في ظرف أربع وعشرين ساعة مصحوبة بالملفات الى المندوب المكلف بالتحقيق الذي يوجهها الى مصالح ولاية تيزي وزو في ظرف أسبوع مصحوبة بخلاصته النهائية وبرأيه في مشروع المنشأة المقصود بناؤها . ينشر هذا القرار ويلصق في بلدية واسيف طبقا للقواعد الجارى بها العمل ويثبت اتمام هذه الاجراءات بشهادة من يناير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو ، يجرى العمل | رئيس المجلس الشعبي البلدى للقرية المذكورة ، وعلاوة على بالتحقيقين التاليين : I ) تحقيق حول المنفعة العمومية لمشروع بناء مجموعة مدرسية بآيت عباس ، 2 ) تحقيق خاص بالتجزئة غايته التحديد بكيفية مدققة للعقارات التي يتعين اكتسابها لانجاز المشروع وقد عين السيد يدوز سعيد العون التقني للجسور والطرقات باربعاء نايت ايرانن كمندوب مكلف بالتحقيق . ويستقر هذا ذلك ينشر في الجريدة المؤهلة لتسلم الاعلانات القانونية . يقوم المجلس الشعبي البلدى لقرية واسيف بصفته القائم بنزع الملكية بالاشعار الفردى بايداع الملف في دار البلدية وذلك بواسطة رسالة موصى عليها توجه الى الملاك المحتمل مع طلب اشعار بالاستلام يجرى الاشعار بهذا القرار ونشره طبقا للمادة 10 من الامر المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1953 •

1612 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة | 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح المركز العمومي | للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام قطعة أرض مساحتها | 8500 متر مربع تقريبا تابعة لعقار أكبر مساحة يحمل رقم 17 ب » من مخطط مسح الاراضى المطابق لرقم 97 « بي » من تصميم تجزئة البلدية بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والى الاصنام تمنح الى المركز العمومى للسكن المعتدل الكراء التابع لولاية الاصنام قطعة أرض مساحتها 8500 متر مربع تقريبا تابعة لعقار مساحته 4 هكتارات و 87 آرا يحمل رقم 17 « ب » من مخطط مسح الاراضي المطابق لرقم 97 « بي » من تصميم تجزئة البلدية وذلك قصد بناء 40 مسكنا ) من السكن المعتدل الكراء ) بالاصنام ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1391 الموافق 22 مارس سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا تابعة الاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد لبلدية ابن مهيدي ولازمة لتوسيع المدرسة المختلطة التابعة لهذه البلدية بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 139 الموافق 22 مارس سنة 1971 صادر عن والى عنابة تمنح لبلدية ابن مهيدي قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد تقريبا تحمل رقم 89 من مخطط التجزئة ، قصد تخصيصها لتوسيع المدرسة المختلطة للبلدية المذكورة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة | لاملاك الدولة كائنة بالقالة مساحتها 4000 متر مربع تقريبا لوزارة الشبيبة والرياضة لبناء مركز لتنشيط الشبيبة في هذه المدينة بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بالقالة ، مساحتها ما يقرب من 4000 متر مربع وذلك لبناء مركز لتنشيط الشبيبة في هذه المدينة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1391 ه قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض للبناء تحمل رقم 42-43 بي » من تجزئة أملاك الدولة لسنة 1869 التابعة للمنصورة مساحتها 1147,50 مترا مربعا لازمة لبناء دار للحضانة بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض معدة للبناء تحمل رقم 42 – 43 « بي » من تجزئة أملاك الدولة لسنة 1869 التابعة للمنصورة مساحتها ألف ومائة وسبعة وأربعون مترا مربعا وخمسون سنتيمترا تقريبا ( 1147,50 ) وذلك لبناء دار للحضانة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض تحمل رقم 1 من مخطط خاص مساحتها 316,50 مترا مربعا لازمة لبناء معمل او متجر بلدي بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 139 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض تحمل رقم 1 من مخطط خاص ، مساحتها ثلاثمائة وستة عشر مترا مربعا وخمسين سنتيمترا ( 316,50 ) كما هي مبينة فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار ومفصلة في محضر الاعتراف ، وذلك قصد بناء معمل أو متجر بلدي . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ..

- قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 3500 متر مربع تقريبا كائنة بقالمة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد اقامة مركز لتنشيط الشبيبة بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها ما يقرب من 3500 متر مربع وذلك لبناء مركز لتنشيط الشبيبة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر