الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل السادس — تنفيذ العقوبات
المادة 224
تعتبر المدة التي حرم فيها الشخص من حريته بالنسبة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحق العسكريين أو المماثلين لهم ، من قبل المحاكم العسكرية أو المحاكم التابعة للقانون العام كحبس احتياطي ، حتى ولو كان ذلك من قبل التدبير التأديبي في حال حصول السبب .
تُمِّم بموجب أمر رقم 73-4 (ج.ر عدد 5 لسنة 1973)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 224 : تحتسب في تنفيذ العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية المدة التي حرم فيها الشخص من حريته حتى ولو كان ذلك بتدبير تأديبي، من أجل نفس الأفعال.
يعيّن أحد أعضاء النيابة العسكرية بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في وظيفة قاضي تطبيق العقوبات.
وبهذه الصفة، يسهر على تنفيذ الأحكام الجزائية ومراقبة شرعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية وتفريد العقوبات وكذا المعاملات ومراقبة شروط الحبس’’.