المادة 7
ان المقطع الثاني من المادة 71 من الامر رقم | الاصوات يرجح صوت الرئيس ، والتوصية يجب ان تكون -58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 يعدل كما يلى :
ان الخلافات المتعلقة بالضرائب المذكورة تكون من اختصاص المجلس الاعلى الجزائرى ابتدائياً ونهائاً .
غير انه يمكن أن ترفع هذه الخلافات مسبقا أمام لجنة توفيق ضمن الكيفيات المحددة فيما يلى :
معللة كما يمكن للموفق الذي لم يتفق مع زملائه أن يشعر الطرفان أن رغب في ذلك ...
(ح) تعتبر المصالحة قد اخفقت اذا لم يقم أحد الطرفين فى ظرف العشرين يوما الموالية لاشعار الطرفين بالتوصية باعلام الطرف الآخر بقبوله للتوصية ..
الثلاثاء 17 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 وتعتبر ايضا المصالحة قد أخفقت اذا لم يتم تشكيل اللجنة فى الآجال المنصوص عليها اعلاه ...
ط) ان نفقات واتعاب التوفيق يحددها رئيس اللجنة وتقسم بين الطرفين ..
ى على الرغم من انقضاء الأجل المحدد للشروع في اجراءات حل القضايا يكون للطرفين أجل جديد قدره ثلاثون يوما يحسب ابتداء من يوم اخفاق المصالحة لرفع الدعوى الى المجلس الاعلى الجزائري » ...
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-86 (ج.ر عدد 108 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 72 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن | المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور وتاز مالت وأقبو وسيدى عيش والقصر وبجاية، الواقعة في ولاية سطيف - ان وزير الصناعة والطاقة ، 6 بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات، والمعدل بالامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب 3 منه 6
- وبمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، ولاسيما المادة 7 وما يليها ، و بمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمتضمن توضيح الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه ولاسيما الباب 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، 1960 وبمقتضى والنصوص المرسوم رقم 60 477 المؤرخ في 17 مايو سنة المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز المشتعل عن بعد ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بواسطة القنوات 1080 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور و تاز مالت وأقبو وسيدي عيش والقصر وبجاية الواقعة في ولاية سطيف ، يقرر ما يلى