أمر رقم 71-21
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
معدَّل
امر رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الشخصة - المقر
المادة 2
يوضع المكتب الوطني لاشغال الغابات تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
للجمهورية الجزائرية 465
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-267 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
«المادة 2 : يوضع المكتب الوطني لاشغال الغابات تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير»