الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
تقدم ميزانية المعهد على أساس الابواب والمواد ، مشاريع الشراءات الخاصة بالعقارات وبيعها أو مبادلتها ، وتحال بالتالى الى وزير التجارة ووزير المالية ضمن المهل المحددة ابرام الصفقات .
بالتشريع الساري المفعول للمصادقة عليها .
الجمعة 20 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1577 و تعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة ، عند ما تنتهي مدة 45 يوما ابتداء من تاريخ احالتها ، مالم يعارض فيها أحد الوزيرين أو يتحفظ بمصادقته على بعض الايرادات أو النفقات .
وينبغى على المدير العام للمعهد ، أن يضع ضمن مهلة 30 يوما من تاريخ أشعاره بالتحفظ أو المعارضة مشروعا جديدا يحيله الى السلطة المختصة بقصد المصادقة عليه . وتعد هذه المصادقة مكتسبة بعد 30 يوما من الاحالة .
واذا لم تصدق الميزانية لتاريخ بدء السنة المالية ، فللمدير العام عندئذ ، ان يلتزم بالنفقات التي لا بد منها لتسيير المعهد و بتنفيذ الالتزامات في حدود اعتمادات الميزانية الخاصة بالسنة المالية السابقة والمصدقة قانونا ...
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها