الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 19
أ تتضمن ميزانية المعهد في باب الايرادات ، ما يلى : .
اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات المحلية ، السلف المؤداة من الدولة عن جميع الدراسات والاشغال التي يكلف بها المعهد ، ايراد القروض ، الهبات والوصايا ، أجور أداء الخدمات المتممة لحساب الغير ، ايراد بيع نشرات المعهد .
ب وتتضمن ميزانية المعهد ، في باب النفقات ، ما يلى :
نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، والنفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المعهد .
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها