الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
يخضع المعهد للمراقبة المالية الخاصة بالدولة ..
ويحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها