الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
تمسك محاسبة المعهد طبقا للشكل الاداري .
ويعهد بضبط المحررات وادارة الاموال لمحاسب يعين بقرار من وزير المالية
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها