المادة 13
يجوز التنصيص في قرار لوزير العمل والشؤون الاجتماعية على الكيفيات التي يجب على نظام التأمين أن يأخذ ضمنها في كفالته الحقوق المكتسبة أو التي هي في طريق الاكتساب لدى صندوق التعويضات للشيخوخة التابع للمنظمة المستقلة لتعويضات الشيخوخة للمهن الحرة وصندوق هيئات المحاماة الجزائرية وصندوق الموثقين
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-49 (ج.ر عدد 86 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من الامر رقم 70 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كما يلى