الفصل الثالث — اكتساب الجنسية الجزائرية اكتساب الجنسية بفضل القانون
المادة 9
تكتسب الجنسية الجزائرية بالولادة أو بالاقامة في الجزائر يكتسب الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية وأب أجنبي مولود خارج التراب الجزائرى ، الجنسية الجزائرية اذا أعلن عن رغبته في اكتساب هذه الجنسية خلال 12 شهرا السابقة لبلوغه سن الرشد اذا كانت له وقت التصريح اقامة معتادة ومنتظمة في الجزائر ما لم يعارض وزير العدل في ذلك وفقا للمادة 26 بعده يعتبر سكوت وزير العدل بعد أجل 12 شهرا المذكورة بعد تشكيل الملف بصفة تامة ، موافقة .
التجنس
أُلغي بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)