الفصل الثاني — الجنسية الأصلية
المادة 7
يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر :
1 ) الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين • غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن جزائرياً قط اذا ثبت خلال قصوره ، انتسابه الى أجنبي وكان ينتمى الى جنسية هذا الأجنبي وفقاً لقانون جنسية هذا الاخير ان الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولوداً فيها ما لم يثبت خلاف ذلك .
2 ) الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية ومن أب أجنبي هو نفسه مولود في الجزائر الا اذا رفض الجنسية الجزائرية في أجل مدته عام قبل بلوغه سن الرشد .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7: يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر :
1 - الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن جزائريا قط إذا ثبت خلال قصوره، انتسابه إلى أجنبي أو أجنبية وكان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي أو هذه الأجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهما.
إن الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما لم يثبت خلاف ذلك.
2 - الولدالمولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها ".