أمر رقم 70-86
· ج.ر عدد 105 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-86 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون الجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 969
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 5
يفهم من عبارة « بالجزائر » مجموع التراب الجزائرى والمياه الاقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية •
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يقصد بعبارة "بالجزائر" مجموع التراب الجزائري والمياه الإقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية".