الفصل السادس — اثبات الجنسية والنزاعات اثبات الجنسية
المادة 37
تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية ...
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه وعند ما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاكم الاخرى تؤجل هذه الاخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها من قبل المحكمة المختصة محليا ، التي يجب أن يرفع اليها الامر خلال شهر من قرار التأجيل من قبل الشخص الذي ينازع في الجنسية والا أهمل الدفع وتعتبر أحكام المحاكم المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف وعند ما ! يقتضى الامر تفسير أحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع ، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية .
وتلتزم المحاكم بهذا التفسير .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37 : تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية.
وتعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون.
وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاكم الأخرى تؤجل هذه الأخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها من قبل المحكمة المختصة محليا، التي يجب أن يرفع إليها الأمر خلال شهر من قرار التأجيل من قبل الطرف الذي ينازع في الجنسية وإلا أهمل الدفع.
وتكون الأحكام المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف.
وعندما يقتضي الأمر تفسير أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية.
وتلتزم المحاكم بهذا التفسير".