الفصل السادس — اثبات الجنسية والنزاعات اثبات الجنسية
المادة 36
يتم ، في كل الحالات ، اثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها بالأدلاء بنسخة من القرار الصادر عن السلطة القضائية التي بنت فيه نهائيا وبصورة أساسية .
النزاعات
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يتم في كل الحالات، إثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها بالإدلاء بنسخة من حكم قضائي بت فيه نهائيا وبصورة أساسية".