الفصل السادس — اثبات الجنسية والنزاعات اثبات الجنسية
المادة 35
يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 بالأدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها وعند ما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلى عن الجنسية ، المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 17 ، فان اثبات الفقدان يتم بالادلاء بشهادة من وزير العدل ، تثبت أن التصريح بالتخلى قد وقع عليه بصورة قانونية .
ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بالادلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 : يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1و2و3 من المادة 18 أعلاه بنظير المرسوم.
وعندما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلي عن الجنسية المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل ، تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية.
ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم ".