الفصل الخامس — الاجراءات الادارية
المادة 26
اذا لم تتوفر الشروط القانونية ، يعلن وزير العدل عن عدم قبوله للطلب أو التصريح بموجب قرار معلل ، يبلغ إلى الشخص المعنى بالامر . أما اذا توفرت الشروط القانونية فيستطيع وزير العدل بموجب مقرر يبلغ الى المعنى بالامر ، أن يرفض الطلب 6 أو يعترض على التصريح في حالة ما اذا كانت هذه المعارضة معترف بها للوزير .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : إذا لم تتوفر الشروط القانونية ، يعلن وزير العدل، عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ إلى المعني.
ويمكن وزير العدل ، رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني".