الفصل الرابع — فقدان الجنسية والتجريد منها فقدان الجنسية
المادة 22
كل شخص أكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها :
1 ) اذا صدر حكم عليه من أجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس بأمن الدولة 6
2 ) اذا صدر حكم عليه في الجزائر أو في الخارج من أجل عمل يعد جريمة بعقوبة لاكثر من خمس سنوات سجنا ،
3 ) اذا تهرب عن قصد من الخدمة الوطنية ،
4 ) اذا قام لفائدة دولة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري أو مضرة بمصلحة الدولة الجزائرية .
ولا يترتب التجريد الا اذا كانت الاعمال المنسوبة الى المعنى بالامر قد وقعت ضمن أجل 10 سنوات ابتداء من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية ولا يمكن أن يعلن عن التجريد من الجنسية الا ضمن أجل خمس سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الاعمال .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي