الفصل الرابع — فقدان الجنسية والتجريد منها فقدان الجنسية
المادة 20
يبتدىء أثر فقدان الجنسية الجزائرية :
I ) فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات 1 و 2 و 3 من
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يبدأ أثر فقدان الجنسية الجزائرية :
1 - في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 أعلاه، ابتداء من نشر المرسوم الذي يأذن للمعني بالأمر في التنازل عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
2 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 18 أعلاه، ابتداء من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية من قبل المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل ».