الفصل الثالث — اكتساب الجنسية الجزائرية اكتساب الجنسية بفضل القانون
المادة 17
الآثار الجماعية : يصبح الاولاد القصر لاشخاص لخدمة للجزائر أو لفائدتها أن يتجنس بالجنسية الجزائرية | مكتسبين الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون، وذلك بقطع النظر عن أحكام الفقرة 6 من المادة 10 أعلاه .
يمكن للاجنبى الذى قدم خدمات استثنائية للجزائر أو أن في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر ، أن يتجنس بالجنسية الجزائرية وذلك بقطع النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ..
اذا توفى أجنبي عن زوجه وأولاده وكان بامكانه اثناء حياته أن يدخل في الصنف المشار اليه في هذه الفقرة فيمكن لهؤلاء أن يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : الآثار الجماعية : يصبح الأولاد القصر لشخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون، جزائريين في نفس الوقت كوالدهم.
على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشد".