المادة 6
ان رأسمال الشركة الذي يحدد بقرار مشترك صادر عن وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ، يتكون من :
I ) الأموال الصافية العائدة لمصالح المياه التابعة للبلديات والتي يجرى نقلها للشركة طبقاً لأحكام المادتين 3 و 4 من الأمر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970
2) الأموال الصافية لمصالح جر المياه التي تتخلى عنها الدولة لفائدة الشركة ،
3 ) مخصصات الدولة النقدية والتي يحدد مقدارها فيما بعد.
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)
أُلغي بموجب أمر رقم 74-1 (ج.ر عدد 10 لسنة 1974)