أمر رقم 70-73 ملغى

أمر رقم 70-73 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة والموافقة على قانونه الاساسي . 1402

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 70-73

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-50

    « تلغى أحكام الامر رقم 70-73 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 86-131

    مرسوم رقم 86-131 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 86 50 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 الذي يحل المؤسسة العمومية المسماة المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 869 تنظيمية

  • مرسوم رقم 86-50

    مرسوم رقم 86 50 مؤرخ في 7 الموافق 18 مارس سنة 1986 رجب عام 1406 يحل المؤسسة العمومية المسماة «المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 407

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1391 الموافق 6 ابريل سنة 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة في 18 مارس سنة للفلاحة ( استدراك ) 692 1970 بين الشركة الجزائرية للنقل بالسيارات في عنابة والشركة الوطنية للنقل في مدينة تونس

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.