قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 139 الموافق 24 يونيو سنة 1970 يتضمن اعتماد مدير للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر 861
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الشريف مقداد
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد الشريف ، مدين التربية الدينية ، الامضاء باسم وزير الاوقاف على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 ..
مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير الأوقاف ، على جميع | وزير الاوقاف ، الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 | يونيو سنة 1970 مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ فى 27 ربيع الاول | عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين وزير الاوقاف ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد الشريف كمدير للتربية الدينية ، يقرر ما يلى :
وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 6
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 290 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد محمد الصغير حسين كمدير للشؤون الدينية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الصغير حسين ، مدير الشؤون الدينية 6 الامضاء باسم وزير الاوقاف ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 مولود قاسم ان وزير الاوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 وبمقتضى الأمر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين | وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع - الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 - الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب غربي كنائب مدير للمحاسبة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الطيب غربي ، نائب مدير المحاسبة ، الامضاء باسم وزير الاوقاف ، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 .
مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية رقم 65 25 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 ..
مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد بشير كاشة كنائب مدير للشؤون الدينية .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بشير كاشة نائب مدير الشؤون الدينية ، الامضاء باسم وزير الاوقاف ، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 الموافق 15 وبمقتضى ديسمبر المرسوم سنة المؤرخ 1966 في 3 والمتضمن رمضان تعيين عام السيد 1386 عمر الشكيرى كنائب مدير للتربية الدينية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر الشكيري ، نائب مدير التربية الدينية ، الامضاء باسم وزير الاوقاف ، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته ..
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 ..
مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 1 يوني 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 هم لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 | الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد مبارك جيدل كنائب مدير للأوقاف ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مبارك جيدل ، نائب مدير الاوقاف 6 الامضاء باسم وزير الاوقاف على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 .
مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول - عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 | الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد أحمد درار كنائب مدير للتعليم الديني العالي والثانوى ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد درار ، نائب مدير التعليم الديني والثانوى ، الامضاء باسم وزير الاوقاف ، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام. 1390 الموافق 25 يونيو سنة 19700 مولود قاسم ان وزير الاوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد هني كنائب مدير للموظفين ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد هني ، نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير الاوقاف على جميع الوثائق باستثناء القرارات 6 والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 ..
مولود قاسم المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-183
- أمر رقم 70-35
- مرسوم رقم 65-190
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.