أمر رقم 70-3 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 بتضمن المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية بطرابلس 1389 الموافق 9 ديسمبر سنة 1969 في 29 رمضان عام
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقيات المشار اليها أعلاه 6 | والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية بطرابلس في 29 رمضان عام | 1389 ه الموافق 9 ديسمبر سنة 1969 م وتنشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 ..
هواري بومدين بروتوكول اضافي الى معاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون ان الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منهما في تأكيد الاهداف والاغراض السامية التي وردت في معاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1388 ه الموافق اول فبراير سنة 1969 م .
وانسجاما منهما مع اهداف الثورتين ، قد انابتا عنهما كلا من :
1 - السيد / صالح مسعود أبو يصير - وزير الوحدة والخارجية بالجمهورية العربية الليبية . 2 – السيد / عبد العزيز بوتفليقة - عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واتفقا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤكد الطرفان الساميان مضمون معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة في تاريخ 14 ذي القعدة عام 1388 ه الموافق ليوم اول فبراير سنة 1969 م .
المادة الثانية يتعهد الطرفان الساميان بعدم الانخراط في أي حلف أو تحالف موجه ضد أحدهما .
المادة الثالثة ايمانا منهما بمبدأ الاستقلال الوطنى واستكمال السيادة ، وسلامة التراب ووحدته وتمسكا منهما بمبدأ عدم الانحياز يتعهد الطرفان المتعاقدان بالعمل على تصفية جميع القواعد العسكرية الاجنبية حيثما وجدت 6 وبعدم السماح باقامتها ا في المستقبل وبالتعاون مع جميع الدول التي تسعى لازالتها .
السبت 8 ذو الحجة عام 1389 ها الجريدة الرسمية المادة الربعة يعد هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1388 ه الموافق أول فبراير سنة 1969 م المادة الخامسة يصادق على هذا البروتوكول الاضافي ، ويتم تبادل أوراق المصادقة في مدينة الجزائر حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية وكلتاهما رسمية .
طرابلس في 29 رمضان عام 1389ه الموافق 9 ديسمبر سنة 1969 م • عن الجمهورية العربية الليبية عن الجمهورية الجزائرية صالح مسعود أبو يصير الديمقراطية الشعبية وزير الوحدة والخارجية عبد العزيز بوتفليقة عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية اتفاقية التعاون في مجال الصناعة البترولية ان حكومة الجمهورية العربية الليبية ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، اقتناعا منهما باهمية الصناعة البترولية بالنسبة لاقتصاديات البلدين ، و ايمانا منهما بضرورية التعاون فيما بينهما وتنسيق جهودهما بغية الاستفادة القصوى لمصلحة الشعبين من هذه الثروة الوطنية التي تشكل الحجر الاساسي بالنسبة لاقتصاد البلدين الشقيقين ، وتدعيماً منهما للعلاقات الأخوية والتضامن الذي يربط كلا من ليبيا والجزائر ، اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةاستغلال البترول والغاز ومشتقاتهما بالطريقة التي تضمن قيام هذه الصناعات بدور اجابي فعال في تنميه اقتصاديهما المادة الثانية الاستفادة الكاملة من الفوائد المالية والاقتصادية الناتجة عن استغلال هذه الثروة في تنميه شتى الميادين والمرافق الاقتصادية في كلا البلدين الشقيقين المادة الثالثة انشاء الاجهزة والمؤسسات الصناعية الوطنية فى كلا البلدين وتنسيق تعاونهما بشكل يمكنهما من خلق جبهة موحدة لتدعيم مركزهما ومنصبها تجاه الاصدارات المستغلة في بلديهما • للجمهورية الجزائرية 219 المادة الرابعة العمل على تنسيق النشاطات المختلفة في ميادين الصناعة البترولية وتوحيد الجهود لخلق تعاون وتضامن اوسع ، والمساندة المتبادلة لتعزيز القوة التفاوضية لكل منهما المادة الخامسة في اطار الاحترام المتبادل المصالح كل من الطرفين والسعي لتحقيق منافع متبادلة لهما يتعهد الطرفان بالسعي للاشتراك في مختلف المشاريع التي تعود بالمصالح على كل من الطرفين ..
المادة السادسة الاستمرار في الزيارات والاتصالات على مختلف المستويات وتشجيع وتهيئة اتخاذ مواقف مشتركة تجاه القضايا الكبرى المتعلقة بالصناعة البترولية ، كقضية الاسعار والضرائب واتفاقيات المشاركة، وتسويق البترول والغاز ومشتقاتهما.
المادة السابعة يتعهد الطرفان بان تلتزم المؤسسة الليبية العامة للبترول ( ليبتكو ) والشركة الوطنية ( سوناطراك ( باتخاذ الترتيبات اللازمة لايجاد تعاون مثمر وايجابي في مختلف ميادين الصناعة البترولية وذلك بشتى الطرق الملائمة بما في ذلك انشاء شركات مشتركة تعمل في كل من البلدين المادة الثامنة يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابياً برغبة تعديلها أو انهائها وذلك قبل ثلاثة أشهر من نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة التاسعة يصادق على هذه الاتفاقية حسب الاجراءات القانونية المعمول بها فى كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ خمسة عشر يوما بعد ابلاغ كل من الطرفين الطرف الآخر بالمصادفة عليها • حررت بمدينة طرابلس من نسختين أصليتين باللغة العربية .
وقع المفوضان على هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس في يوم 26 من شهر رمضان عام 1389 ه الموافق ليوم 9 من شهر ديسمبر سنة 1969 م عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الوحدة والخارجية وزير الشؤون الخارجية صالح مسعود بويصير عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون البترولي بين الشركة الوطنية سوناطراك و المؤسسة الليبية العامة للبترول ( ليبتكو ) حيث أن تطوير واستغلال الثروة الهيدروكربونية في كل 220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ذو الحجة عام 1389 ه من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية ، يشكل أهمية حيوية لاقتصاديات كل منهما ، وبما أن الطرفين مقتنعان تمام الاقتناع بأن ذلك لا يأتي الا في اطار صناعة وطنية يتفق الطرفان على تنسيقها بما يعود على كل منهما بالفوائد وبتدعيم الاقتصاد الوطني ، و تطبيقاً للمادة السابعة من اتفاقية التعاون في مجال الصناعة البترولية التي عقدت فى يوم 29 من شهر رمضان عام 1389ه الموافق ليوم 9 من شهر ديسمبر سنة 1969 م .
قرر الطرفان ( سوناطراك وليبتكو ( الاتفاق على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةالتنسيق وتبادل المعلومات يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالنقاط الآتية :
1 ) القوانين واللوائح الخاصة بالتنظيمات الإدارية والمالية ..
ب ) عقود الامتياز واتفاقيات المشاركة المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب على المواد الهيدروكربونية وتنميتها وتصنيعها
ج ) تبادل اتفاقيات المقاولة الخاصة بأعمال الاستكشاف والحفر والانتاج والنقل وغيرها من اتفاقيات المقاولة المتعلقة بالصناعة البترولية ..
د ) اتفاقيات التعامل مع الهيئات الاستشارية المتخصصة في مجالات الصناعة البترولية ..
ه ) التعاون في مجال التسويق وتبادل المعلومات المتعلقة بالأسعار المحلية والعالمية للزيت الخام والغاز الطبيعي ومشتقاتهما • المادة الثانية التدريب وتبادل الفنيين والخبراء
1 ) التعاون في ميدان التدريب الفني والاداري وتبادل البرامج التعليمية الخاصة باعداد العناصر الوطنية في كل من الجزائر وليبيا وتأهيلهم للعمل في كافة مراحل الصناعة البترولية .
ب ) يضع كل من الطرفين وسائل التدريب المتوفرة لديه امام الطرف الآخر بحيث يترتب على ذلك تبادل الزيارات بين المتخصصين في الصناعة البترولية وتبادل البعثات التدريبية والتعليمية بين الهيئتين •
ج ) استعارة الفنيين والجيولوجيين والمهندسين والخبراء المتخصصين في مختلف فروع الصناعة البترولية وذلك للعمل مع اي من الطرفين وللقيام بدراسات معينة لاي منهما على ان يتحمل الطرف المستفيد مصاريف التنقل والرواتب والعلاوات المستحقة على ان يحتفظ للموظف بوظيفته وأقدميته في الجهة • التي أستعير منها ..
المادة الثالثة الشركات والمشاريع المشتركة القيام بمشاريع مشتركة تمول من قبل الطرفين على سبيل المشاركة وتأسيس شركات مشتركة تعمل في البلدين في مجالات الاستكشاف والحفر والانتاج والنقل وغير ذلك من النشاطات البترولية وذلك في نطاق الاستفادة والمصلحة المتبادلة ..
المادة الرابعة اللجنة التنفيذية واختصاصاتها تكوين لجنة ابحاث وتنسيق مشتركة تشكل من اربعة اشخاص ويمثل كل طرف فيها باثنين وتعقد هذه اللجنة اجتماعين على الأقل خلال السنة ، ويتناوب رئاسة جلسات هذه اللجنة رئيسا الهيئتين ( سوناطراك وليبتكو ) او من | ينوب عنهما ، وتناط بهذه اللجنة المهام التالية :
1) متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية
ب ) التمهيد للقيام بالدراسات الفنية والاقتصادية والمحاسبية بناء على احتياجات أى من الطرفين وتقوم هذه اللجنة بالاتصال بالهيئات الاستشارية التي يمكن الاستعانة بها لتحقيق هذا الفرض ..
ج ) تعقد اللجنة أول اجتماع لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، وتضع اللجنة في هذا الاجتماع التنظيمات الخاصة بتسيير اعمالها المادة الخامسة مدة وتاريخ نفاذ الاتفاقية
1 ) تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ التصديق عليها ، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعترض احد الطرفين على ذلك كتابيا قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها
ب ) عقدت هذه الاتفاقية فى طرابلس ( ليبيا ) في يوم 29 من شهر رمضان عام 1389 ه الموافق ليوم 9 من شهر ديسمبر سنة 1969 م ، وتعتبر سارية المفعول ابتداء من تاريخ المصادقة عليها من قبل الطرفين عن الشركة الوطنية عن المؤسسة الليبية العامة سوناطراك للبترول ( ليبتكو ) احمد غزالي مصطفى رئيد الكيخيا الرئيس والمدير العام رئيس مجلس الادارة والمدير العام اتفاقية خاصة بتكوين لجنة مشتركة ليبية جزائرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني ان حكومة الجمهورية العربية الليبية ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تأكيداً للروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين المتجاورين ، السبت 8 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية و تمشيا مع الاهداف المشتركة لكلا البلدين ، ورغبة منهما في توطيد العلاقات بينهما في كافة الميادين ولا سيما في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتكوين لجنة مشتركة ليبية جزائرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والفني وهدفها تطوير التعاون بين البلدين في نطاق المصلحة المشتركة المادة الثانية ان مهمة اللجنة هي :
تحديد الاتجاهات المرغوب اتباعها في العلاقات في ميادين :
أ ) التعاون الاقتصادى فى ميدان البترول والغاز والصناعة.
والمناجم والفلاحة والنقل والمواصلات
ب ) المبادلات التجارية
ج ) العلاقات المالية
د ) التعاون الثقافي في ميدان الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة والسياحة .
ه ) التعاون العلمي والفني عن طريق المشاورة وتبادل الخبرات في قطاعات النشاط الاقتصادي التي تمثل مصلحة مشتركة - • تقديم الاقتراحات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحقيق - الاتجاهات ، حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات التي عقدت وتعقد بين البلدين في الميدان التجاري والاقتصادي والمالي والفني وما يتعلق بشؤون رعايا كل من البلدين في البلد الآخر ومصالحهم .
المادة الثالثة تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل ويمكنها ان تجتمع في دورة غير عادية باتفاق الطرفين وتنعقد الدورات بالتناوب بليبيا والجزائر المادة الرابعة تتألف اللجنة المشتركة من وفد عن كل بلد برئاسة وزير وعضوية ممثلين تعينهم كل من الحكومتين المادة الخامسة تكون قرارات اللجنة وتوصياتها ، حسب الحالة ، مصاغة في شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل رسائل أو محاضر المادة السادسة يتم تحضير مشروع اعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الديبلوماسية على ان تقدم خلال شهر على الاقل من تاريخ انعقاد الدورة ويصادق عليها يوم افتتاح الدورة المذكورة .
للجمهورية الجزائرية 221 المادة السابعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد تلقائيا الا اذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها أو بإنهائها كتابيا في خلال ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة الثامنة يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ خمسة عشر يوما بعد ابلاغ كل من الطرفين الطرف الآخر بالمصادقة عليها ووقع المفوضان هذا الاتفاق في مدينة طرابلس من نسختين اصليتين باللغة العربية وحررت في مدينة طرابلس في يوم 29 من شهر رمضان 1389 ه الموافق 9 من من شهر ديسمبر 1969 م عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية وزير الوحدة والخارجية وزير الشؤون الخارجية صالح مسعود أبو يصير عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن التعاون الاداري والفني ان حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منهما في انجاز تعاون متين في الميدانين الاداري والفني ، اتفقتا على المقتضيات الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان بتبادل المساعدة في ميادين المستندات والابحاث الفنية والادارية .
المادة الثانية تتعاون مصالح الدراسات والابحاث التابعة للبلدين تعاونا وثيقا فيما بينهما ، فتتبادل جميع الاخبار والمستندات في الميدان الاداري والفني .
ولهذه الغاية يتفق الطرفان المتعاقدان على الأسس التي يتم بموجبها ما يلى :
ا ) قيام المصالح الفنية لاحد الطرفين بارسال المستندات التي يتوفر عليها رأسا الى المصالح الفنية للطرف الآخر .
ب ) تبادل المعلومات في الميدان الفنى والاداري واستفادة الطرفين المعنيين من تجارب وخبرات احدهما • المادة الثالثة توضع تحت تصرف احدى الحكومتين بطلب منها بعثات قصد القيام بدراسات أو المساهمة في تحقيق المنجزات الفنية أو الادارية . 222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ذو الحجة عام 1389 ه المادة الربعة يعمل كلا الطرفين المتعاقدين بان يفتح امام مرشحى الطرف الآخر ابواب مؤسسات التعليم أو التطبيق ويسهر على تكوينهم عن طريق التدريب لاستكمال خبرتهم .
المادة الخامسة يمكن ان تنظم بطلب من احدى الحكومتين دورات للتعليم والتكوين بالاضافة الى التدريب في مصالح الخدمة المدنية لفائدة المرشحين الذين تقدمهم الحكومة الاخرى .
المادة السادسة تعمل الحكومتان سعيا وراء التكوين العادي للموظفين على اتخاذ تدابير تسمح لمرشحى احدهما بالالتحاق بالمدارس التي تقوم بتكوين أو استكمال خبرة بعض هيئات الموظفين بشرط التوفر على المؤهلات المطلوبة والمستوى اللائق كلما كان ذلك ممكنا المادة السابعة تقوم الحكومتان حسب امكانياتهما بتبادل التعاون فيما يتعلق بالخبراء والموظفين .
المادة الثامنة يقدم كل طرف للطرف الآخر المساعدة اللازمة وفي حدود امكانيات واحتياجات البلدين لتزويده بموظفين أو فنيين مع اية بيانات أخرى ضرورية في هذا الخصوص .
المادة التاسعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد تلقائيا الا اذا اخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها أو بانهائها كتابيا في خلال ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ نفاد هذه الاتفاقية .
المادة العاشرة يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين وتدخل في حيز التنفيذ خمسة عشر يوما بعد ابلاغ كل من الطرفين بالمصادقة عليها وقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس من نسختين اصليتين باللغة العربية .
وحررت في مدينة طرابلس في يوم 29 من شهر رمضان 1389 ه الموافق يوم 9 من شهر ديسمبر 1969 م .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية وزير الوحدة والخارجية وزير الشؤون الخارجية صالح مسعود أبو يصير عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن البحث الزراعي .
أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، نظراً للأهمية التي يكتسيها تنسيق استعمال وسائل البلدين العلمية والفنية في الميدان الزراعي بسبب تشابه أحوال التربة في الجزائر وليبيا ، ونظرا للفوائد التي ستنجم عن توثيق الروابط بين مؤسسات البلدين المكلفة بالبحث والتجارب في الميدان الزراعي ، وايمانا منهما بضرورة توجيه الابحاث قصد تحسين الانتاج النباتي والحيواني المرتط ارتباطا وثيقا مع واقع النمو الزراعي ومن ضرورة تبادل المعلومات عن كل تقدم يحققه الطرفان في هذا الميدان ، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان باقامة تعاون علمي وفني متين بينهما في ميدان البحث الزراعي .
المادة الثانية يشمل هذا التعاون ما يأتي : 1 تبادل المعلومات والنشرات والابحاث والبعثات المختصة والمهتمة بالشؤون الزراعية أو الخدمات كيفما كان نوعها أو درجتها والمتعلقة بالوسائل والنتائج المحصل عليها في ميدان البحث الزراعي عن طريق مؤسساتهما او مصالحهما المكلفة بهذه المهمة 2-2 اعداد برامج مشتركة تتناول الابحاث أو التجارب التي تهم الطرفين ويمكن أن تستعمل فى تنفيذ هذه البرامج ذات الغاية المشتركة ، المحطات أو المختبرات التي من شأنها ان تسهل الحصول على النتائج المطلوبة . 3 تنظيم دورات تدريبية لاعداد الباحثين أو المختصين بالتجارب من كلا الطرفين أو العمل على تخصصهم أو استكمال خبرتهم Σ - التوفيق بين تشريعي البلدين فى ميدان الابحاث | الزراعية والتنسيق وتنظيم البحث ومحاربة الجراد وحماية النباتات ومقاومة وباء الحيوانات وآفات النباتات ودراسة الامكانيات الزراعية المحلية وبوجه عام استخدام العلم لصالح النمو الفلاحي المادة الثالثة تسهل الحكومتان قدر الامكان تبادل الباحثين والحاقهم للقيام بتحقيق اغراض مستعجلة تدخل في نطاق البرامج المشتركة او برامج خاصة باحد الطرفين وتتعهد الحكومتان بقبول جميع الباحثين والمختصين بالتجارب والمكلفين بجميع الأمور المتعلقة بالمحطات التجريبية او المركزية ومنحهم جميع التسهيلات اللازمة للقيام بمهامهم .
المادة الرابعة تقوم الحكومتان باتفاق خاص بانشاء جميع المكاتب وتكوين اللجان العلمية والفنية التي تساعد على تنمية | التعاون بينهما .
السبت 8 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة الخامسة تتشاور الحكومتان بغية الاتصال بدول معنية اخرى يكون أحد الطرفين المتعاقدين يرغب في تمديد الاستفادة من الاتفاق في ميدان البحث الزراعى المعقود بين تلك الدولة والطرف الآخر .
المادة السادسة في حالة ما اذا كان الامر يقتضي نشر بيان عن اشغال البحث المنجزة في نطاق هذه الاتفاقية فان النشر يباشر ضمن للجمهورية الجزائرية 223 ويكون هذا التعاون موجها بشكل خاص نحو جميع المسائل المتعلقة بتنظيم البرامج السياحية وتوجيهها ..
تقوم المصالح والهيئات السياحية فى البلدين بعقد اجتماعات دورية ومشاورات وجلسات عمل لدراسة احسن الوسائل لتطبيق التدابير والقرارات المتفق عليها بين الطرفين المادة الثانية تنسق المصالح والهيئات السياحية التابعة للبلدين كافة الاجراءات التي يتخذها كل من الطرفين المتعاقدين من الشروط المحددة باتفاق مشترك باسم المؤسسات او المصالح | أجل تنشيط الرحلات السياحية وخاصة ما يتعلق منها :
المكلفة بالبحث الزراعي في ليبيا والجزائر ...
المادة السابعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد تلقائيا الا اذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها أو بانهائها كتابيا في خلال ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية المادة الثامنة يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ خمسة عشر يوما بعد ابلاغ كل من الطرفين الطرف الآخر بالمصادقة عليها وقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس من نسختين أصليتين باللغة العربية • وحررت في مدينة طرابلس في يوم 29 من شهر رمضان عام 1389ه الموافق ليوم 9 من شهر ديسمبر سنة 1969م عن حكومة عن حكومة الجمهورية العربية الجمهورية الجزائرية الليبية الديمقراطية الشعبية وزير الوحدة والخارجية وزير الشؤون الخارجية صالح مسعود أبو يصير عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون في المجالات السياحية أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تقديرا لما للسياحة من أهمية في الميادين الاجتماعية | والاقتصادية والثقافية ، وايمانا منهما بامكانياتهما السياحية المتوفرة في بلديهما ورغبة في توفير جميع الاسباب الكفيلة بدعم وتعجيل النهضة السياحية لبلديهما ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى تتعاون المصالح والهيئات السياحية فى البلدين على تنسيق جهودها وبذل جميع مساعيها من اجل تحقيق انسجام سياسية البلدين فى مجالي السياحة والفنادق ..
أ) بالسياحة الداخلية وامتدادها الى تراب البلدين ،
ب ) بالسياحة ضمن نطاق بلاد المغرب العربي لزيادة التعارف بين شعوبه ..
ج ) بالسياحة الدولية واستجلاب السياح والعمل على ان يكون كل بلد هو بمثابة الامتداد الطبيعي للبلد الآخر ...
يتعاون البلدان في العمل على تنظيم جولات سياحية مشتركة أو متكاملة وتوفير وسائل النقل والسكن للسياح المادة الثالثة تتفق المصالح والهيئات السياحية في البلدين على توحيه البرامج الخاصة بالانجازات السياحية وتطويرها و بهذا الصدد تتبادل المعلومات والوثائق كما تتبادل جميع الدراسات ذات الطابع الفنى وكذلك تعمل على دراسة الامكانيات لتوحيد القوانين وخصوصا ما يتعلق منها بالامور الفندقية .
المادة الرابعة تعمل المصالح والهيئات السياحية في البلدين على تبادل التعاون والمؤازرة في ميدان التعليم المهنى السياحي والفندقي ..
المادة الخامسة اما فيما يتعلق بالسياحة الشعبية فان المصالح والهيئات السياحية في البلدين تعمل جهد المستطاع لتسهيل ومساعدة المؤسسات السياحية أو شبه السياحية المختصة في جميع اتصالاتها ورحلاتها ومعاملاتها وفى كل الاعمال التي تهدف الى تنشيط الحركة السياحية .
المادة السادسة تقوم المصالح والهيئات السياحية في البلدين خلال انعقاد اجتماعاتها الدورية بدراسة جميع الاجراءات الواجب اتخاذها من أجل تنسيق وتوحيد موقفها ازاء جميع المشاكل المطروحة أمام المنظمات الدولية للسياحة التي هي عضوا فيها .
المادة السابعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد تلقائيا الا اذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعدينها أو بانهائها كتابيا في خلال ثلاثة اشهر على الاقل ، قبل تاريخ انفاذ هذه الاتفاقية المادة الثامنة يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للاجراءات القانونية المعمول 224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ذو الحجة عام 1389 ه بها في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ خمسة عشر يوما بعد ابلاغ كل من الطرفين الآخر بالمصادقة عليها • وقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس من نسختين أصليتين باللغة العربية حررت في مدينة طرابلس في يوم 29 من شهر رمضان عام 1389 ه الموافق ليوم 9 من شهر ديسمبر سنة 1969 م .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الجمهورية الجزائرية وزير الوحدة والخارجية الديمقراطية الشعبية صالح مسعود أبو يصير وزير الشؤون اللارجية عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون في ميدان الاعلام ان حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منهما في توطيد روابط الصداقة والأخاء بين الشعبين الليبي والجزائري ، وتحقيقا لأهداف ميثاقى جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ، و نظرا لما للاعلام من أهمية في تدعيم مجالات التعارف والصداقة بين شعوب أفريقيا بصفة عامة والمغرب العربي خاصة وادراكا منهما بأن هذا التعاون سيساعد على تعزيز التضامن بين شعبي البلدين حضاريا واقتصاديا واجتماعيا ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى يساعد الطرفان المتعاقدان كل منهما الطرف الآخر ويشجعان كل شكل من التعاون في ميدان الاعلام المادة الثانية يتعهد الطرفان المتعاقدان بالقيام بمشاورات دورية بين هيئاتهما الاعلامية ويتبادلان الخبرات المكتسبة في هذا الميدان المادة الثالثة يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر التسهيلات اللازمة لتقوية التبادل والنشر في بلديهما لانتاجهما المتعلق | بالكتب والاسطوانات والنشرات ومطبوعات الاعلام على مختلف أنواعها المادة الرابعة يتعهد الطرفان المتعاقدان بتشجيع نشر انتاجهما السينمائي في البلدين ويعملان على انتاج سينمائي مشترك و تبادل الخبرات الفنية في هذا المجال المادة الخامسة يقدم الطرفان المتعاقدان المنح والاعانات لمواطنيهما بغية القيام بدراسات وتدريب فني في مجال الاعلام في البلد الآخر .
المادة السادسة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الصحفيين ويسهلان اقامتهم وتنقلاتهم واتصالاتهم في أراضيهما .
المادة السابعة يقرر الطرفان المتعاقدان اقامة تعاون وثيق بين هيئاتهما للاذاعة والتلفزيون .
المادة الثامنة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الانباء والخدمات وتقوية التعاون الموجود بين وكالات الانباء الوطنية وذلك بعقد اتفاق خاص بينهما .
المادة التاسعة يقوم الطرفان المتعاقدان بانشاء مركز للاعلام في البلد الآخر وذلك وفق الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين .
المادة العاشرة تتكون لجنة فنية مشتركة للاشراف والمتابعة وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب في ليبيا والجزائر مرة واحدة على الاقل في السنة وكلما لزم ذلك ، بناء على طلب أحد الطرفين .
المادة الحادية عشرة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد تلقائيا الا اذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها أو بانتهائها كتابيا في خلال ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة الثانية عشرة يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ خمسة عشر يوما بعد ابلاغ كل من الطرفين الطرف الآخر بالمصادقة عليها .
وقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس في نسختين اصليتين باللغة العربية وحررت في مدينة طرابلس فى يوم 29 من شهر رمضان عام 1389 ه الموفق ليوم 9 من شهر ديسمبر سنة 1969 م عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية وزير الوحدة والخارجية وزير الشؤون الخارجية صالح مسعود ابوبصير عبد العزيز بوتفليقة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مبلغ المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ الليبيين التابعين لمدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية ولمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . - 1268
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.