الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثالث — عقود الوفيات
المادة 79
يحرر عقد الوفاة ضابط الحالة المدنية التابع للبلدية التي وقعت فيها الوفاة بناء على تصريح من أحد أقرباء المتوفى أو تصريح شخص توجد في حالته المدنية المعلومات الموثوق بها وعلى الوجه الأكمل بقدر الامكان .
يجب ان يتم التصريح بالوفاة في أجل اربعة وعشرين ساعة ابتداء من وقت الوفاة . ويجوز تمديد هذا الاجل بموجب مرسوم بالنسبة لولايتي الواحات والساورة • ينجر عن عدم مراعاة هذا الأجل المحدد ، من قبل الاشخاص الذين حصلت عندهم الوفاة وكذا أقارب المتوفى تطبيق تمير مطلع شخصيا على حقيقة مسكن أو محل اقامة طالب الزواج | العقوبات المنصوص عليها في المادة 441 المقطع 2 من قانون فيجب ان يقدم هذا الاخير ورقة تثبت وجود مسكنه أو محل اقامته والا فيوقع على تصريح بشرفه العقوبات يقبل تصريح الوفاة حتى ولو كان متأخرا ويحرر العقد 282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه.
بالوفاة مهما كانت المدة المنقضية منذ حدوث الوفاة بمجرد التمكن من اجراء التحقيق بواسطة فحص اللجنة ...
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 79 : (الفقرة الأولى بدون تغيير).
يجب أن يتم التصريح بالوفاة في أجل أربع وعشرين (24) ساعة، ابتداء من وقت الوفاة.
ويحدد هذا الأجل بالنسبة لولايات الجنوب بعشرين (20) يوما. .................... (الباقي بدون تغيير).................".