الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثاني — عقود الزواج
المادة 74
يجب على كل واحد من طالبي الزواج أن يثبت حالته المدنية بتقديم احدى الوثائق التالية :
ملخص مؤرخ باقل من ثلاثة أشهر اما لشهادة الميلاد واما لتسجيل الحكم الفردى أو الجماعي المثبت للولادة ، دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق .
اذا تعذر على احد طالبي الزواج تقديم احدى الوثائق المذكورة فيمكنه ان يقدم بدلا عن ذلك عقد اشهاد يحرر بدون نفقة وعند الاقتضاء بعد كل التحقيقات الضرورية من قبل رئيس المحكمة حول تصحيح مؤيد بيمين الطالب وثلاثة شهود أو حول تقديم الوثائق المبينة للحالة المدنية للمعنى كالدفتر العسكرى أو بطاقة التعريف أو الدفتر العائلي للابوين الخ ...
كما يجب ان يبين في العقد القاب واسماء ومهنة ومسكن ومكان وتاريخ ولادة طالب أو طالبة الزواج وأبويه اذا كانا معروفين والوضعية العائلية لطالب أو الطالبة الزواج مع ايضاح مكان وتاريخ زواجه السابق أو محله عند احتمال ذلك وسبب تعذر تقديم الملخص المشار اليه أعلاه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 74 : يجب على كل واحد من طالبي الزواج أن يثبت حالته المدنية بتقديم إحدى الوثائق الآتية :
- مستخرج مؤرخ بأقل من ثلاثة ( )3 أشهر، إما لشهادة الميلاد وإما لتسجيل الحكم الفردي أو الجماعي المثبت للولادة،
- دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق. .................. (الباقي بدون تغيير)................".