الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثاني — العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة › القسم الرابع — تصحيح العقود الخاطئة
المادة 53
لا يجوز اطلاقا تسليم نسخة العقد الا مع التصحيحات المقررة تحت طائلة غرامة مالية لا يمكن أن تتجاوز 200 دج تصدرها المحكمة التي تبت في المسائل المدنية مع جميع التعويضات ضد أمين السجلات
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتعرض كل من يسلّم نسخة عقد، دون التصحيحات المقررة، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ."