الباب الثاني — التكوين والتوظيف
المادة 9
لا يجوز أن يعين أى كان في مهمة امام أو أحد من رجال الدين الاسلامي :
1) اذا لم يكن يتمتع بالجنسية الجزائرية ،
(2) اذا لم يكن يتمتع بحقوقه المدنية ، ) اذا لم يكن يبلغ من العمر 21 سنة على الاقل ، 4 (4) اذا لم تكن تتوفر فيه الشروط الأدبية وشروط الصحة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة في مفهوم الشريعة الاسلامية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-105 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
«المادة 9 : (3) اذا لم يكن سنه على الاقل 21 سنة و 50 سنة على الاكثر .