الباب السادس — انهاء المهام
المادة 48
ينزل أو يحال على التقاعد أو يسرح الامام أو رجل الدين اذا ثبتت عدم كفاءته المهنية كل امام أو رجل دين سرح بسبب نقص مهنى يتقاضى تعويضا ماديا لنصف المرتب المتعلق بآخر شهر عمل مضروب في عدد السنوات المثبتة للتقاعد وتحسب كسنة كل فترة تزيد على ستة أشهر ..
يتم حساب هذا التعويض على أساس المرتب المقبوض فعليا عند التسريح وتضاف اليه المنح العائلية والتعويضات الملحقة باستثناء التي هي مرتبطة بممارسة المهام أو التي لها طابع تسديد النفقات • يجوز لكل امام أو رجل دين فضلا عن ذلك المطالبة بأن تسدد له الاقتطاعات المنصوص عليها في تشريع المعاشات .
تُمِّم بموجب أمر رقم 74-105 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
«المادة 48 : وفقا للشروط المحددة في التشريع النافذ، فان في وسع الامام أو العون الديني البالغ من العمر 65 سنة، ان يطلب احالته على التقاعد، بيد أنه يحال على التقاعد تلقائيا عند بلوغه 70 سنة من العمر »