الباب الخامس — الاوضاع والتأديب › الفصل الاول
المادة 28
ان الأئمة ورجال الدين لهم الحق في : 1 (1) عطلة سنوية بمرتب مدة 30 يوما متتالية عن سنة من العمل المنجز ،
2) عطل مرضية لمدة أقصاها ستة أشهر لفترة 12 شهرا متتالية في حالة مرض مشاهد قانونا يجعلهم في حالة يستحيل معها مزاولة مهامهم ويحتفظون بمرتباتهم لمدة ثلاثة أشهر اما بالنسبة للثلاثة أشهر الأخرى فينخفض مرتبهم الى النصف ويحتفظون بمجموع المنح العائلية ..
ان الامام أو رجل الدين الذي حصل خلال مدة 12 شهرا متتالية على عطل مرضية مدتها الاجمالية ستة أشهر ولم يستطع عند انقضاء آخر عطلة متابعة عمله فانه يحال تلقائيا على الاستيداع واما اذا اعترف له نهائيا بعجزه فانه يحال على التقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب تشريع المعاشات عطل طويلة الاجل في حالة اصابته بمرض السل أو الشلل أو مرض عقلي أو سرطاني يحتفظ الأئمة ورجال الدين الذين هم في عطلة طويلة الأجل بمرتبهم خلال الثلاث السنوات الاولى ويخفض الى النصف خلال السنتين التاليتين الا أنهم يحتفظون بمجموع المنح العائلية اذا كان المرض الذي حول لصاحبه الحق في عطلة طويلة الاجل قد أصابه خلال ممارسة المهام فانهم يحالون على التقاعد تلقائيا أو بناء على طلبهم الا أنه عندما لم يعترف لرجال الدين نهائيا بالعجز عند انقضاء العطلة الطويلة الأجل ولم يستطيعوا مباشرة عملهم فانهم يحالون تلقائيا على الاستيداع •
4 ) عطلة استثنائية غير مقتطعة من العطل السنوية ويجوز منحها الى :
أ) الأعوان الذين يقومون بأداء فريضة الحج وهذه الاجازة مدتها 30 يوما متتالية لا تمنح الا مرة واحدة خلال مدة مهنتهم ،
ب ) الأعوان المثبتين لأسباب عائلية أو أسباب خطيرة التي هي :
1 ) وفاة الزوجة أو أصل أو فرع أو أخ أو أخت : ثلاثة أيام ،
2) (2) ولادة طفل : ثلاثة أيام ..
وينبغي أن يوضح أن الولادات المتعددة لا تكون محل تطبيق لقواعد خاصة وفضلا عن ذلك فان الاجهاض الواقع خلال السبعة أشهر الاولى من الحمل لا يمكن أن يعتبر كولادة حقيقية ويجب أن تكون الحالات المتنازع فيها موضوع استشارة الطبيب .. ) الزواج : 5 أيام .. 4 (4) المشاركة في امتحان أو مسابقة مهنية في حدود الوقت اللازم لجريان اختبارات المسابقة أو الامتحان وعند الاقتضاء التنقلات التي تعترضها هذه الأخيرة شريطة أن لا يتجاوز هذا الحد 10 أيام ويجب أن تؤخذ هذه العطل بمناسبة الحادثة التي تسببت فيها ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-105 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
«المادة 28 : (3) لعطل طويلة المدى في حالة الاصابة بمرض السل أو الشلل أو اختلال العقل أو السرطان يحتفظ الامام أو العون الديني الموضوع في حالة عطلة طويلة المدى بكامل مرتبه أثناء السنوات الثلاث الأولى، ويخفض مرتبه أثناء السنتين التاليتين بالنصف غير أنه يتمتع بكامل المنح العائلية . واذا كان المرض المخول لحق العطلة الطويلة المدى قد اعترى المصاب أثناء ممارسة الوظيفة فان الآجال المذكورة أعلاه تمد بالترتيب الى خمس وثلاث سنوات • الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 واذا لم يثبت عجزه نهائيا ولم يتمكن عند نهاية عطلته | الطويلة المدى من استئناف عمله فانه يوضع تلقائيا في حالة الاستيداع والا فيمكن احالته على التقاعد بطلب منه أو تلقائيا طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع النافذ »