الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الاول — الرتبة
المادة 4
يشتمل سلك الضباط على الرتب الآتية :
مرشح ، رائد ، ملازم ، مقدم ، ملازم اول ، عقيد ، نقيب ، ضباط عامين
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-307 (ج.ر عدد 51 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-307 (ج.ر عدد 51 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 4، المعدلة والمتممة ، من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، كما يلى تعدل وتتمم المادة 4، المعدلة والمتممة ، من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، كما يلى