الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 4
ان هدف الشركة الوطنية لصناعة وتركيب | وبعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة . 1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-104 (ج.ر عدد 109 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المادة 4 من القانون الأساسي للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية الملحق بالامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تعدل وتحرر كما يلى