الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة 2
تزود الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي • وتعتبر الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية شركة تجارية في علاقاتها مع الغير وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-320 (ج.ر عدد 43 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-20 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-18 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-17 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-21 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-23 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-18 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)