المادة 2
تنقل الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب | المعدات الكهربائية والالكترونية ( صونيليك ( جميع انواع الاموال والحصص والحقوق والعقود والتعهدات والفوائد المكونة لقسم من أملاك الشركة الوطنية للصناعات المعدنية | والمتعلقة بنشاطات صونيليك كما هي مبينة فى القوانين الاساسية الملحقة والمتضمنة مصنعى معبر قسنطينة ومصنع وادي السمار قسم وضع الخطوط الذي توجد قاعدته | بوادي السمار ومصنع المعدات الكهربائية بدرارية وكذا جميع المحلات الملحقة بالادارة أو بالمصالح التجارية لهذه الوحدات ..
يحدد وزير الصناعة والطاقة عناصر أملاك الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي هي موضوع نقل وكذا كيفياته .
ان تقويم الاصول المحولة يتم بالاشتراك بين وزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة عند تحديد رأس المال .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-320 (ج.ر عدد 43 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-20 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-18 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-17 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-21 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-23 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-18 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)