أمر رقم 69 85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 محرم عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن دفع الموافق 28 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين ضباط الشرطة اجرة يوم واشتراك قدره 3
المادة الأولى
فتح المادةيفرض دفع اجرة تعادل اجرة يوم واشتراك قدره 3 يبينان في المادتين 2 و 4 ادناه :
الجمعة 13 شعبان عام 1389 ها الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادة1 - يمثل مبلغ الدفع المشار اليه في المادة الاولى اعلاه حسبما اذا كان الاجير يتقاضي اجرته عن الشهر أو نصف الشهر أو الاسبوع ، جزء من ثلاثين او جزء من خمسة عشر أو سبعا من الاجرة الصافية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على المرتبات والاجور وذلك بعد طرح مبلغ هذه الضريبة ...
2 - يجب على المشغلين مهما كان الصنف الذي بنتمون اليه ( ادارات عمومية وخصوصية او مؤسسات تابعة القطاع الدولة المسير ذاتيا او القطاع الخاص) أن يسبقوا مبلغ الاجرة اليومية حسب الكيفيات المبينة ادناه ، الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يؤدون اليه عادة الدفع الاجمالي والضريبة على المرتبات والاجور 10 1 يجب على المشغلين الذين يمكنهم أن يحسبوا فورا المبلغ الحقيقي للاجرة اليومية أن يدفعوه وان يودعوا في نفس الوقت قائمة الدفع والكشف الاسمي المناسب لها موضوعين في نظيرين ويتضمن هذا الكشف على الخصوص ما يلى :
اسم وعنوان المشغل ، اسم ولقب وصفة كل أجير ، مبلغ الاجرة اليومية ، مجموع ما اقتطع من الاجور .
ب - يجب على المشغلين الذين لا يستطيعون أن يعرفوا في الحال المبلغ الحقيقى للاجرة اليومية أو ان يضعوا الكشف الاسمي المتعلق بها أن يدفعوا تسبيقا يناسب على الاقل التسعة أعشار ( 10/9 ) من الحاصل الاجمالي للاجرة اليومية المحسوبة على اساس المبلغ الاجمالي للاجور المقدمة عن شهر سبتمبر سنة 1969 ..
غير انه لا يكون الدافع مصحوبا الا بالقائمة الموضوعة في نظيرين والمشار اليها فى الفقرة (أ) أعلاه والمتضمنة العناصر المتخذة لحساب هذا التسبيق وبمجرد تصفية اجور شهر اكتوبر أو في عدمها أجور شهر نوفمبر سنة 1969 ، يجب على المشغلين ان يقوموا بدفع تسبيق ثان يساوى الفارق بين المبلغ المقتطع من الاجور المعنية والتسبيق الذي يكون قد دفع ويجب ان يكون الدافع لهذا الرصيد مصحوبا بقائمة جديدة وكذا بالكشف الاسمي المذكور ، محررين في نظيرين ..
للجمهورية الجزائرية 1443
المادة 3
فتح المادة1 - يساوي واجب الاشتراك المشار اليه في المادة الاولى أعلاه % من المبلغ الاجمالي للضرائب المقيدة في قوائم الملتزمين بالضرائب والاعلانات عن سنة 1968 ( حساب سنة 1967 ) المتعلق بمايلي :
الرسم العقارى على الملكيات المبنية .
الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية .
- الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية .
- الضريبة على ارباح المهن غير التجارية ،
- الضريبة على ارباح الاستغلال الفلاحي ،
- الضريبة على النشاط المهني ، الضريبة التكميلية على مجموع الموارد وفي ضمنها عند الاقتضاء الاقتطاع الاستثنائي البالغ 20٪ • ان مبلغ الاشتراك هذا يجب الا يكون بحال من الاحوال ناقصا عن 20 دج .
2 - يوضع واجب الاشتراك هذا ويستخلص حسب الطريقة المستعملة فى الضرائب المباشرة وتحقق الشكايات ويبت فيها بنفس الطريقة
عُدِّل بموجب أمر رقم 70-28 (ج.ر عدد 37 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 3 من الأمر رقم 69 - 85 المؤرخ فى 10 شعبان عام 1389
المادة 4
فتح المادةلكي تدرج المبالغ المحصلة من الاقتطاع المشار اليه اعلاه في الحسابات وكذا واجب الاشتراك المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه ، يحدث في حسابات الخزينة العامة وفي المجموعة الثالثة من الحساب العام رقم 30 من القسم الثاني ، حساب خاص رقمه 027 302 عنوانه - الصندوق الاستثنائي للاسعاف المخصص للمناطق المنكوبة » .
المادة ه : تحدد بموجب قرار لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ليصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 ..
هواري بومدين 1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء تعليمات بتاريخ 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 تتعلق بمهام اعوان المراقبة المالية للدولة من رئيس مجلس الثورة ، رئيس مجلس الوزراء ، الى السادة الوزراء والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ، وعلى سبيل الاطلاع للسيادة المديرين العامين للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية .
الموضوع : الامتيازات المخولة لاعوان المراقبة المالية للدولة ، تنفيذا للمرسوم رقم 69 : 29 المؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المتعلقة بالمراقبة المالية .
لقد بلغنى انه في بعض الاحيان انتهى الامر بوزير المالية والتخطيط الى ان يتدخل شخصيا ليتمكن اعوان المراقبة المالية للدولة من الاطلاع على الاوراق الثبوتية أو الدفاتر الحسابية اللازمة لاجراء مراجعة دقيقة للحسابات العامة ..
ويمكن ان يكون هذا السلوك الذي يتبعه بعض المسؤولين من المصالح أو الهيئات العمومية ناشئا اما عن الرغبة في ابقاء التسيير بعيدا عن كل مراقبة خارجية ومفاجئة واما عن عدم المعرفة للنصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المراقبة المالية أو الاقتصادية ...
حقا ان النظام الحالي يجب ان يكون موضوعا لتنقيح عام وشامل يأخذ بعين الاعتبار اختياراتنا الاساسية ، غير انه في انتظار ادخال هذا التعديل ، يجب ان يكون من المعلوم ان المراقبة يجب ان تتم بصفة منتظمة وان تكشف عن وضعيات البريد الحكومة ان تطلع عليها ..
والفت النظر الى المهمة التي تضطلع بها بصفة خاصة مصالح المراقبة المالية للدولة فى اطار الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام ، 1388، الموافق 21 فبراير سنة 1969 وهي مهمة تتعلق الالتفتيش العام للتسيير الذي تقوم به المصالح التابعة للدولة | الجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة تحت وصاية السلطات العمومية ...
ولهذا يتحتم على جميع الأمرين بالصرف والمحاسبين التابعين لادارات الدولة والهيئات العمومية ان يقدموا الى اعوان المراقبة المالية للدولة دفاتر حساباتهم وكذا جميع الاوراق الثبوتية للعمليات المنجزة ويمكن ايضا لهؤلاء الاعوان ان يباشروا تحقيقات للصندوق وان يراق را تسيير القيم .
وعلاوة على ذلك يكون المراقبون مؤهلين للقيام بجميع الابحاث والاطلاع على جميع الاوراق اللازمة للتأكيد من ان الايرادات والمصاريف قد تم تنفيذها طبقا للبيانات التي تتضمنها المحاسبة كما يمكن لهم ان يتحققوا في عين المكان وفى اطار هذه التدخلات من واقع الخدمة المنجزة ولهذه الغاية يمكنهم ان يطلبوا معاونة تقنيين تابعين للوزارات المختصة ولاجل ممارسة هذا الحق فى المراجعة لا يلزم مراقبو المالية وكذا المفتشون الماليون بتقديم أمر بمهمة لان وكالاتهم التي تؤهلهم لاجراء التفتيشات المذكورة كافية لذلك • وعليه لا يمكن لأى مسير ولا لأى محاسب للجماعات والهيئات المذكورة أعلاه ان يحتج بعدم وجود امر بمهمة ليعارض في مراجعة تسييره من قبل ممثل للمراقبة المالية للدولة • ان كل مهمة تفتيشية ينجم عنها تحرير تقرير يوجه مصحوبا بملاحظات المصلحة التي جرت مراقبتها وببيان مقدم من المراقب المالي للدولة ، الى رئيس الحكومة (الكتابة العامة للحكومة ) والى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوصاية التقنية وذلك لكي يتم عند الاقتضاء درس الملاحظات والاقتراحات المقدمة من قبل اعوان المراقبة المالية للدولة ..
انني أعلق أهمية خاصة على التطبيق الدقيق لتتعليمات السابقة حتى يساهم الجميع في مجهود التطهير والتقويم المبذولين في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني ..
وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 ...
هواري بومدين الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين ضباط الشرطة القضائية الناجحين في امتحان التأهيل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وخاصة المادة 15 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المحدد تشكيل وعمل اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لمهام ضابط الشرطة القضائية ، وخاصة المادة 5 منه ، وبعد الاطلاع على الاعلان المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1386 الموافق 6 ابريل سنة 1967 الصادر عن لجنة منح صفة ضابط الشرطة القضائية .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةمنحت صفة ضابط الشرطة القضائية للمترشحين الآتى ذكرهم والناجحين في امتحان التأهيل :
نور الدين مفلاح محرز مسعودي الوناسي زراري محمد ساكر ميلود مولى الواد عبد القادر بوغزال يونس ميهوبي خالد قرفي ابن شاعة خليل عبد الله سعيد أحمد زاير بشير بوريش محمد معايزي محمد بوجيلالي عمر بن مجاجي العربي العرابي محمد أوسليم عبد النور العيساوي طاهر خرشي منصور شبة رابح بوشلاغم عبد المالك جاوي محمد الساسي ايوبي محمد الطاهر بوذيبة حسن كبيش محمد الاخضر قاسمية ابراهيم خليفة بنويس حركات رمضان يبو الحاج بوعلى بنيدرة للجمهورية الجزائرية 1445 نور الدين مزياني عمار عماري مختار مامي احمد مأودة صالح كرميش معمر مؤمنة ابن سبتي بن سالم عمار بونقاب عوشور رسول احسن بلال ابن عمار قوراري محمد بلقادي شلالي زروق محمد بشريف محمد على حيمر احمد بن الحرش عبد المجيد سرحان رابح حسناوي بومدين الغازي اسماعيل آيت او بلي محمد معروف محمد صالح بابس أحمد حرايتي طيب حباطي عبد القادر عمران سعيد بسو محى الدين بن عدان محمد أبو عزيز محمد آيت على عمار الساسي أحمد أوسعد طاهر حمادي عز الدين اهبت عبد القادر عرارية محمد شرماط بلقاسم شويحي عبد الله بن عبد الواد عبد الله فرحات محمد الشريف أو عيسى عبد الكريم بوحلوان بوجمعة فلاح عبد الكريم بن عيسى قدار عبد القادر بنين احمد كرايفة العربي فضيل عمار لالة شعبان بباسي بكنديل سلاف بهلول محمودي عمار عيساني احمد بن سيسة يوسف بن عبد القادر خميسي حلاسي عبد الوهاب فرشيشي احسن بوخاتم بوحجار عيسى مصطفى بلعربي سليمان شاولي ابن العروسي معمر عكاشة بونصري بارودي بوشدة صالح بوزران طيب خليل محمد فراجي مصطفى بارودة علاوة بن شريف 1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه بلقاسم لامي احمد سي عمور محمد بن طامة هواري بلهندوز منصور منقديح علي بلدي بوزيد اقفريتين محمد الحمر احمد بو قشاشلت عبد القادر بقداش محمد بو الانوار سليمان آيت مهدي مختار غشمي عبد القادر الحرش رشيد بلعربي بومدين عبايدي مختار هلال بشير بلخير عزيز العالي عبد الباري محمد بن دراوة سعيد حباس محمد بورحلة محمود بابوري ارزقي آيت او اعراب
المادة 2
فتح المادةيكلف القائد الاعلى للدرك الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 ...
رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء وزير العدل حامل الاختام وزير الدفاع الوطني محمد بجاوي هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 70-28
« تعدل الفقرة 2 من المادة 3 من الأمر رقم 69 - 85 المؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 . الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 كمايلي : «2 ان هذا الاشتراك غير الداخل في التكاليف المخصومة للمؤسسة ، يوضع ويستخلص » »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 70-28
أمر رقم 70-28 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل الامر رقم 69-85 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن دفع أجرة يوم واشتراك قدره 3 ٪ . 527
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.