ج.ر عدد 90 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات الاشتراكات أشهر 6 أشهر داخل الجزائر دج 14 دج الخارج الجزائر 12 دج 20 دج ثمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . قوانين ، و اوامر ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة سنة - الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 6 شارع عبد القادر بن مبارك 24 دج } 96-80-66 35 دج الهاتف ح ج ب 50 3200 - الجزائر 49-81-66 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة بؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس وزارة الدفاع الوطني أمر رقم 69 85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 محرم عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن دفع الموافق 28 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين ضباط الشرطة اجرة يوم واشتراك قدره 3 . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء تعليمات بتاريخ 1 جمادى الاولى عام 1389 القضائية الناجحين في امتحان التأهيل 1445 1442 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 21 رجب عام

  1. الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يتضمنان تمديد مهام رئيسي المحاكم العسكرية 1446 وزارة الدولة المكلفة بالنقل الموافق 15 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 تتعلق بمهام اعوان المراقبة المالية 20 - غشت سنة 1969 يتضمن تحديد شروط منح شهادة للدولة … 1444 | التمهين البحري مع اشارة « الصيد » … 1446

1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-164 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بمرتبات الكاتب العام | اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم العالي ومدير الدروس ومدير التمارين للمدرسة الوطنية للادارة … 1452 مرسوم مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة . 1452

  • قرارات مؤرخة فى 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 صادرة عن وزير الداخلية وتتضمن تعيين متصرفين متمرنين .. 1452 | وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية الخاصة بالضريبة السنوية الواجب دفعها عن سنة 1969 من طرف المزارع المسيرة ذاتيا - 1453
  • مقررات مؤرخة في 18 و 22 و 23 و 29 ربيع الثاني و 1 و 2 جمادى الاولى و 20 رجب عام 1389 الموافقة 3 و 7 و 8 و 14 و 15 و 16 يوليو و 1 اكتوبر سنة 1969 التضمن تعيين مندوبين للحسابات بالشركات الوطنية … 1456 مقرر مؤرخ في 10 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات وزارة العدل … 1458 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية … 1458 | بوزارة التربية الوطنية … 1464 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 4 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بتأسيس واستغلال مستودع للمتفجرات من الصنف الاول - 10 1461
  • قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 4 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه وتحويله وتسويقه بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله .. 1462 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية المدعوة ( الاروقة الجزائرية الجديدة » • 1464
  • قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1388 الموافق 3 يناير سنة 1969 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض البضائع المستورده ( استدراك ) 1464 قرارات مؤرخة فى 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 تتضمن فرض نظام الحصص على السلع المستوردة ( استدراك ) 10 1464 قوانين وأوامر امر رقم 69-85 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يتضمن دفع اجرة يوم واشتراك قدره 3 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يفرض دفع اجرة تعادل اجرة يوم واشتراك قدره 3 يبينان في المادتين 2 و 4 ادناه :

الجمعة 13 شعبان عام 1389 ها الجريدة الرسمية المادة 2 : 1 - يمثل مبلغ الدفع المشار اليه في المادة الاولى اعلاه حسبما اذا كان الاجير يتقاضي اجرته عن الشهر أو نصف الشهر أو الاسبوع ، جزء من ثلاثين او جزء من خمسة عشر أو سبعا من الاجرة الصافية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على المرتبات والاجور وذلك بعد طرح مبلغ هذه الضريبة … 2 - يجب على المشغلين مهما كان الصنف الذي بنتمون اليه ( ادارات عمومية وخصوصية او مؤسسات تابعة القطاع الدولة المسير ذاتيا او القطاع الخاص) أن يسبقوا مبلغ الاجرة اليومية حسب الكيفيات المبينة ادناه ، الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يؤدون اليه عادة الدفع الاجمالي والضريبة على المرتبات والاجور 10 1 يجب على المشغلين الذين يمكنهم أن يحسبوا فورا المبلغ الحقيقي للاجرة اليومية أن يدفعوه وان يودعوا في نفس الوقت قائمة الدفع والكشف الاسمي المناسب لها موضوعين في نظيرين ويتضمن هذا الكشف على الخصوص ما يلى : اسم وعنوان المشغل ، اسم ولقب وصفة كل أجير ، مبلغ الاجرة اليومية ، مجموع ما اقتطع من الاجور . ب - يجب على المشغلين الذين لا يستطيعون أن يعرفوا في الحال المبلغ الحقيقى للاجرة اليومية أو ان يضعوا الكشف الاسمي المتعلق بها أن يدفعوا تسبيقا يناسب على الاقل التسعة أعشار ( 10/9 ) من الحاصل الاجمالي للاجرة اليومية المحسوبة على اساس المبلغ الاجمالي للاجور المقدمة عن شهر سبتمبر سنة 1969 .. غير انه لا يكون الدافع مصحوبا الا بالقائمة الموضوعة في نظيرين والمشار اليها فى الفقرة (أ) أعلاه والمتضمنة العناصر المتخذة لحساب هذا التسبيق وبمجرد تصفية اجور شهر اكتوبر أو في عدمها أجور شهر نوفمبر سنة 1969 ، يجب على المشغلين ان يقوموا بدفع تسبيق ثان يساوى الفارق بين المبلغ المقتطع من الاجور المعنية والتسبيق الذي يكون قد دفع ويجب ان يكون الدافع لهذا الرصيد مصحوبا بقائمة جديدة وكذا بالكشف الاسمي المذكور ، محررين في نظيرين .. للجمهورية الجزائرية 1443 المادة 3 : 1 - يساوي واجب الاشتراك المشار اليه في المادة الاولى أعلاه % من المبلغ الاجمالي للضرائب المقيدة في قوائم الملتزمين بالضرائب والاعلانات عن سنة 1968 ( حساب سنة 1967 ) المتعلق بمايلي : الرسم العقارى على الملكيات المبنية . الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية .

  • الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية .
  • الضريبة على ارباح المهن غير التجارية ،
  • الضريبة على ارباح الاستغلال الفلاحي ،
  • الضريبة على النشاط المهني ، الضريبة التكميلية على مجموع الموارد وفي ضمنها عند الاقتضاء الاقتطاع الاستثنائي البالغ 20٪ • ان مبلغ الاشتراك هذا يجب الا يكون بحال من الاحوال ناقصا عن 20 دج . 2 - يوضع واجب الاشتراك هذا ويستخلص حسب الطريقة المستعملة فى الضرائب المباشرة وتحقق الشكايات ويبت فيها بنفس الطريقة المادة 4 : لكي تدرج المبالغ المحصلة من الاقتطاع المشار اليه اعلاه في الحسابات وكذا واجب الاشتراك المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه ، يحدث في حسابات الخزينة العامة وفي المجموعة الثالثة من الحساب العام رقم 30 من القسم الثاني ، حساب خاص رقمه 027 302 عنوانه- الصندوق الاستثنائي للاسعاف المخصص للمناطق المنكوبة » . المادة ه : تحدد بموجب قرار لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ليصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 .. هواري بومدين

1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء تعليمات بتاريخ 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 تتعلق بمهام اعوان المراقبة المالية للدولة من رئيس مجلس الثورة ، رئيس مجلس الوزراء ، الى السادة الوزراء والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ، وعلى سبيل الاطلاع للسيادة المديرين العامين للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية . الموضوع : الامتيازات المخولة لاعوان المراقبة المالية للدولة ، تنفيذا للمرسوم رقم 69 : 29 المؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المتعلقة بالمراقبة المالية . لقد بلغنى انه في بعض الاحيان انتهى الامر بوزير المالية والتخطيط الى ان يتدخل شخصيا ليتمكن اعوان المراقبة المالية للدولة من الاطلاع على الاوراق الثبوتية أو الدفاتر الحسابية اللازمة لاجراء مراجعة دقيقة للحسابات العامة .. ويمكن ان يكون هذا السلوك الذي يتبعه بعض المسؤولين من المصالح أو الهيئات العمومية ناشئا اما عن الرغبة في ابقاء التسيير بعيدا عن كل مراقبة خارجية ومفاجئة واما عن عدم المعرفة للنصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المراقبة المالية أو الاقتصادية … حقا ان النظام الحالي يجب ان يكون موضوعا لتنقيح عام وشامل يأخذ بعين الاعتبار اختياراتنا الاساسية ، غير انه في انتظار ادخال هذا التعديل ، يجب ان يكون من المعلوم ان المراقبة يجب ان تتم بصفة منتظمة وان تكشف عن وضعيات البريد الحكومة ان تطلع عليها .. والفت النظر الى المهمة التي تضطلع بها بصفة خاصة مصالح المراقبة المالية للدولة فى اطار الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام ، 1388، الموافق 21 فبراير سنة 1969 وهي مهمة تتعلق الالتفتيش العام للتسيير الذي تقوم به المصالح التابعة للدولة | الجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة تحت وصاية السلطات العمومية … ولهذا يتحتم على جميع الأمرين بالصرف والمحاسبين التابعين لادارات الدولة والهيئات العمومية ان يقدموا الى اعوان المراقبة المالية للدولة دفاتر حساباتهم وكذا جميع الاوراق الثبوتية للعمليات المنجزة ويمكن ايضا لهؤلاء الاعوان ان يباشروا تحقيقات للصندوق وان يراق را تسيير القيم . وعلاوة على ذلك يكون المراقبون مؤهلين للقيام بجميع الابحاث والاطلاع على جميع الاوراق اللازمة للتأكيد من ان الايرادات والمصاريف قد تم تنفيذها طبقا للبيانات التي تتضمنها المحاسبة كما يمكن لهم ان يتحققوا في عين المكان وفى اطار هذه التدخلات من واقع الخدمة المنجزة ولهذه الغاية يمكنهم ان يطلبوا معاونة تقنيين تابعين للوزارات المختصة ولاجل ممارسة هذا الحق فى المراجعة لا يلزم مراقبو المالية وكذا المفتشون الماليون بتقديم أمر بمهمة لان وكالاتهم التي تؤهلهم لاجراء التفتيشات المذكورة كافية لذلك • وعليه لا يمكن لأى مسير ولا لأى محاسب للجماعات والهيئات المذكورة أعلاه ان يحتج بعدم وجود امر بمهمة ليعارض في مراجعة تسييره من قبل ممثل للمراقبة المالية للدولة • ان كل مهمة تفتيشية ينجم عنها تحرير تقرير يوجه مصحوبا بملاحظات المصلحة التي جرت مراقبتها وببيان مقدم من المراقب المالي للدولة ، الى رئيس الحكومة (الكتابة العامة للحكومة ) والى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوصاية التقنية وذلك لكي يتم عند الاقتضاء درس الملاحظات والاقتراحات المقدمة من قبل اعوان المراقبة المالية للدولة .. انني أعلق أهمية خاصة على التطبيق الدقيق لتتعليمات السابقة حتى يساهم الجميع في مجهود التطهير والتقويم المبذولين في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني .. وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 … هواري بومدين

الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين ضباط الشرطة القضائية الناجحين في امتحان التأهيل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وخاصة المادة 15 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المحدد تشكيل وعمل اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لمهام ضابط الشرطة القضائية ، وخاصة المادة 5 منه ، وبعد الاطلاع على الاعلان المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1386 الموافق 6 ابريل سنة 1967 الصادر عن لجنة منح صفة ضابط الشرطة القضائية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : منحت صفة ضابط الشرطة القضائية للمترشحين الآتى ذكرهم والناجحين في امتحان التأهيل : نور الدين مفلاح محرز مسعودي الوناسي زراري محمد ساكر ميلود مولى الواد عبد القادر بوغزال يونس ميهوبي خالد قرفي ابن شاعة خليل عبد الله سعيد أحمد زاير بشير بوريش محمد معايزي محمد بوجيلالي عمر بن مجاجي العربي العرابي محمد أوسليم عبد النور العيساوي طاهر خرشي منصور شبة رابح بوشلاغم عبد المالك جاوي محمد الساسي ايوبي محمد الطاهر بوذيبة حسن كبيش محمد الاخضر قاسمية ابراهيم خليفة بنويس حركات رمضان يبو الحاج بوعلى بنيدرة للجمهورية الجزائرية 1445 نور الدين مزياني عمار عماري مختار مامي احمد مأودة صالح كرميش معمر مؤمنة ابن سبتي بن سالم عمار بونقاب عوشور رسول احسن بلال ابن عمار قوراري محمد بلقادي شلالي زروق محمد بشريف محمد على حيمر احمد بن الحرش عبد المجيد سرحان رابح حسناوي بومدين الغازي اسماعيل آيت او بلي محمد معروف محمد صالح بابس أحمد حرايتي طيب حباطي عبد القادر عمران سعيد بسو محى الدين بن عدان محمد أبو عزيز محمد آيت على عمار الساسي أحمد أوسعد طاهر حمادي عز الدين اهبت عبد القادر عرارية محمد شرماط بلقاسم شويحي عبد الله بن عبد الواد عبد الله فرحات محمد الشريف أو عيسى عبد الكريم بوحلوان بوجمعة فلاح عبد الكريم بن عيسى قدار عبد القادر بنين احمد كرايفة العربي فضيل عمار لالة شعبان بباسي بكنديل سلاف بهلول محمودي عمار عيساني احمد بن سيسة يوسف بن عبد القادر خميسي حلاسي عبد الوهاب فرشيشي احسن بوخاتم بوحجار عيسى مصطفى بلعربي سليمان شاولي ابن العروسي معمر عكاشة بونصري بارودي بوشدة صالح بوزران طيب خليل محمد فراجي مصطفى بارودة علاوة بن شريف

1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه بلقاسم لامي احمد سي عمور محمد بن طامة هواري بلهندوز منصور منقديح علي بلدي بوزيد اقفريتين محمد الحمر احمد بو قشاشلت عبد القادر بقداش محمد بو الانوار سليمان آيت مهدي مختار غشمي عبد القادر الحرش رشيد بلعربي بومدين عبايدي مختار هلال بشير بلخير عزيز العالي عبد الباري محمد بن دراوة سعيد حباس محمد بورحلة محمود بابوري ارزقي آيت او اعراب المادة 2 : يكلف القائد الاعلى للدرك الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 … رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء وزير العدل حامل الاختام وزير الدفاع الوطني محمد بجاوي هواري بومدين قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 21 رجب عام

  1. الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يتضمنان تمديد مهام رئيسي المحاكم العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 ، يواصل السيد محمد الحتيحت ، رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة ، ونائب رئيس محكمة المدينة المذكورة ، مهامه لمدة سنة ، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1969 . ه موجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يواصل ، السيد عبد الكريم خديم رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران ، والمستشار بالمجلس ، القضائي بنفس المدينة ، مهامه لمدة سنة ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1969 6 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد شروط منح شهادة التمهين البحري مع اشارة (( الصيد )) ) ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ولا سيما المادة 4 ب منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للبحرية التجارية واختصاصاتها ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تسلم شهادة التمهين البحري مع اشارة الصيد البحري ) بعد امتحان ، للمترشحين البالغين 15 سنة على الاقل و 17 سنة على الاكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان i المادة 2 : ان برنامج المعلومات المطلوبة من المترشحين ، ونوعية وأهمية اختبارات الامتحان محددة في الملحقين الاول والثاني من هذا القرار .. المادة 3 : يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 … عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي

الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية الملحق 1 برنامج امتحان الحصول على شهادة التمهين البحري مع اشارة (( الصيد )) ) ا - التعليم النظري 1 - العربية : تمارين كتابية وإملاءات معقولة ، وقراءة نص بسيط بصوت مرتفع مع شرح عدة مفردات .. الحساب : محادثة عن المعلومات في مستوى الشهادة الابتدائية مع تطبيق مستمر على الحالات العملية من الحياة العادية والمهنية .. العمليات الاربع ، المبراهين ، النظام المتري ، القاعدة الثلاثية ، تقسيمات نسبية، استخراج كسر من عدد النسبة المائوية ، حساب الفائدة ، المعدل والوقت . عمليات على الاعداد الستينية ، مساحات واحجام بسيطة . عمليات على المستطيل ، المثلث ، المنحرف ، المسطح المتعدد الزوايا ، الدائرة ، المتوازي المسطوح ، الاسطوانة ، الكرة ، استعمال | الجداول الحسابية ، الكثافة الحساب الذهني .. تطرح المسائل المتصلة بالدروس المتعلقة بالملاحة ، والسفينة والآلة ، وتنظيم الصيد البحري ) (

  • الجغرافيا وعلم البحار : ا - مراجعة جغرافية الجزائر العامة : الوضعية ، الشكل، الابعاد ، مظهر التضاريس ، المناخ . الشواطئي والبحار المجاورة . الزراعة والتربية الحيوانية ، مصادر الطاقة والصناعة طرق المواصلات : الطرق ، السكك الحديدية ، النقل البحري . التجارة الخارجية : التصدير والاستيراد . 1 ب علم البحار : جغرافية قعر البحر ، العمق ، نوعية الاعماق البحرية ، مباديء عن آلات السبر .
  • ماء البحر : التركيب ، الكثافة ، الحرارة ، استعمال مقياس الحرارة . النباتات البحرية : الكائنات البحرية الدقيقة واهميتها . تصنيف الاسماك ، حياتها وعاداتها : الصيد في الشواطيء الجزائرية ، تشريح الاسماك وتغذيتها وتناسلها ونزوحها اهمية الوسط في توزيع الاسماك وعلم وظائف اعضائها : الملوحة ، الحرارة ، التيارات ، نوعية الاعماق . دراسة موجزة لأهم أنواع السمك : الاسماك المستقرة ( اسماك الصخور ، والاسماك المسطحة الشكل ) ، للجمهورية الجزائرية 1447 الاسماك المتنقلة ( الرينجة والماكرو والسردين ، والميرلان الخ )
  • الحيوانات والاسماك ذات القشرة الصلبة . 4 - الملاحة : مراجعة مباديء الهندسة الاولية عن الزوايا والدائرة والكرة .. f الكرة الارضية : شكل الارض ، خط القطبين » خط الاستواء ، خطوط الزوال ، الخطوط الموازية لدائرة الاستواء ،
  • خط الطول ، خط العرض ، العمودي والافقى ، السمت ، الجهات الاصلية ، حركة الارض ب - الكرة الفضائية :
  • الكواكب المختلفة : النجمة ، الكواكب السيارة : النجيمات الدائرة حول سيار ، سرعة النور ، ومسافة الكواكب . البحث عن نجم القطب ، الاتجاه ليلا ، البحث عن خط الزوال . ج - حركة النجوم :
  • مراقبة حركة النجوم - الطلوع - المرور عند خط الزوال - الافول حركة الشمس في النهار ، الاتجاه بواسطة الشمس . مراقبة حركة الشمس في السنة ، الاتجاه عند الشروق ، الارتفاع عند المرور بخط الزوال ، الاتجاه عند الغروب ، الفصول ، اعتدال الليل والنهار ، ميول الشمس ، مناطق الارض ، دائرة انقلاب الشمس والدوائر القطبية ، ( التعريف بدون بيان ) .. د حركة القمر : حركة القمر منازله - دورة القمر - اطوار الربعين الاول والاخير للقمر . ه - المد والجزر : ينص على وجود ظاهرة المد والجزر ويتعرض لوصفها ، اسباب المد والجزر ، التغيرات العرضية لارتفاع الماء . و - البوصلة : وصف البوصلة : الابرة المغنطيسية ، دائرة الرياح الحديثة ، دائرة الرياح ذات الارباع ، خط اليقين . البوصلة الجافة ، والبوصلة السائلة ، الانحراف ، الحياد ، التبدل ( عرض مختصر ) .
  • الانتقال من الاتجاه بالبوصلة الى الاتجاه الصحيح وبالعكس .

1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه الخروج عن الطريق ، الطريق الصحيح

  • تصحيح الطريق والاتيان بما يؤيد صحة الطريق .. الاحتياطات الواجب اتخاذها بجوار بوصلة ..
  • الحدائد المصححة . العضادة ، التقويم ، التغيرات بواسطة نجم القطب .. ز - الخرائط : قراءة الخرائط : الشواطىء ، العلامات الثابتة على الشاطيء ، المسابير ، العمق ، خيوط السبر ، التراصفات ، تعريف الميل والعقدة … مميزات الانوار ، الانوار الثابتة ، الانوار اللامعة ، الانوار المتقطعة ، انوار الاتجاه ، الانوار ذات القطاعات .. ح - الآلات الحديثة : وصف موجز لآلات الملاحة البحرية او الكشف المصادقة على ظهر سفن الصيد والمسبار العمودي والافقي والردار الخ ، واعطاء معلومات عن استعمالها .. ط - الارصاد الجوية : ميزان ثقل الهواء ، مقياس الحرارة ، وحدات القياس ، الارصاد ، الاعلامات الجوية .. ه - تقنيات الصيد البحرى : ا - مبادىء عامة صيد سمك « التون » طرائق الصيد التقليدية ، الصيد بالحبال والخيوط الساحبة ، الصيد بطريقة تقديم طعم حي ، القبض على السمك واستخدام الطعم ، طرق الصيد الجديدة ، الحبال المجهزة بخيوط ذات صنارات تسير مع التيار ، الشبكات المثلثة المسحوبة والدائرة … السفن الصيد السردين ، الشبكات الدائرة . الشبكات لصيد سطان البحر ، صناديق الاسماك ، الاحواض لحفظ الاسماك حية .. ب - الشبكة المسحوبة التقليدية : ا - وصف شبكة ذات جيوب : وصف مفصل ، اللوحات الاشكال والاوزان والابعاد واختلاف الاتجاه ) مختلف حبال ر خيوط الشبكات … السواعد ، المرافع ، أطر النوافذ ، الكرات والبكرات ، حبل الظهر ، الوصلات ، اغلاق مؤخرة المركبة لوقايتها ، الجلود الاشارة الى انواع أخرى من الشبكات المسحوبة المستعملة من طرف صيادي الناحية ، مباديء عن الشبكة المسحوبة •
  • الفصالة والتركيب : تعريف الاصطلاحات العامة : السماط ، العين ، الغرزة المفتوحة ، القدم ، القطعة المضافة .. مبادىء عن تركيب الشبكات المسحوبة ، مميزات قطع الشبكة ، ابعاد الغرز الاستعمال : تركيب شبكة مسحوبة على ظهر السفينة ، عملية الانزال على الماء والرفع منه ، ادارة عملية السحب 10 العمل مع وجود التيار عند رداءة الطقس، الاحتياطات التي يجب اتخاذها على ظهر السفينة ، نقل الشبكة من سفينة الى أخرى . الاشارة الرئيسية الى الاتلاف ج - اتجاهات الصيد البحري الحديثة : قارب الصيد العامل من الخلف : الوصف ، المبادئي ، الفوائد سفينة صيد التون ذات جهاز للتجميد ، الوصف ، الاحواض لحفظ الاسماك حية • د معالجة السمك وحفظه : العنايات الواجب تقديمها على ظهر القارب عند وصول السمك : التنقية ، التفريغ ، تأثير النوعية على الحفظ الحفظ بواسطة الملح : المبدأ ، الانواع التي يمكن تمليحها ، نوعية الملح ، الفوائد والموانع ، الحوادث التي تطرأ عند التمليح الحفظ بواسطة الجليد : المبدأ ، الفوائد والموانع ، الرفوف ، السيلان ، مزج الملح بالجليد ، تركيب التبريد . التجميد : مبدأ آلة التبريد ، تركيب آلة تبريد على ظهر السفينة ، التبريد البطيء ، التبريد السريع 10 استعمال الفضلات ، طحين السمك سلسلة التبريد : خزان التبريد ، العربات وسيارات الشحن الحافظة لدرجة واحدة من البرودة .. 6 - السفينة : أ مبادىء عامة : هيكل السفينة ، جزء السفينة الادنى ، جزء السفينة الاعلى ، السطح ، التحديب العرضي لسطح السفينة ، انحناء مقدمة ومؤخرة السفينة ، خط العوم ، غاطس السفينة ، سلم الغاطس ، علامات الارتفاع الادنى للسطح فوق الماء ، السفينة الخفيفة ، الحمولة ، السفينة المحملة ، التنقلات ، الحمولة القصوى للسفينة ، الحمولة القائمة ، الحمولة الصافية ، المميزات الأخرى السفينة .. ب - وصف سفينة : الهيكل الخشبي : قطع البناء الرئيسية : صالب السفينة ، الجوجو ، حامل الدفة ، قفص المروحة ، العارضة الطولية ، لوحة القيادة ، الاضلاع ، الروافد العرضية الداعمة ، الحزائم ، مجموع الصفائح لتغليف خارج السفينة ، تأزير السفينة ، السطح ، جزء الهيكل فوق السطح ، الدرابزون ، الواح تبطين السفينة . الحدائد 4 مختلف الاخشاب المستعملة ..

الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية الهيكل الفولاذي : مقارنة مع الهيكل المصنوع من خشب : صفيح الصالب ، القعر المزدوج ، القطع الواصلة لفرعى المزدوجة ، القطع لوصل المستم ، قطع التثبيت . البيوت : الحواجز ، خزان الماء ، العنابر ، ما بين السطحين ، الآلات الهياكل العليا : طرف السفينة ، الطبقة العالية فوق السطح ، الطبقة العالية في المؤخرة . الفتحات في هيكل السفينة : فى الجزء الاعلى ، الفتحات ، الاطارات الحاجزة ، الحواجز الشبكية ، الكوات ، الكوات المقابلة ، خراطيم التهوية ، كوات التفريغ ، مصرف المياه في الجزء الادنى : مآخذ الماء والبالوعات .. المعبر : وصف المعبر ، مختلف الاجهزة واستعمالها الدفة : وصف الدفة وجهاز الادارة وتركيب ادوات الاسعاف … المراسي والسلاسل : المرساة للتثبيت ، المرساة ذات الساعد الثابت والمتحرك، العدقة ، فتحة سلاسل المرساة ، السلاسل ، حلقات السلاسل ، ملفاف الرفع ، الحبل ذو حلقة للسحب ( رسم وتعريفات بسيطة ) .. التجهيزات لربط السفينة : اعمدة الربط ، القطع لارشاد الحبال ، الملفافات والرحويات ، مختلف الحبال والقلوس للربط ، الدواليب الصغيرة الاجهزة لحمل وتنسيق وادارة الشبكة المسحوبة : الصواري ، الحبال لتثبيت الصواري ، الحبال لتدعيم الاعمدة ، صاري الرافع ، الملفاف ، البلنك ، البكرات • ج - صيانة السفينة : ضرورة الصيانة ، المنتجات والادوات المستعملة : الصيانة الصفيحة من حديد او لسطح من خشب ، التشحيم ، التزييت ، الغسيل ، الدهن ، نوعين الدهن الجيد ، تعليمات تتعلق بالنظافة . الوقاية من التآكل والانقراض ( الزنك ) .

  • الامن : ا - الحريق : الاسباب الرئيسية ، الاحتياطات لتجنب هذه النيران ، الاسباب ، ترتيب النيران : النيران الشديدة ، والنيران الضعيفة ، والنيران من أصل كهربائي • وسائل الاطفاء : الماء، وصف البالوعة الجامعة للحريق ، الرغوة ، وصف لمطفاة بواسطة الرغوة ، الرمل : غاز الكاربون . مقاومة الحريق : الدوريات ، الانذار ، الاسعافات الاولى ، تمارين الحريق ، جدول ادوات الحريق للجمهورية الجزائرية 1449 ب - الخروق : التقسيم الى حجز ، حاجز الاصطدام ، القمر المزدوج ) الابواب المحكمة السد ، حركة الادارة من بعيد مقاومة دخول الماء ، المصرف الجامع للنفاذ ، المضخات ، السد الموقت ، الحبل المضفور .. كرات التصفية .. ج - الانقاذ : صدريات وعوامات الانقاذ 10 زورق الانقاذ ، الوصف ، النوعية ، أدوات التجهيز . المر فاعات للزوارق : الدائرة بلولب او بالثقل ، جدول العمليات لترك السفينة ، اشارة ترك السفينة ، تمارين لترك السفينة ، الطوف ، البناء فورا لطوف موقت .. الاطواف المنفوخة ( لفوائدها وموانعها ( الذهاب والاياب ، المرساة الطافية ..
  • المحركات : أ - المحرك الانفجاري الرباعي الاشواط : وصف موجز لاجهزة التوزيع ، المفحم ، المغناط ، الشمعة ، مبدأ ، ب - المحرك الانفجارى الثنائي الشوط وصف موجز ، المبدأ ج - المحرك ديزل الرباعي والثنائي الاشواط مبدأ السير : الضغط المرتفع ، مضخة الوقود ( البدأ ) المحقنة ، التوزيع بواسطة الصمامات ، اضواء الكنس (ضرورة المحركات وجود مضخة الكنس ضرورة دوران الماء ، وتشحيم الاطلاق، المبدأ، ( الكهربائي وبالهواء المضغوط ) لضاغطات وصل الحركة وتغيير السير .. المصدم ، خط الجدوع ، المسيكة ، المروحة . الصمامات المساندة ، ملفافات الصيد البحري . د ادارة محركات ديزل وصيانتها الاستعداد للاطلاق ، الاطلاق ، القيادة اثناء السير ، ضبط السرعة ، الايقاف ، قلب السير ، ادارات مختلفة الاحتياطات الواجب اتخاذها عند الايقاف ، العنايات العادية في البحر وعند الارساء .. اشغال الصيانة العادية . حوادث السير : عدم انطلاق المحرك ، عيوب الاشعال في اسطوانة ، الدخان فى انبوب الانفلات ، التسخين ، الحوادث الطارئة على الصمامات ، اختلال مضخات الوقود .. 9 - التنظيم : ( الهدف : هو عملى أساسا يجب اعطاء المعلومات

1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه الصحيحة المتعلقة بالحقوق والواجبات وافهام النظم وتعويد البحار على معرفة المطبوعات ، لتسهيل تنفيذ الاجراءات ) .. بيان مختلف انواع الملاحة البحرية .. تنظيم التسجيل البحري : الدوائر ، المحطات البحرية ..

  • أعوان الادارة : المتصرف ، مفتش الملاحة ، النقيب ، حارس الصيد ووظائفهم .. البحار : اجراءات التسجيل ، الارقام الذاتية ، الدفتر المهني .. السفينة : عقد الجزارة ، جدول الطاقم ، رخصة الملاحة .
  • عقد التطوع البحرى : واجبات مجهز السفينة ، واجبات الطاقم . ( مباديء عن النظام التأديبي ( اعداد الرجال ، مدة العمل على ظهر السفينة . اجور الصيد : بالحصة ، الاجور الثابتة ، الحد الادني المضمون ..
    • مؤسسة الوقاية الاجتماعية لعمال البحر :
  • تغطية اخطار الامراض والحوادث ، الزمانة ، المعاشات. المنح العائلية : الهدف منها ، المشتركون فيها ، المستفيدون منها . المساعدات الاجتماعيات ، دورهن .. القرض البحري التضامني ، التعاونيات البحرية
  • المعهد العلمي والتقني للصيد البحري وتربية الحيوانات والنباتات المائية . نظام الصيد البحري ، حدود استعمال الشبكة المسحوبة ، المياه الاقليمية ، عيون الشبكات القانونية ، قداد السمك التجارية ، الآليات الممنوع استعمالها ، مراقبة المخالفات ، العقوبات .. 10 - حفظ الصحة والاسعافات الاولي : ( الهدف : هو اظهار العلاقات الموجودة بين الصحة والتربية البدنية والنظافة والسلوك ) .
  • التغذية : الماء الصالح للشرب ، الملابس ، العناية بالبدن ، المساكن ..
  • صندوق الادوية .. التدابير الاولى الواجب اتخاذها فى حالة عدم وجود طبيب : العنايات الواجب تقديمها للفرقي والمحروقين ، والجرحي، السعات الاسماك ، مباديء لحفظ الصحة خاصة بالبلدان | الاستوائية اخطار الكحول ، اخطار مرض السل وامراض الشرايين والوقاية منها التمارين العلمية للاسعافات الأولى .. 11 - التكوين العلمي : ا - الاشارات : انوار وعلامات السفن عدبسيط بدون بيان عددي
  • اشارات حركات الادارة والضباب والخطر ، اشارات الدخول الى المرافيء والخروج منها اشارات رداءة الطقس
  • قواعد السير والرسو .. معرفة رايات الرموز ومدلول الرايات ب ، د ، و ، ز ج ، ل ، س ، ع وف المرفوعة على حدة العلامات لارشاد السفن : مبادىء عامة 10 ب - الزورق : 1 المجذاف : التجديف ، السباحة ، النشر ، الأوامر النظامية 1. 1 2 - الشراع : تركيب الاشرعة ، الحبال لرافع الأشرعة ، الحبال لمسك الاشرعة ، الحبال لتوجيه الاشرعة ، القطع الخشبية لربط الحبال ، تدوير ولف الحبال ، شد طية الشراع ، السير بمختلف السرع ، ضبط الاشرعة حسب الطقس والسرعة ، تخفيف السرعة ، تعطيل السير ، السير ملتويا ..
  • المحرك : الاطلاق ، الادارة ، ضبط السرعة ، الوقف .
  • مع كل طريقة للدفع : السير مع ادنى مسايرة للريح ، شرح عمل الدفة والاشرعة والمروحة ، توزيع الحمولة والتجهيزات ، تصحيح الترتيب فى الزورق ، الاقلاع ، المدانات ، اخذ صندوق الارساء ، السبر ، انقاذ شخص فى البحر ، عمليات القطر والكسح لسلسلة او مرساة المرساة العائمة ، تسرب الزيت ، الجنوح على الشاطيء ، الاقلاع نحو الشاطىء ، اتباع تراصف من المقدمة او المؤخرة استعمال البوصلة ج - معلومات النوتية : 1 - الحبال : مختلف انواع القلوس : القنب ، والمانيل والسيزال والنيلون ، قائمة القلوس .. 2 - العقد : مختلف انواع العقد لف حبل وتدويره على مختلف اعمدة الربط ، مسك ورفع شيء ، تنقيط كلاب ، تدليلة بكرة ، تقصير حبل الرفع ، ادخال طرف الحبل فى العقدة على الرصيف ..
  • البكرات : مجموع اجزاء البكرة ، مختلف انواع البكرات من حديد او خشب ، بكرة مجنأة ، حامل محور البكرة ..

الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه. الجريدة الرسمية د البلنكسات : تعريفات : البلنكات الراكدة والعادية ، البكرة العليا ، البكرة السفلى البلنكات : البسيطة والمزدوجة والثلاثية ، تجهيز بلنكة بسيطة ومزدوجة .. ه - صنع الفلوس : الفتل المربع على ثلاثة خيوط واربعة : العين بثلاثة واربعة اغلفة أو بدونها ، الفتل الطويل على ثلاثة خيوط واربعة الحلقة 10 ربط السفينة البسيط ، الربط المتقاطع ، التلجيم .. مختلف انواع عقد القلوس و - وضع السلك الفولاذى : فتل سلكين ، الغرزة مع أو بدون حلقة ، ز - التقليف : قائمة الادوات الصالحة للتقليف واستعمالها . غزل الدسار ، نزع الدسار القديم . التقليف

  • اصلاح الشبكات : الادوات اللازمة لاصلاح الشبكات ، من مختلف الاحجام السكين الحاد جدا) القالب (من مختلف الاحجام ( ادخال الخيط فى السم . ربط القلع من اليسار الى اليمين ، مسك الابرة ، ربط الغرزة الاولى ، ربط الفرزة الثانية والغرزة الموالية ربط جزء من القلع من اليمين الى اليسار وبالعكس ، الفرزة الجانبية الغرزة الكاملة ، الابعاد لشبكة مصنوعة من غرز . المزق العمودي ، المزق الافقى • المزق المربع : تعليم اصول القص قبل الرقع ، تعداد الفرز على جوانب شبكة وداخلها المزق المائل . المزق العادى . البحث عن الشريط الاعلى. صنع تجهيزات الكرات .. تركيب شبكة مستقيمة ، تركيب شبكة ثلاثية ، تركيب شبكة مسحوبة .. ه - المحركات : ا فك واعادة تركيب محرك البيان : قائمة مختلف القطع التي يتركب منها المحرك ie ب - السياقة الاستعدادات للتدوير ، التدوير ، المراقبة اثناء السير ، تغيير سرعة الايقاف ، السير الى الخلف ، الاحتياطات الواجب اتخاذها عند الوقوف ، العنايات في البحر عند الارساء [ ج - الاصلاح العادي : 1 - المشترك لجميع المحركات : المصفاة الوسخة . التحقق من زيادة الزيت وزيادة الهواء وانعدام الهواء ، التسخين ، الصدمات ، انعدام أو نقص دوران الماء ، مراقبة مضخة قعر السفينة ، انسداد الهدب او المضخة ، معرفة تغيير المضخات بينها 2 - الاصلاح الخاص بالمحرك الانفجاري : للجمهورية الجزائرية 1451 النضاحة المسدودة 6 الشمعة الوسخة ، النداوة في المغناط ، فحص اشتعال الاسطوانات .
  • الاصلاح الخاص بالمحرك ديازيل : اعادة شحن قنائى الاطلاق ، الحركة الرديئة لمضخة وقود او المحقنة تغيير وصل المحقنة ..
  • الصيد البحري : ممارسة الصيد بواسطة الحبال لتعليق الصنانير وبالطريقة التقليدية وبالشبكة المسحوبة .
  • الاحكام : قائمة الادوات البسيطة المستخدمة للاحكام واستعمالها. صنع قطع بسيطة تنطوى عليها فائدة للبحرية .. ثالثا - التربية البدنية : التمرينات الرياضية والرياضة الجماعية،
  • القفز طولا والقفز ارتفاع مع او بدون اندفاع ، العدو ، التسلق ، رفع ورمي الاثقال ، السباحة . الملحق 2 الامتحان لنيل شهادة التمهين البحري مع اشارة الصيد ) 1 - نوع واهمية الاختبارات : نوع الاختبارات المدة العامل
  • الاختبارات الكتابية : الملاحة ساعة السفينة - الامن ساعة الصيد ساعة 0 2 الاختبارات العملية : القارب V مجموع معلومات النوتي y اصلاح وترقية الشبكات ה الصيد البحري (1) 0
  • الاختبارات الشفهية : الاشارات - قواعد السير بالدفع الخ … 2 التنظيم وحفظ الصحة 2 المحركات 3 التربية البدنية 3 مجموع العوامل : 50 ه - النقطة الزائدة : معدل السنة العام - 10 ) × 5 (1) يسجل معدل النقط المحصل عليها في الصيد العلمي خلال السنة الدراسية .

1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه 2 - احكام عامة 1 - يعلن نجاح المترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية والعلمية والشفهية على نقطة متوسطة تعادل او تفوق 20/10 . 2 - كل نقطة تقل عن 20/8 في اختبارات القوارب أو مجموع معلومات النوتي او ترقيع واصلاح الشبكات تؤدي الى الرسوب .

  • في الاختبارات الأخرى تؤدي نقطة الصفر أو نقطتان ناقصتان عن 20/4 الى الرسوب .. وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-164 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 اول يناير سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 … هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 انهيت ابتداء من 1 يونيو سنة 1969 مهام السيد احمد الشرقي كرئيس دائرة المحمدية .. قرارات مؤرخة فى 16 رجب عام 1389 الموافق 27 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بمرتبات الكاتب العام | سبتمبر سنة 1969 صادرة عن وزير الداخلية وتتضمن تعيين ومدير الدروس ومدير التمارين للمدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن تأسيس مدرسة وطنية للادارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-320 المؤرخ في 27 شعبان عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام الخاص باجور موظفي الادارة التابعين للمدرسة الوطنية | للادارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-442 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 64. - 320 المؤرخ في 27 شعبان عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام الخاص باجور موظفي الادارة التابعين للمدرسة الوطنية للادارة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يستفيد الكاتب العام ومدير الدروس و مدير التمارين التابعون للمدرسة الوطنية للادارة من المرتب والفوائد الممنوحة لنواب مديرى الادارة المركزية • المادة 2 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : يدخل هذا المرسوم في حيز التنفيذ ابتداء من متصرفين متمرنين بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد اسماعيل عباسي التركى متصرفا متمرنا بولاية الاوراس ما بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد سالم اكنين متصرفا بولاية الاصنام بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد عبد القادر عيساوي متصرفا بولاية تيزي وزو .. بموجب قرار مؤرخ فى 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد الطيب علال متصرفا متمرنا بولاية الواحات •

بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد عبد الرحمن امبلار متصرفا متمرنا بولاية تيزي وزو . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد سالم عماروش متصرفا متمرنا بولاية سطيف . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد محمد صالح عمارة متصرفا متمرنا بولاية المدية بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389

الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد | ابن عمار ارحمان متصرفا متمرنا بولاية سعيدة … بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد | محمود با عزيزي متصرفا متمرنا بولاية قسنطينة - ..

- بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد عبد الرحمن بلعياط متصرفا متمرنا بولاية الجزائر .. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد ابن صابر بن كريتلي متصرفا متمرنا بولاية المدية .. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد بوجمعة بوجمعاي متصرفا متمرنا بولاية الجزائر .. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد محمود بورحلة متصرفا متمرنا بولاية تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد مصطفى در مش متصرفا متمرنا بولاية الواحات بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد سليمان جيدل متصرفا متمرنا بولاية وهران - • بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد زكري الحاج زكري متصرفا متمرنا بولاية تيارت

- بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد عيسى هني متصرفا متمرنا بولاية المدية .. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد مصطفى مكي متصرفا متمرنا بولاية عنابة ات بموجب قرار مؤرخ في 16 رجيب عام 1389 | للجمهورية الجزائرية 1453 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد ناصر الياسي مسعود متصرفا متمرنا بولاية مستغانم .. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد هواري مختاري متصرفا متمرنا بولاية الساورة .. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد عبد المجيد مقران متصرفا متمرنا بولاية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد خالد رملة متصرفا متمرنا بولاية تيزي وزو … بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد محمد صويلح متصرفا متمرنا بولاية الاوراس .. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد عبد المجيد تبوه متصرفا متمرنا بولاية الساورة بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد توفيق زحوال متصرفا متمرنا بولاية الاوراس ويسرى مفعول القرارات المشار اليها ابتداء من تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية الخاصة بالضريبة السنوية الواجب دفعها عن سنة 1969 من طرف المزارع المسيرة ذاتيا ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،: وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 وخاصة المواد 24 د و 24 ه و 24 و منه ،

1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يتحتم على المزارع المسيرة ذاتيا ( توقع في ظرف الشهرين المواليين لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتعلق بنتائج الموسم الفلاحي لسنتي 1967 1968 ويجب ان يتضمن هذا التصريح المطابق للنموذج الملحق بهذا القرار والموقع والمؤرخ من طرف مدير المزرعة المستغلة ، المعلومات التالية : تعيين المزرعة المسيرة ذاتيا مع ذكر عنوانها ومقرها الرئيسي ،

  • رقم التحقيق للمزرعة لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • تعيين فرع البنك الوطني الجزائري المكلف بدفع الضريبة ،
  • المساحة المزروعة مع تعيين انواع الزراعة وعدد النخيل التي اجرى احصاؤها وبالنسبة للحبوب مساحة الاراضي المتروكة بورا ، المادة 2 : يسلم الكشف المشار اليه فى المادة الأولى بعد التأشير عليه من طرف رئيس المصالح الفلاحية للدائرة ، الى المفتشية أو مراقبة الضرائب المباشرة التي تحديد مبلغ الضريبة البلدية التابع لها مقر المزرعة المستغلة .. المادة 3 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 :. عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري ولاية الضرائب المباشرة 1. نموذج 270 ( 1969 ) بلدية التسير الذاتي الفلاحي السنة المالية 1969 طابع ( الموسم الفلاحي 1967-1968 ) التاريخ التصريح السنوي الموقع قصد حساب الضريبة الواجب دفعها من طرف : المزرعة المسيرة ذاتيا. تعريف . 1 وعنوان الكائنة ب 100-102011011-ROTA المزرعة المسيرة رقم التحقيق الوصفي ذاتيا المؤسسة المالية المكلفة بدفع الضريبة. …. ( تعريفها ) ( البلدية التابع لها مقر المزرعة ) ( العنوان الصحيح لفرع البنك الوطني الجزائري ) …………….. تأشيرة رئيس المصالح الفلاحية لدائرة في ( الامضاء ) معترف بصحته من طرف السيد … ( الاسم واللقب ) مدير المزرعة المسيرة ذاتيا في . ( الامضاء )

الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 تقدم هذه المعلومات من طرف المزرعة المسيرة ذاتيا تذكر امام نوع الزراعة والمساحة الحقيقية المزروعة خلال الموسم الفلاحي 1967 المساحة نوع الزراعة هكتارات ارات ا - الحبوب 1 القمح الصلب प्राग 2 - القمح الطري

  • الشعير 4 - الخرطال 220010 ه - الارض البور 2 نباتات العلف 11 البرسيم الدرق 2 انواع اخرى من العلفه
  • البقول اليابسة ا - الحمص 2 الجلبان اليابس
  • اللوبية اليابسة
  • العدس ه - الفول المساحة نوع الزراعة هكتارات آرات
  • الزراعات الصناعية 1 - التبغ 2 الطماطم الصناعية 3 - الشمندر السكري
  • عباد الشمس القطن المروى 6 - القطن اليابس
  • زراعات البقول 1 - البطاطس 2 - الطماطم 3 - القرنون 4 - اللوبيا ه - الجلبان الصغير 6 الجزر - اللفت
  • الباذنجان القرع
  • البصل الثوم
  • الفلفل الفليفلة : 10 البطيخ 10 - الدلاع 11 - انواع اخرى
  • 1968 الاطار رقم 1 الملاحظات سنتيارات الاطار رقم 2 الملاحظات سنتيارات 000000 200202020000

1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 الاطبار رقم 3 المساحة نوع الزراعة هكتارات ارات الملاحظات 6 - زراعة الاشجار ا - الحمضيات 2 زيتون التصبير 3 زيتون الزيت اشجار التين ه الاشجار ذات النوات 60 الاشجار ذات البذور 6 - اشجار اللوز

  • الكروم ا - عنب التخمير 2 - عنب المائدة سنتيارات F
  • النخيل عدد النخيل دقلة نون
  • التمر العادي ملاحظة : تذكر هنا :
  • المساحة الاجمالية للمزرعة : الدائرتان او الدوائر التي تمتد عليها المزرعة وكذلك المساحة المزروعة دائرة دائرة مقررات مؤرخة في 18 و 22 و 23 و 29 ربيع الثاني و 1 و 2 جمادى الاولى و 20 رجب عام 1389 الموافقة | 3 و 7 و 8 و 14 و 15 و 16 يوليو و 1 اكتوبر سنة 1969 | تتضمن تعيين مندوبين للحسابات بالشركات الوطنية بموجب مقرر مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 عين السيد ابن خليفة حمو مندوبا للحسابات بالشركة الوطنية المسماة ( الاروقة الجزائرية الجديدة » ، بموجب مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 عين السيد محمد حراث مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية المسماة : الشعب للصحافة 6 नाम ΠΟΤΟΤΟΤΟΥΟΥΟΥ هكتارات ارات سنتيارات في كل دائرة دائرة دائرة بموجب مقرر مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 عين السيد عمر كروابة مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب ، بموجب مقرر مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 عين السيدان الطاهر جكرير ومحمد ارزقي عنابي مندوبي الحسابات بالسوناطراك .. بموجب مقرر مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 عين السيد محمد مولود حاشد مندوبا فى الحسابات بشركة نسيج سونيتكس .. بموجب مقرر مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق

الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 يوليو سنة 1969 عين السيد محمد حراث مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية لمطاحن الدقيق والسميد و مصانع العجائن الغذائية والكسكس ( سيماك ) ، بموجب مقرر مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 عين السيد سيد الاحمر مندوبا للحسابات بالشركة الوطنية للنقل البرى ( سنتر ) ، بموجب مقرر مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 عين السيد كامل قيدوم مندوبا للحسابات بشركة العمل الجوى بموجب مقرر مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 عين السيد محمد العروسي بوزناده | مندوبا في الحسابات بالسوناريم ، بموجب مقرر مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 عين السيد محمد دغب مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، بموجب مقرر مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 عين السيد مصطفى العوفي مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية المسماة الجمهورية للصحافة 6 بموجب مقرر مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 عين السيد محمد دغب مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية لمواد البناء ، بموجب مقرر مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 عين السيد سيد الاحمر مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية ، بموجب مقرر مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 عين السيد مصطفى العوفي مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية للمياه المعدنية ، بموجب مقرر مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 عين السيد عمر كراوية مندويا في الحسابات بالشركة الوطنية للفلين . بموجب مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 عين السيد محمد مولود حاشد مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية للتفصيل ، بموجب مقرر مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 16 يوليو سنة 1969 عين السيد مخفى خديمي مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية لسلولوز . بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1389 الموافق 1 اكتوبر سنة 1969 عين السيد ابن خليفة حمو مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية للصناعة الكيماوية ( سنيك ) ، بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1389 الموافق 1 أكتوبر سنة 1969 عين السيد عبد الكريم بلقج مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية لتصبير الاغذية ( سوالكو ) ، بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1389 الموافق 1 أكتوبر سنة 1969 عين السيد كامل قيدوم مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية ( ت ال ) ، بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1389 الموافق 1 أكتوبر سنة 1969 عين السيد محمد حسين وغب مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونالغاز ) . بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1389 الموافق 1 اكتوبر سنة 1969 عين السيد محمد مولود حاشد وندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء ( سوناتيبا ) ، بموجب مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 عين السيد ابن خليفة حمو مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية لاشغال الرى ، بموجب مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 عين السيد مخفي خديمي مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية لصناعة الزجاج ، بموجب مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 عين السيد عبد الحميد بلقج مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية لصناعة الخشب ، بموجب مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 عين السيد حميد شرف مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية للدراسات وتسيير الانجازات والاستثمارات الصناعية ، بموجب مقرر مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 16 يوليو سنة 1969 عين السيد محمد العروسي بوزنادة مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية المسماة النصر للصحافة، بموجب مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 عين السيد محمد حسين دغب مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، بموجب مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق

1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه 15 يوليو سنة 1969 عين السيد محمد مصطفى توام مندوبا | في الحسابات بالشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، بموجب مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 عين السيد حميد شرف مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية للمنشآت المعدنية ، بموجب مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 عين السيد عيسى لونيس مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية لاشغال الطرق ، بموجب مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 عين السيد عبد الكريم بلقج مندوبا في الحسابات بالشركة الوطنية للمواد الدهنية ، بموجب مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 عين السيد عيسى الونيس مندوبا في الحسابات بشركة تسيير وتنمية صناعات السكر ، بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1389 الموافق 1 أكتوبر سنة 1969 عين السيد سعيد بوصرة مندوبا | للحسابات بالشركة الوطنية لصناعة المنسوجات ( سونيتكي ) خلفا للسيد محمد مولود حاشد المعين بالمقرر أعلاه ، بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1389 الموافق 1 أكتوبر سنة 1969 عين السيد سعيد بوصرة مندوبا للحسابات بالشركة الوطنية للتفصيل ( سوناك ) خلفا للسيد محمد مولود حاشد المعين بالمقرر أعلاه ، بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1389 الموافق 1 أكتوبر سنة 1969 عين السيد محمد مولود حاشد مندوبا للحسابات بالشركة الوطنية للنشر والتوزيع ( سنيد ) خلفا للسيد محمد أو الحسين دغب المعين بالمقرر أعلاه ، مقرر مؤرخ في 10 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات وزارة العدل بموجب مقرر مؤرخ في 10 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تأليف مستودع سيارات وزارة العدل ، الغى المقرر المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 المحدد لتأليف مستودع سيارات وزارة العدل الذي ضبط تركيبه حاليا كما يلى : تعيين س س د.ن س ن خ س . ن . ث الملاحظات الادارة المركزية 6 - المصالح القضائية 72 - المصالح المختصة 9 2 للسجون المجموع : 87 2

    • س . س : سيارة سياحية د. ن : دراجة نارية 2-2 س . ن . خ : سيارة نقل خفيفة تساوى أو تقل حمولتها عن طن واحد 13 ৭ س. ن. ث : سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد .. 15 9 = 113 ان السيارات الداخلة فى نطاق الوقف المحدد تؤلف مستودع سيارات وزارة العدل ، وستسجل بناء على طلب وزارة المالية والتخطيط ( مديرية املاك الدولة والمنظمة العقارية ( تنفيذا وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 للأوامر القانونية المعمول بها .. أكتوبر سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم عبدة فاطمة المولودة في 4 فبراير سنة 1934 بوهران .

الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية عبد العزيز بن الأخضر المولود في 12 أبريل سنة 1938 | بتبسة ) عنابة ) ، ويلقب منذ الآن ابن الاخضر عبد العزيز عبد القادر ابراهيم ، المولود في 15 أكتوبر سنة 1928 بتلمسان ويلقب منذ الآن بن ابراهيم عبد القادر . عبد القادر بن طويبل المولود في 2 أوت سنة 1943 بوهران عبد القادر بن محمد المولود في 1 أكتوبر سنة 1929 بسيدي بلعباس (وهران) ، واولاده القصر : مقراني بن عبد القادر المولود في 6 اكتوبر سنة 1963 بسيدي بلعباس ، نادية بنت عبد القادر المولودة في 22 غشت سنة 1964 بالجزائر العاصمة ، صلاح الين بن عبد القادر المولود في 13 سبتمبر سنة 1965 بالجزائر العاصمة ، سليمان بن عبد القادر المولود في 13 نوفمبر سنة 1967 بسيدي بلعباس ويلقبون منذ الآن موفق عبد القادر - موفق | مقراني - موفق نادية - موفق صلاح الدين - موفق سليمان . عبد القادر ولد سعيد المولود في 11 مارس سنة 1934 بعين تموشنت وهران) ، ويلقب منذ الآن بن سعيد عبد القادر . عبد السلام بن محمد المولود في سنة 1912 بأبركان أقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر عبد السلام عمار المولود في 11 يناير سنة 1953 بأرزير وهران - موسى ولد عبد السلام المولود في 12 يونيو سنة 1955 بأرزيو ، محمد ولد عبد السلام المولود في 12 يناير سنة 1958 بأرزيو، فافة بنت عبد السلام المولودة فى 23 مارس سنة 1959 بأرزيو ، جميلة بنت عبد السلام المولودة في 20 مايو سنة 1961 بأرزيو . عائشة بنت حدو أرملة سي كبير عبد القادر المولودة في 15 يونيو سنة 1933 بسعيدة احمد القليل المولود في 25 مارس سنة 1929 بمعسكر مستغانم ، ويلقب منذ الآن جبلي احمد عمار ولد ميمون المولود في 6 أكتوبر سنة 1926 بعين الاكحل ( وهران ) ، ويلقب منذ الآن بن عمار عمار • بالعربي عبد الله المولود في 16 نوفمبر سنة 1925 بمستغانم وأولاده القصر بالعربي نور الدين المولود في 23 فبراير سنة 1959 بليون 3 فرنسا ، بالعربي حورية المولودة في 23 فبراير سنة 1960 بليون (فرنسا) ، بالعربي عبد الحميد المولود في 25 يوليو سنة 1961 بليون (فرنسا) بالعربي عبد الرحمن المولود في 6 يوليو سنة 1962 بفول لكسفولان عمالة الرون (فرنسا) بالعربي خيرة المولودة في 17 سبتمبر سنة 1963 بليون (فرنسا) بن عيسى ولد حمو المولود في 28 مايو سنة 1915 بحمام بوحجر (وهران) ، وأولاده القصر حمو ولد بن عيسى المولود | للجمهورية الجزائرية 1459 في 23 مارس سنة 1951 بعين الأرباع ، عبد القادر ولد بن عيسى المولود في 12 يناير سنة 1957 بعين الأرباع وهران . ويلقبون منذ الآن حمو بن عيسى ، حموحمو ، جموعبد القادر . بن حدو احمد المولود في 1 يناير سنة 1934 بالمرسي الكبير (وهران) بن محمد عبد القادر ، المولود في 2 فبراير سنة 1920 ( بمستغانم ) بن يحي ولد ساحلي ، المولود فى سنة 1925 بالثلاثة مرابطين ( وهران ) ويلقب منذ الآن زنسني بن يحي . بالرمضان قدور ، المولود في 11 يونيو سنة 1936 باولاد ميمون ( تلمسان ) . بالزغود خديجة ، زوجة بالزغود محمد 6 المولودة في 29 مارس سنة 1913 بالغزوات ( تلمسان ) • بوزليف محمد ، المولود في سنة 1922 في سوق التل ( بوهران ) .. شقراني ميلود ، المولود في 15 أوت سنة 1943 بالملاح ( وهران ) جديد محمد، المولود سنة 1930 ببشار الساورة) واولاده القصر : جديد محمد ، المولود في 6 أكتوبر سنة 1955 ببشار ، جديد حسين ، المولود في 23 يوليو سنة 1958 ببشار جديد زهرة ، المولودة في 26 يونيو سنة 1960 ببشار ، جديد رشيد ، المولود في 20 ابريل سنة 1962 ببشار ، جديد جمال ، المولود في 12 ديسمبر سنة 1963 ببشار ، جديد صليحة ، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1965 بيشار ، جديد فاطمة ، المولودة في 9 يوليو سنة 1967 ( ببشار ) جيلالي ولد أحمد ، المولود في 28 أوت سنة 1928 بتيارت واولاده القصر ، محمد بن جيلالي ، المولود في 15 ديسمبر سنة 1960 بتيارت ، خديجة بنت جيلالي ، المولودة في 16 فبراير سنة 1963 بتيارت ، احمد بن جيلالي ، المولود في 16 ابريل سنة 1964 بتيارت ويلقبون منذ الآن بن العربي جيلالى ، بن العربي محمد ، بن العربي خديجة ، بن العربي احمد . قلاوي عبد القادر ، المولود في 16 يونيو سنة 1922 ببني صاف ( تلمسان ) . واولاده القصر : قلاوى عربية ، المولودة في 14 مايو سنة 1959 ببني صاف تلمسان ، قلاوي حورية ، المولودة في 17 يونيو سنة 1961 ببني صاف . حدى حسين ، المولود في 14 مايو سنة 1926 بعين ) تموشنت ) حبيب ولد مختار ، المولود في 21 مايو سنة 1939 بفرندا تيارت ويلقب منذ الآن مغربي حبيب .

1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه حجوى على ، المولود في سنة 1926 باولاد على بودنيب ( المغرب ) واولاده القصر : حجوى محمد ، المولود في 18 | سبتمبر سنة 1951 بتلمسان ، حجوى مصطفى ، المولود في 23 نوفمبر سنة 1952 بتلمسان ، حجوى فاطمة الزهراء ، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1954 بتلمسان ، حجوى عبد الحميد ، المولود في 27 فبراير سنة 1957 بتلمسان ، حجوى نورية ، المولودة في 28 يناير سنة 1960 بتلمسان ، حجوى فتحى ، المولود في 26 مارس سنة 1962 بتلمسان ، حجوى غوتي ، المولود في 23 يونيو سنة 1963 بتلمسان . حامد بن محمد ، المولود في 12 مارس سنة 1934 بالعفرون ( الجزائر ) حسين بن العربي ، المولود في سنة 1901 بالسويد ، أقليم . ( مراكش ( واولاده القصر : فاطمة بنت حسين ، المولودة في 25 مارس سنة 1952 بوهران ، عبد القادر بن حسين ، المولود في : 1 ابريل سنة 1955 بوهران ، ماما بنت حسين ، المولودة في 26 يونيو سنة 1957 بوهران ، أحمد بن حسين ، المولود في 11 يناير سنة 1962 ، ابراهيم بن حسين ، المولود في 24 سبتمبر سنة 1964 بوهران • قدور بن محمد ، المولود في سنة 1927 بالبليدة الجزائر . خديجة بنت شرمى ارملة بالساسي بلقاسم ، المولودة في سنة 1907 بالملاح ( وهران ) .. محياوى أحمد ، المولود في 6 سبتمبر سنة 1944 بالرحال وهران واولاده القصر : محياوى حاج، المولود في 10 مايو سنة 1965 بحاسي الغلة ( وهران ) . مغربي محمد ، المولود في 24 ديسمبر سنة 1916 ) بتيارت ) . مسعود ولد عبد السلام ، المولود في 14 فبراير سنة 1909 بسعيدة ويلقب منذ الآن سعيد مسعود . محمد بن عبد الله المولود في 15 مايو سنة 1941 بعين تموشنت ( وهران ) ، ويلقب منذ الآن بن عبد محمد • محمد بن أحمد المولود في سنة 1929 بجاسي الغلة وهران ويلقب منذ الآن مقاوى محمد محمد بن علال ، المولود في سنة 1918 ببني شكار المغرب ، وأولاده القصر : يامينة بنت محمد المولودة في 8 ديسمبر سنة 1948 بوهران ، خديجة بنت محمد المولودة في 8 ديسمبر سنة 1951 بوهران ، رقية بنت محمد المولودة في 25 مايو سنة 1953 بوهران ، يحي بن محمد المولود في 14 فبراير سنة 1957 بوجدة المغرب ، حليمة بنت محمد ، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1964 بوهران محمد بن ميلود المولود في 10 أبريل سنة 1938 بجاسي الغلة وهران ، ويلقب منذ الآن بن ميلود محمد … محمد ولد ميمون المولود في سنة 1917 بعين الأكحل وهران ، ويلقب منذ الآن بن عمار محمد محمد بن ميلود المولود في 12 غشت سنة 1933 بالبليدة الجزائر محمد بن محمد المولود في 7 يوليو سنة 1915 بندرومة تلمسان ويلقب منذ الآن جديري محمد … محمد الصغير بن حبيب المولود في 5 مايو سنة 1940 بندرومة ( تلمسان ) ، ويلقب منذ الآن بالحبيب محمد الصغير .. مختار بن عيسى بن ميمون المولود في 27 يونيو سنة 1929 بشعبة اللحام وهران) ، وأولاده القصر : فطيمة بنت عيسى المولودة في 29 أكتوبر سنة 1953 بشعبة اللحام (وهران) ، يحيوية بنت بن عيسى المولودة في 31 مارس سنة 1961 بشعبة اللحام وهران ، مختار بن عيسى المولود في 13. مارس سنة 1966 بشعبة اللحام وهران
نوايل مبروك المولود في 15 نوفمبر سنة 1928 بالهوية ، مشيخة مدنين ( تونس ) ، نوايل مريم المولودة في 7 ديسمبر 1961 بالأغواط الواحات) ، نوايل حليمة المولودة في 2 يناير سنة 1963 بالأغواط ، نوايل فتيحة المولودة في 25 أكتوبر سنة 1964 بالأغواط ، نوايل عيسى المولود في 11 ديسمبر سنة 1965 بالأغواط . رابح ولد محمد المولود في 29 أكتوبر سنة 1919 بعين تموشنت ، ويلقب منذ الآن تواتي رابح رحاوتي ولد بكان المولود في 5 فبراير سنة 1909 بعين تموشنت ، ويلقب منذ الآن بكاى رحاوتي رقيب فاطمة ارملة زموري ، بنت محمد ، المولودة في 15 يناير سنة 1910 بوهران سعيد بن على ، المولود في 1 أكتوبر سنة 1936 بمرغين وهران واولاده القصر : كريمة بنت سعيد ، المولودة في 9 مارس سنة 1967 بوهران ، حفيظة بنت سعيد ، المولودة في 16 فبراير سنة 1969 بوهران زراح بنت عمار ، المولودة في 30 يناير سنة 1941 بالملاح وهران ، وتلقب منذ الآن عمار زراح بنت عمار . زناقي محمد ، المولود في سنة 1918 ببني ونيف ( الساورة ) .. زهرة بنت أحمد ، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1947 بسيدي بلعباس وهران ، وتلقب منذ الآن بوعرفة زهرة .. زهرة بنت يوسف ، بن محمد ، وتلقب منذ الآن يوسف زهرة …

الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم العالي بوزارة التربية الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 انهيت مهام السيد يوسف منطالشته كمدير للتعليم العالي بوزارة التربية الوطنية بناء على طلبه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1389 الموافق 4 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بتأسيس واستغلال مستودع للمتفجرات من الصنف الاول ان وزير الصناعة والطاقة ،

  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 02-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63 - - 184 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
  • وبقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 | للجمهورية الجزائرية 1461 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1969 الذي قدمته الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه - عمارة موريتانيا الجزائر . يقرر مايلي : المادة الاولى : يرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ان تؤسس وتستعمل فى مجموع التراب الوطني مستودعا متنقلا المتفجرات من الصنف الاول وذلك تحت الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وتحت الشروط المبينة في المواد التالية : المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، والذي يبقى ملحقا باصل هذا القرار ويتكون هذا المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طوله 7 امتار وعرضه 5 امتار . ويكتب على مدخله بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي مستودع متنقل رقم 6. للمتفجرات » المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويتعلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا لاجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجري اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .. المادة 4 : يجب على الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ان تعلم في اجل أقصاه سنة واحدة بعد اعلامها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى التحقيق منها وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات التحقيق ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915. الا بعد الاطلاع على محضر التحقيق . المادة ه : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 15,000 كغ من متفجرات الصنف الخامس ، المادة 6 : لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل أو المخيمات او الورشات التي

1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . المادة 7 : قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك والي الولاية المعنية بالأمر والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل معتمدة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها وبالتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخطط او ملخص من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخطط للاماكن المجاورة على مقياس 100 او على بعد 100 متر من كل جهة . يجوز لوالى الولاية المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستددع ان تضح له ان تأسيس اماكن المستودع الجديدة يعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر … ويجب ان يعلن كذلك والي الولاية والموظفون المذكورون أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء . اللازمة للخدمة 6 يمنع خاصة ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، فى شعاع ادنى من 35 مترا . ويجب ان تغير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية | المزودة بتيار يقل توتره عن 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاص بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل ومن كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق ويكون واحد على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .. ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة والمستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اي حاجز ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع بكيفية فعالة . 10 ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم اسميا المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة 10 وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل ويعلق باستمرار على باب المستودع وداخله … ويكون كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ، الولاة مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الولايات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1389 الموافق 4 أكتوبر سنة 1969 ، بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 4 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه وتحويله وتسويقه بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، . وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،

الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة | وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، ت وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
  • وبناء على الطلب المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1969 الذي قدمته الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه - عمارة موريتانيا الجزائر . يقرر مايلي : المادة الاولى : يرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بان تؤسس وتستعمل فى مجموع التراب الوطني مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الثالث وذلك تحت الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 وتحت الشروط المبينة في المواد بعده .. المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل محكم ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات • ويرسم بالدهن على هذا الصندوق اسم المستغل مع البيان التالي : «مستودع متنقل رقم 1 للمفرقعات المادة 3: يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى والبالغ 12,500 وحدة اي 25 كغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع على اقل من 50 مترا من أى مستودع آخر او اية محطة ارسال للمواصلات اللاسلكية المادة ه : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب | للجمهورية الجزائرية - 1463 على طالب الرخصة ان يشعر بذلك والي الولاية والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل معتمدة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها وبالتواريخ المحتملة للاطلاق

الوالي الولاية المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان تأسيس المستودع فى اماكنه الجديدة يعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب ان يعلم كذلك والى الولاية والموظفون المذكورون أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. المادة 6 : يجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 وفى القرارين المؤرخين فى 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، ويمنع بوجه اخص ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل توتره عن 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة . ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى وحده الاحتفاظ بمفتاحه وفتح بابه وقفله . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات .. المادة 7 : يجري تبليغ هذا القرار الى :

  • طالب الرخصة ، الولاة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الولايات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1389 الموافق 4 أكتوبر سنة 1969 بلعيد عبد السلام

1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ها وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية المدعوة (( الاروقة الجزائرية الجديدة )) بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 انهيت مهام المدير العام للشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية الجديدة » التي كان يمارسها السيد كمال زيتوني المدعو الى وظائف أخرى .. قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1388 الموافق 3 يناير سنة 1969 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض البضائع المستوردة ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 5 الصادر بتاريخ 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 .. الصفحة 58 - العمود الثاني - المادة الاولى بدلا من : A 98.01 Ex القطع المحضرة الازرار وقوالبها باستثناء القطع المحضرة والقوالب للازرار من المعدن العادي ، ІШ В 98.01 Ex : الازرار الاخرى باستثناء الازرار من المعدن واجزاؤها غير المغطاة أو المغطاة ولو جزئيا بمواد نسجية يقرأ ما يلى : المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 98.01 : الازرار والازرار المضغوطة وازرار الاكمام والمماثلة لها ( من ضمنها القطع المحضرة والقوالب للازرار ولأجزائها ) . ) والباقي بدون تغيير ) . قرارات مؤرخة فى 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 تتضمن فرض نظام الحصص على السلع المستوردة ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 52 الصادر بتاريخ 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 .

  • الصفحة 673 - العمود الثاني - المادة الاولى - السطر الرابع بدلا من : II 35 73 نوابض أخرى ونصال النوابض من الحديد أو الصلب … يقرأ ما يلى : 35 73 نوابض أخرى ونصال النوابض من الحديد أو الصلب .
  • 73 الصفحة 674 - العمود الأول - السطر الرابع . بدلا من : II A II 14-87 عربات يد بعجلة واحدة Fo … يقرأ ما يلى : II C 8714 عربات يد بعجلة واحدة . ) والباقي بدون تغيير ) … شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر