الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 3
يتولى ادارة صندوق التقاعدات العسكرية مجلس ادارة ويقوم بتسييره مدير. .
يتشكل مجلس الادارة على الوجه التالي :
- الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله ، رئيسا ، المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية ،
- مدير الموظفين ، مدير المصالح المالية ،
- المدير المركزى المصلحة المعتمدية .
يحضر مدير صندوق التقاعدات العسكرية اجتماعات المجلس بصوت استشاري يجتمع مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الى ذلك أو مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة رئيسية ويشرع في دراسة جميع المشاكل القانونية والخاصة بالميزانية والمشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية الداخلة في اختصاص صندوق التقاعدات العسكرية .
ويتداول في جميع المسائل المطروحة عليه من قبل رئيسه ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-252 (ج.ر عدد 31 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع 2 من المادة 3 من الامر رقم 69-7 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي