امر رقم 69-69 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت للادوات المهنية والتي تمت في بروكسيل يوم 8 يونيو سنة 1961 . 1390
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للادوات المهنية والتي تمت فى بروكسيل يوم 8 يونيو سنة 1961 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر ونص هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت للادوات المهنية المقدمة ان الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ، والمجتمعة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي والاطراف المتعاقدين في الاتفاق العام المتعلق بالتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) وبمساعدة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) ، وبالنظر لرغبة ممثلي التجارة الدولية والاوساط الاخرى المعنية بالامر ، في توسيع ميدان التطبيق الخاص بنظام الاستيراد الموقت ، مع الاعفاء الجمركي ، 6 ، وحيث انها تدرك بان اقرار القواعد العامة المتعلقة بالاستيراد الموقت للادوات المهنية من شأنه ان يسهل تبادل المعارف والتقنيات التخصصية على الصعيد الدولي ، لفقد اتفقت على ما يلي :
الفصل الاول التعاريف
المادة الأولى يفهم بالاصطلاحات الواردة بعده ، لتطبيق هذه الاتفاقية :
1) « حقوق الاستيراد » اي حقوق الجمرك والحقوق الاخرى والرسوم المستوفاة عن الاستيراد أو بمناسبته ، وكذلك جميع الرسوم الخاصة بالانتاج والرسوم المحلية السارية على البضائع المستوردة، باستثناء الاتاوى والضرائب المحددة بالقيمة التقريبية المقابل الخدمات والتي لا تشكل حماية غير مباشرة للايرادات الوطنية أو الرسوم ذات الصبغة الجبائية المترتبة على الاستيراد ..
ب) ( القبول الموقت » اى ، الاستيراد الموقت مع الاعفاء من حقوق الاستيراد دون حظر الاستيراد او تقييده ، بشرط اعادة التصدير ،
ج) « المجلس » أي ، الهيئة المؤسسة بموجب الاتفاقية المتضمنة احداث مجلس التعاون الجمركي المبرم في بروكسيل بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1950 ،
د) ( الشخص » اي ، الشخص الطبيعي أو المعنوي ، مالم ينص على غير ذلك • الفصل الثاني القبول الموقت المادة .
يمنح كل طرف متعاقد ومرتبط بملحق لهذه الاتفاقية ، القبول الموقت للادوات المدرجة فى ذلك الملحق مع مراعاة الشروط المحددة فى احكام المواد من 1 الى 22 وفي هذا الملحق . وان اصطلاح « ادوات » يشمل كذلك الآلات المساعدة وقطع الغيار المتصلة بها ..
المادة 3
فتح المادةعندما يطلب طرف متعاقد تقديم كفالة لضمان تنفيذ الشروط المطبقة على القبول الموقت ، فلا يمكن ان يتجاوز مبلغ هذه الكفالة 10٪ من رسوم الاستيراد الواجبة الاداء المادة ؟ يعاد تصدير الأدوات المقبولة موقتا ضمن الستة الاشهر التالية لتاريخ الاستيراد . ويمكن للسلطات الجمركية ، لاسباب صحيحة ، وضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل فى بلد الاستيراد الموقت ، اما ان تمنح مهلة اطول ، واما ان تمدد المهلة الاولى ..
الجمعة 22 رجب عام 1389 ها الجريدة الرسمية المادة .
يمكن اعادة تصدير الادوات المقبولة موقتا ، على دفعة واحدة واكثر ، الى أي بلد كان ، بواسطة أي مكتب للجمرك مختص بهذه العمليات ، حتى ولو كان يختلف عن مكتب الاستيراد ..
المادة 6
فتح المادة1 - اذا وقع على الادوات المستوردة حادث ثابت قانونا ، فلا يمكن فرض اعادة تصدير ما تضرر منها ضررا بالغا ، رغم الالتزام باعادة التصدير المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بشرط ان تكون هذه الادوات ، بحسب ما تقرره السلطات الجمركية :
1) خاضعة لرسوم الاستيراد المترتبة نقدا ،
ب) او ، متروكة خالصة من كل مصاريف الخزينة العمومية لبلد الاستيراد الموقت
ج) او ، متلفة بموجب الرقابة الرسمية ، دون أن تنجم عنها مصاريف للخزينة العمومية لبلد الاستيراد الموقت . 2 عندما لا يمكن اعادة تصدير كل الادوات المقبولة موقتا - او جزء منها ، بسبب وقوع حجز عليها ، دون ان يكون هذا الحجز مطلوبا من الافراد ، يوقف الالتزام باعادة التصدير طيلة مدة الحجز .
المادة 7
فتح المادةلسري أيضا التسهيلات المقررة فى هذه الاتفاقية على قطع الغيار المستوردة بقصد اصلاح الاداة المقبولة موقتا ..
الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 8
فتح المادةيعتبر ملحق هذه الاتفاقية او ملاحقها السارية المفعول على طرف متعاقد ، جزءا متمما لها بالنسبة لتطبيقها ، وفيما يخص هذا الطرف المتعاقد ، فانه كل مرجع لهذه الاتفاقية يطبق ايضا على ذلك الملحق او تلك الملاحق ..
المادة 9
فتح المادةان احكام هذه الاتفاقية تنشىء التسهيلات الدينا ولا تحول دون تطبيق التسهيلات التي يمنحها او قد يمنحها بعض الاطراف المتعاقدين على وجه اوفر بموجب احكام وحيدة الطرف او بمقتضى اتفاقات ثنائية أو متعددة الاطراف
المادة 10
فتح المادةلاجل تطبيق هذه الاتفاقية ، يمكن أن تعتبر بلاد الاطراف المتعاقدين التي تكون اتحادا جمركية او اقتصاديا كبلد واحد ..
المادة 11
فتح المادةان احكام هذه الاتفاقية لا تحول دون تطبيق تدابير | للجمهورية الجزائرية 1291 الحظر والتقييد الناجمة عن القوانين والانظمة الوطنية المركزة على اعتبارات ادبية او خاصة بالنظام العمومي والامن العمومي وحفظ الصحة او الصحة العمومية أو على اعتبارات خاصة بالبيطرة أو أمراض النبات او تتعلق بحماية شهادات الاختراع وعلامات المصنع وحقوق المؤلف والاصدار الجديد ...
المادة 12
فتح المادةان اية مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية او اي تبديل فيها أو اى تصريح كاذب أو مناوره ينصرف اثرها الى افادة غير مشروعة لشخص او اداة ، من التسهيلات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ، تعرض المخالف فى البلد التي ارتكب فيها تلك المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في قوانين وانظمة تلك البلد ، وعند الاقتضاء لدفع رسوم الاستيراد الواجبة الاداء ..
الفصل الرابع — بنود نهائية
المادة 13
فتح المادة1 - يجتمع الاطراف المتعاقدون عند الضرورة للنظر في الاحوال الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية وذلك للبحث على وجه الخصوص عن التدابير الآيلة لتأمين التغيير والتطبيق المنسقين .
2 - يدعو لهذه الاجتماعات الامين العام للمجلس ، بناء على طلب طرف متعاقد • وعندما تكون المسائل المنوي تدقيقها ، مقتصرة على ملحق واحد او اكثر ساري المفعول ، فيقتضي ان يقدم الطلب من طرف متعاقد مرتبط بهذا الملحق او هذه الملاحق ، وتعقد الاجتماعات في مقر المجلس مالم يقرر الاطراف المتعاقدون المعنيون خلاف ذلك. 3 • - يضع الاطراف المتعاقدون النظام الداخلي لاجتماعاتهم وتؤخذ مقررات الاطراف المتعاقدين بأغلبية ثلثي الحاضرين والمشتركين في التصويت . واذا تعلق الامر بمسائل تتعلق بملحق واحد او اكثر ساري المفعول ، فللاطراف المتعاقدين المرتبطين بهذا او هذه الملاحق وحدهم الحق في التصويت ..
- لا يمكن للاطراف المتعاقدين المعنيين ان يفصلوا في مسألة ما ، اذا كان اكثر من نصف الاطراف حاضرا
المادة 14
فتح المادة1 كل خلاف بين الاطراف المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، يسوى بقدر الامكان ، عن طريق المفاوضات المباشرة بين هؤلاء الاطراف . 2 كل خلاف لم يسو بطريق المفاوضات المباشرة ، يرفع من قبل الاطراف المختلفين للاطراف المتعاقدين المجتمعين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 والذين ينظرون في الخلاف ويصدرون التوصيات بقصد تسويته ..
3 - يمكن أن يتفق اطراف الخلاف مسبقا على قبول توصيات الاطراف المتعاقدين .. 1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389 ه
المادة 15
فتح المادة1 -- يمكن لكل دولة عضو في المجلس ، ولكل دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة أو مؤسساتها الاختصاصية ، ان تصبح طرقا متعاقدا في هذه الاتفاقية ، وذلك :
ا بان توقع عليها ، دون شرط المصادقة ، ب بان تودع وثيقة المصادقة بعد التوقيع عليها تحت شرط المصادقة :
ج) بان تنظم اليها .. 2 تعرضى هذه الاتفاقية فى مقر المجلس في بروكسيل ، للتوقيع عليها من قبل الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة لغاية 31 مارس سنة 1962، وبعد هذه المدة يبقى الباب مفتوحا لانضمامها اليها .
- في الحالة المنصوص عليها بالفقرة 1 ( ب ) من هذه
المادة 6
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية المصادقة الدول الموقعة طبقا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل منها ..
كل دولة غير عضو فى المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، ترسل اليها الدعوة لهذا الغرض من طرف الامين العام للمجلس ، بطلب الاطراف المتعاقدين ، ويمكن أن تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية ، بانضمامها اليها بعد سريان مفعولها ..
ه كل دولة من الدول المشار اليها في الفقرتين 1 أو 4 من هذه المادة ، تعين الملحق او الملاحق التي تتعهد بتطبيقها وذلك أبان التوقيع على هذه الاتفاقية او المصادقة عليها او الانضمام اليها ، ويحق لها ان تمد فيها بعد شمول التزاماتها الملحق واحد او اكثر بواسطة تبليغ موجه للامين العام للمجلس ..
6 - تودع وثائق المصادقة أو الانضمام لدى الامين العام للمجلس ..
المادة 16
فتح المادة1 يسري مفعول هذه الاتفاقية، فيما يخص ملحقا واحدا معينا ، بعد ثلاثة اشهر من توقيع خمس من الدول المذكورة فى الفقرة 1 من المادة 15 اعلاه عليها بدون شرط المصادقة ، أو من ايداع وثائق مصادقتها او انضمامها اليها ، وتعهدها بتطبيق احكام الملحق المذكور وفيما يخص اية دولة تصادق على هذه الاتفاقية او - تنضيم اليها ، بعد توقيع خمس من الدول عليها بدون شرط المصادقة او من ايداع وثائق مصادقتها او الانضمام اليها وتعهدها بتطبيق احكام ملحق واحد او اكثر على وجه التحديد ، فان هذه الاتفاقية يسرى مفعولها فيما يخص هذا الملحق او هذه الملاحق ، بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تعهد هذه الدولة حين ايداع وثيقة المصادقة عليها او الانضمام اليها ، بتطبيق احكام هذا الملحق أو الملاحق المذكورة ،
- وفيما يخص اية دولة بعد أن توقع على هذه الاتفاقية | بدون شرط المصادقة ، او تصادق عليها أو تنضم اليها ، وتتعهد بتطبيق ملحق آخر ، سبق ان تعهدات خمس دول بتطبيقه ، فإن هذه الاتفاقية بسري مفعولها فيما يخص هذا الملحق ، بعد ثلاثة اشهر من تبليغ هذه الدولة تعهدها
المادة 17
فتح المادة1 تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ، غير انه يجوز لكل طرف متعاقد أن يفسخها فى كل حين ، بعد تاريخ تطبيقها ، حسبما هو محدد في المادة 16 من هذه الاتفاقية
2 - يبلغ الفسخ بموجب وثيقة كتابية تودع لدى الامين العام للمجلس ...
يسري مفعول الفسخ بعد ستة اشهر من استلام وثيقة الفسخ من طرف الامين العام للمجلس 3 تطبق الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة كذلك على ملاحق هذه الاتفاقية، ويمكن لكل طرف متعاقد، في كل حين، بعد تاريخ تطبيق الاتفاقية وفقا لما حدد في المادة 16 ، ان يصرح بالغاء تعهده المتعلق بتطبيق ملحق واحد او اكثر ويعتبر الطرف المتعاقد ، الذي يلغي جميع تعهداته المتعلقة بتطبيق الملاحق ، فاسخا للاتفاقية .
المادة 18
فتح المادة1 يمكن للاطراف المتعاقدين المجتمعين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 ، ان يوصوا بادخال تعديلات على هذه الاتفاقية ..
2 - يبلغ نص كل تعديل موصى به على الوجه المذكور من طرف الامين العام للمجلس ، الى جميع الاطراف المتعاقدين وجميع الدول الموقعة او المنضمة والى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة والى الاطراف المتعاقدين ل (GATT) واليونيسكو
3 - يجوز لكل طرف متعاقد او لكل طرف متعاقد مرتبط بملحق واحد ساري المفعول ويتناوله التعديل لوحده، وضمن مهلة 6 اشهر من تاريخ تبليغ التعديل الموصي به ، ان يعلم الأمين العام للمجلس بمايلي :
أ) أن لديه معارضة في التعديل الموصى به ، ب انه يرغب في قبول التعديل الموصى به، الا ان الشروط الضرورية لهذا القبول غير مستكملة بعد في بلده
4 - يجوز للطرف المتعاقد الذي وجه التبليغ المنصوص عليه في الفقرة 3 ( ب ) اعلاه ، وما دام لم يبلغ الأمين العام للمجلس قبوله ، ان يقدم معارضة في التعديل الموصى به خلال مدة 9 أشهر من تاريخ انقضاء مهلة الستة اشهر المنصوص عليها فى الفقرة 3 من هذه المادة .
ه - اذا قدمت المعارضة في التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة فيعتبر التعديل غير مقبول ويبقى بدون اثر ..
الجمعة 22 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية 6 - اذا لم تقدم أية معارضة فى التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة ، اعتبر التعديل مقبولا فى احد التواريخ التالية : 1 (1) بعد انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة 3 ، وذلك اذا لم يوجه اي طرف متعاقد مراسلة طبقا للفقرة ( ب ) المذكورة من هذه المادة ، ب فى اقرب التاريخين الواردين بعده ، وذلك اذا وجه طرف متعاقد واحد او اكثر مراسلة طبقا للفقرة 3 ( ب ) من هذه المادة :
ط) التاريخ الذي يبلغ فيه جميع الاطراف المتعاقدين الذين وجهوا مثل تلك المراسلة ، قبولهم بالتعديل الموصي به ، الى الامين العام للمجلس ، فيحول هذا التاريخ دوما الى حين انقضاء مهلة الستة الاشهر المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة : اذا كانت جميع وثائق القبول قد تم تبليغها قبل انقضاء هذه المهلة ، ط (ط (ط) تاريخ انقضاء مهلة التسعة الاشهر المشار اليها في الفقرة 4 من هذه المادة .
V يطبق كل تعديل معتبر مقبولا بعد ستة أشهر من التاريخ الذي حاز فيه صفة القبول
- يبلغ الامين العام للمجلس باسرع ما يمكن ، جميع الاطراف المتعاقدين ، كل اعتراض مقدم طبقا للفقرة 3 ( أ ) من هذه المادة وكذلك مراسلة موجهة طبقا للفقرة (3 (ب) ويعلم فيما بعد جميع الاطراف المتعاقدين ، اذا كان طرف متعاقد او اكثر ممن وجهوا مثل تلك التوصية قد رفعوا معارضة ضد التعديل الموصى به او قبلوا به 9 كل دولة تصادق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها تعتبر موافقة على التعديلات المطبقة بتاريخ ايداع وثيقتها بالمصادقة والانضمام 10 أن الدولة التي تتعهد بعد توقيعها بدون شرط المصادقة على هذه الاتفاقية او بعد مصادقتها او الانضمام اليها ، بتطبيق احكام ملحق آخر ، فانها تعتبر موافقة على التعديلات المدخلة على هذا الملحق والمطبقة بالتاريخ الذي تبلغ فيه هذه الدولة قرارها الى الكاتب العام للمجلس
المادة 19
فتح المادة1 - يمكن لكل دولة ، سواء كان حين التوقيع بدون شرط المصادقة او المصادقة او الانضمام ، أو فيما بعد ذلك ، ان تبلغ الامين العام للمجلس بشمول هذه الاتفاقية لمجموع او بعض البلدان التي وضعت علاقاتها الدولية تحت مسؤوليتها ، فتطبق هذه الاتفاقية على تلك البلدان بعد ثلاثة اشهر من تاريخ استلام هذا التبليغ من طرف الكاتب العام للمجلس ، ولكن ليس قبل تاريخ تطبيق هذه الاتفاقية على تلك الدولة . 2 يمكن لكل دولة قبلت بسريان مفعول هذه الاتفاقية على بلد وضعت علاقاته الدولية تحت مسؤوليتها ، بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، أن تبلغ الامين العام للمجلس ، للجمهورية الجزائرية 1293 طبقا لاحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية ، يتوقف هذا البلد عن تطبيقها ..
المادة 20
فتح المادةلا يقبل أي تحفظ بشأن هذه الاتفاقية ..
المادة 21
فتح المادةيبلغ الامين العام للمجلس كل الاطراف المتعاقدين وكل الدول الأخرى الموقعة أو المنضمة ، والامين العام لمنظمة الامم المتحدة والاطراف المتاقدين فى ال (GATT) واليونسكو :
أ) عن التوقيعات والمصادقات ووثائق الانضمام والتصريحات المشار اليها في المادة 15 .
ب) عن التاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعول هذه الاتفاقية وكل من الملاحق ، طبقا للمادة 16 ،
ج) عن تبليغات الفسخ والالغاء المستلمة طبقا للمادة 17 ،
د) عن التعديلات المعتبرة تعديلات مقبولة للمادة 18 وكذلك تاريخ تطبيقها ،
ه) عن التصريحات والتبليغات المستلمة طبقا للمادة 19 10
المادة 22
فتح المادةتسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الامم المتحدة بناء على عريضة الامين العام للجلس وذلك طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .
واثباتا لما تقدم فان الموقعين ادناه المفوضين ، قد وقعوا على هذه الاتفاقية وحرر في بروكسل فى 8 يونيو سنة 1961 باللغتين الفرنسية والانكليزية ، وأن النصين صحيحان على وجه سواء ومحرران في نسخة تودع لدى الامين العام للمجلس الذي يسلم بدوره نسخا طبق الاصل عنها الى جميع الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 15 .
الملحق أ الادوات الخاصة بالصحافة والاذاعة والتلفزيون
ا - التعاريف والشروط
1 - التعاريف :
لاجل تطبيق هذا الملحق ، يفهم ( بالادوات الخاصة بالصحافة والاذاعة والتلفزيون » المعدات الضرورية لممثلي الصحافة والاذاعة والتلفزيون الذين يتوجهون الى بلد بقصد تحقيق الانباء الصحفية او التسجيلات او الاذاعات في نطاق برامج معينة .
2 - شروط منح القبول الموقت :
أ (أ) يجب ان تكون الادوات مملوكة لشخص طبيعي مقيم في الخارج أو لشخص معنوى يكون مقره في الخارج ،
ب) ويجب ان تكون مستوردة من قبل شخص مقيم في الخارج او من شخص معنوي يكون مقره في الخارج ، 1294 الجريدة الرسمية
ج) ويجب التمكن من التعرف عليها حين اعادة تصديرها ، مع العلم ، ان تدابير التحقق هذه تكون يسيرة التطبيق فيما يخص دعم الصوت أو الصور الصرفة ،
د) ويجب ان يجري استعمالها بصفة استثنائية من الشخص الذي يقصد بلد الاستيراد او تحت ادارته الخاصة.
ه) وأن لا تكون موضوع عقد ايجار او ما شابهه ، يكون فيه شخص مقيم او مستقر في بلد الاستيراد الوقت طرفا فيه ، ومن المعلوم أن هذا الشرط لا يطبق في حالة انجاز برامج مشتركة اذاعية أو خاصة بالتلفزيون .
2 - القائمة الايضاحية 1 (1) معدات الصحافة الآتي بيانها :
- آلات كاتبة ،
- آلات التقاط المناظر ) المصورة او السينمائية ) ، آلات وصل الصوت او تسجيله او نقل الصوت - او الصور ، دعم الصوت والصور الصرفة ..
ب معدات الاذاعة الآتي بيانها :
آلات النقل والاتصال ، -
- - آلات التسجيل او نقل الصوت ،
- ادوات وآلات القياس والمراقبة التقنية 10
(ج) معدات التلفزيون الآتي بيانها :
- آلات التقاط المناظر الخاصة بالتلفزيون ،
- التيلي السينمائي ،
- ادوات وآلات القياس والمراقبة التقنية ،
- آلات الارسال واعادة الارسال ،
- آلات الاتصال ،
- آلات التسجيل أو نقل الصوت او الصور ،
- آلات الاضاءة ، ملحقات الاستعمال ( الساعات ، ساعات قياس الوقت - مقاييس البوصلة ، المجموعات المولدة للكهرباء ، آلات التحويل ، البطاريات او المراكم ، آلات التدفئة والتهوئة الخ .... ) دعم الصوت او الصور الصرفة ، « فيلم روش » ،
- آلات الموسيقى والالبسة والديكور المسرحي ولوازمه .
د) السيارات المصنوعة خصيصا لاستعمالها للاغراض المذكورة أعلاه ..
الملحق ب الادوات السينمائية اولا - التعاريف والشروط :
لا - التعاريف :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389ه يفهم بالادوات السينمائية ، لتطبيق هذا الملحق ، المعدات الضرورية لشخص يقصد بلدا لاخراج فيلم او افلام معينة ..
2 - شروط منح القبول الموقت .
الادوات :
أ (أ) يجب أن تكون الادوات مملوكة لشخص طبيعي مقيم في الخارج او لشخص معنوي يكون مقره في الخارج ،
ب) ويجب ان تكون مستوردة من قبل شخص طبيعي مقيم في الخارج أو من شخص معنوى يكون مقره في الخارج ،
ج) ويجب التمكن من التعرف عليها حين اعادة تصديرها، مع العلم ، ان تدابير التحقق هذه تكون يسيرة التطبيق فيما يخص دعم الصوت او الصور الصرفة ، د ويجب ان يجرى استعمالها بصفة استثنائية من الشخص الذي يقصد بلد الاستيراد أو تحت ادارته الخاصة ، مع العلم ان هذا الشرط لا يطبق على المعدات المستوردة بقصد اخراج فيلم تنفيذا لعقد الانتاج المشترك المبرم مع شخص مقيم او مستقر في بلد الاستيراد الموقت ومرخص من قبل السلطات المختصة لهذا البلد في نطاق اتفاق حكومي للانتاج المشترك السينمائي ،
ه) وان لا تكون موضوع عقد ايجار او ما شابهه بحيث يكون فيه شخص مقيم او مستقر في بلد الاستيراد الموقت طرفا فيه 10 ثانيا - القائمة الايضاحية :
أ) الادوات التالي بيانها :
آلات التقاط المناظر من جميع الانواع .
ادوات وآلات القياس والمراقبة التقنية ، آلات الاضاءة الصناعية وادوات الرفع ، آلات تسجيل الصوت أو نقله ،
- دعم الصور الصرفة او الصوت ، « فيلم روش » ، ملحقات الاستعمال ، ( الساعات ، ساعات الوقت ، مقاييس البوصلة ، المجموعات المولدة للكهرباء ، المحولات المراكم او البطاريات ، آلات التدفئة والتهوئة .. الخ ) آلات الموسيقى والالبسة والديكور المسرحي ولوازمه ..
ب السيارات المصنوعة خصيصا لاستعمالها للاغراض المبنية اعلاه 01 الملحق ج الادوات المهنية الاخرى
ا - التعاريف والشروط
1 - التعاريف :
يفهم بالادوات المهنية الاخرى ، لتطبيق هذا الملحق ، المعدات غير المذكورة في الملحقين الآخرين من هذه الاتفاقية ، والضرورية لممارسة المهنة أو الحرفة من قبل الشخص المسافر لبلد ليتمم فيها عملا معينا .. وتستثنى المعدات الواجب الجمعة 23 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 استعمالها للنقل الداخلي او العمل الصناعي أو تنسيق | البضائع ، أو ماعدا الآلات اليدوية فيما يخص استغلال | الموارد الطبيعية والبناء وتصليح العقارات او صيانتها وتنفيذ اشغال التسطيح أو ما يشابه هذه الاشغال ،
2 - شروط منح القبول الموقت :
الادوات :
ا يجب ان تكون الادوات مملوكة لشخص طبيعي مقيم فى الخارج او لشخص معنوى يكون مقره في الخارج ،
ب) ويجب أن تكون مستوردة من قبل شخص طبيعي مقيم فى الخارج أو من شخص معنوي يكون مقره في الخارج ،
ج) ويجب التمكن من التعرف عليها حين اعادة تصديرها ، د ويجب ان يجرى استعمالها بصفة استثنائية من الشخص الذي يقصد بلد الاستيراد أو تحت ادارته الخاصة •
2 - القائمة الايضاحية
أ) الادوات الخاصة بتركيب الماكينات والتجربة والتشغيل والمراقبة والتحقيق والصيانة والتصليح والانشاءات وادوات النقل وما الى ذلك مثل :
الآلات :
- ادوات وآلات القياس والتحقيق أو الصيانة ( الطقس والضغط والمسافة والارتفاع والمساحة والسرعة .. الخ ) بما في ذلك الاجهزة الكهربائية ( فولتمتر والامبر متر وكابلات | القياس ومقاييس المقارنة والمحولات والمسجلات ... الخ ) والمعايير ، آلات و ادوات تصوير الماكينات والانشاءات خلال التركيب وبعده ، آلات المراقبة التقنية للسفن ..
ب الادوات اللازمة لاصحاب الاعمال والخبراء في التنظيم العلمي او التقني للعمل والانتاجية والمحاسبة ، والذين يمارسون مهنا مشابهة كالآتي :
آلات وصل الصوت وتسجيله او نقله ، آلات المحاسبة وأجهزتها ..
ج) الادوات الضرورية للخبراء المكلفين بالتقويم الطوبوغرافي او اشغال التنقيب عن طبيعة الارض ، كالآتي :
د الادوات والآلات الضرورية للاطباء والجراحين والبياطرة والقابلات والذين يمارسون مهنا مماثلة ه الادوات الضرورية لخبراء الآثار القديمة وعلم الاحاثة ، والجغرافيا وعلم الحيوانات ... الخ
و) الادوات الضرورية للفنانين والفرق المسرحية والاجواق الموسيقية كالاشياء المستعملة للتمثيل وآلات الموسيقى والزينة والملابيس والحيوانات ... الخ .
ز ) الادوات الضرورية للمحاضرين لأيضاح شرحهم ،
ح ) السيارات المصنوعة خصيصا لاستعمالها للاغراض المذكورة اعلاه كمحطات المراقبة المتجولة ، وسيارات الورش ، وسيارات المختبرات ... الخ ..
مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.