أمر رقم 45 69-45 69 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 127 المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن ان ينقلها عامل واحد ، والتي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 28 يونيو سنة 1967 في دورته الاحدى والخمسين المنعقدة في جنيف 794
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية رقم 127 المتعلقة بالثقل الأقصى للحمولات التي يمكن أن ينقلها عامل واحد ، والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 28 يونيو سنة 1967 في دورته الحادية والخمسين المنعقدة في جنيف ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية رقم 127 وبناء على وثيقة قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن أن ينقلها
- الشعبية ، كعضو في المنظمة الدولية للعمل بتاريخ 19 اكتوبر سنة 1962 ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية رقم 127 المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن ان ينقلها عامل واحد ، والتي اترها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 28 يونيو سنة 1967 في دورته الاحدى والخمسين المنعقدة في جنيف ، عامل واحد (1) أن المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ، بناء على دعوته الى جنيف من قبل مجلس ادارة المكتب
(1) أقرها المؤتمر في 28 يونيو سنة 1967 ب 196 صوتا ضد 74 مع 54 ممتنعا عن التصويت .
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 الدولى للعمل ، وانعقاده في المدينة المذكورة بتاريخ 7 يونيو سنة 1967 في دورته الحادية والخمسين ، وبعد ان قرر اعتماد مختلف الاقتراحات المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن أن ينقلها عامل واحد والتي تشكل المسألة السادسة من جدول أعمال الجلسة ، وبعد أن قرر بأن تؤخذ هذه الاقتراحات ، شكل اتفاقية دولية ، فقد اعتمد في هذا اليوم الذي هو 28 يونيوسنة 1967، الاتفاقية المسماة ( الاتفاقية المتعلقة بالثقل الاقصى لعام 1967 » والواردة بعده :
المادة الأولى
فتح المادةتعتمد الاصطلاحات التالية ، لأغراض هذه الاتفاقية :
ا ان عبارة : « النقل اليدوى للحمولات ، يفهم منها كل نقل يتحمل ثقل حمولته بتمامها عامل واحد ، ويشتمل رفع الحمولات ووضعها ب وأن عبارة « النقل اليدوى النظامي للحمولات »
يفهم منها كل نشاط مخصص بصفة مستمرة او اصلية للنقل اليدوي للحمولات او يشمل عادة وحتى بصفة منقطعة النقل اليدوى للحمولات ج وان مصطلح « العامل الحدث » يفهم منه ، كل عامل يبلغ عمره اقل من 18 عاما .
المادة 2
فتح المادة1 تطبق هذه الاتفاقية على « النقل اليدوى النظامي | للحمولات » .
2 - وتطبق هذه الاتفاقية في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي التي يكون فيها للعضو المعني نظام تفتيش خاص بالعمل .
المادة 3
فتح المادةلا يجوز فرض النقل اليدوى للحمولات على عامل قد تتعرض للخطر من جرائه صحته وسلامته كما لا يقبل منه ذلك .
المادة ؟ لكي يطبق المبدأ الوارد فى المادة 3 اعلاه ، يعمل الاعضاء على مراعاة جميع الشروط التي يجب أن ينفذ بمقتضاها العمل المادة .
يتخذ كل عضو الاجراءات الضرورية الآيلة الى تزويد العامل | المخصص للنقل اليدوي للحمولات غير الخفيفة وقبل الحاقه بهذا العمل ، بتكوين ملائم لطرق العمل اللازم اتباعها بقصد المحافظة على الصحة وتجنب الحوادث ..
المادة 6
فتح المادةقصد النقص من النقل اليدوي للحمولات او تسهيله ، تستعمل بقدر الامكان الوسائل التقنية الملائمة
المادة 7
فتح المادة1 - يحدد استخدام النساء والعمال الاحداث للنقل اليدوي للحمولات من غير الحمولات الخفيفة عندما تستخدم النساء والعمال الاحداث للنقل اليدوى للحمولات ، ينبغي ان يكون الثقل الاقصى لهذه الحمولات جليا اقل من الثقل الجائز حمله للرجال .
المادة 8
فتح المادةيتخذ كل عضو بواسطة التشريع او بواسطة اية طريقة موافقة للتطبيق الوطني وكيفياته وبالمشاورة مع المنظمات الممثلة على الوجه الاوفر لاصاحب العمل والعمال المعنيين ، التدابير الضرورية لتوفير الفاعلية لأحكام هذه الاتفاقية ..
المادة 9
فتح المادةتبلغ المصادقات القطعية لهذه الاتفاقية الى المدير العام للمكتب الدولي للعمل الذي يسجلها .
المادة 10
فتح المادة1 أن هذه الاتفاقية لا تلزم الا اعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم ويسري مفعولها بعد اثنى عشر شهرا من المصادقة المسجلة من طرف المدير العام لعضوين اثنين ، ويسرى مفعولها من ثمة بالنسبة لكل عضو ، بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته •
المادة 11
فتح المادة1 - كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه نسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الأولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولي للعمل والذي يقوم بتسجيله . ولا يسري مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله .
2 - وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية في مهلة سنة واحدة من انقضاء مدة العشر السنوات المذكورة في الفقرة السابقة ولا يمارس حقه في الفسخ المنصوص عليه في هذه المادة ، يلتزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات ، وبعد ذلك يجوز له أن يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة •
المادة 12
فتح المادة1 - يبلغ المدير العام للمكتب الدولى للعمل جميع أعضاء المنظمة 796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادي الاولى عام 1389 ه الدولية للعمل تسجيل كل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من أعضاء المنظمة •
2 - عندما يقوم المدير العام بتبليع اعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه ، فانه يلفت انتباه أعضاء المنظمة الى التاريخ الذى يبدأ فيه تطبيق أحكام هذه الاتفاقية
المادة 13
فتح المادةيبلغ المدير العام للمكتب الدولي للعمل الى الامين العام للأمم المتحدة ، المعلومات الكاملة المتعلقة بجميع المصادقات ووثائق الفسخ التي قام بتسجيلها طبقا للمواد السابقة ، وذلك للاغراض الخاصة بالتسجيل طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة
المادة 14
فتح المادةيقدم مجلس الادارة للمكتب الدولى للعمل الى المؤتمر العام تقريرا يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك ، ويدقق فيما اذا كان ينبغى قيد المسألة الخاصة بمراجعته جزئيا أو كليا في جدول أعمال المؤتمر
المادة 15
فتح المادة1 اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تتضمن اعادة النظر كليا أو جزئيا في هذه الاتفاقية ، وفيما عدا حالة النص في الاتفاقية الجديدة على ما يخالف هذه المادة ، يتحصل مايلي :
أ ) ان مصادقة عضو واحد على الاتفاقية الجديدة ، المتضمنة اعادة النظر تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 11 أعلاه، الى الفسخ الفوري لهذه الاتفاقية ، شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المتضمنة اعادة النظر قد اصبحت قيد التطبيق •
ب ) يوقف عرض هذه الاتفاقية لمصادقة الاعضاء ابتداء من تاريخ البدء فى تطبيق الاتفاقية الجديدة المتضمنة اعادة النظر .
2 - تبقى هذه الاتفاقية على كل الاحوال سارية المفعول في شكلها ونصها بالنسبة لمن يصادق عليها من الاعضاء ولا يصادق على الاتفاقية المتضمنة اعادة النظر .
1) سادة 16 ان النصين الفرنسي والانكليزي من هذه الاتفاقية مصدقان على السواء ..
ان نص هذه الاتفاقية هو النص الصحيح للاتفاقية التي وافق عليها رسميا المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل في دورته الحادية والخمسين والمنعقدة فى جنيف والتي اختتمت فيها بتاريخ 29 يونيو سنة 1967 • واثباتا لما تقدم جرى توقيعها فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو سنة 1967 رئيس المؤتمر المدير العام للمكتب ج . تيزيما الدولي للعمل دافيد ا . مورس مراسيم ، قرارات، مقررات - وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.