ج.ر عدد 60 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك / ;”} “ 16/ ; - 80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف ) 41) 81-66

- ثمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس

- اتفاقات دولية أمر رقم 45 69-45 69 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 127 المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن ان ينقلها عامل واحد ، والتي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 28 يونيو سنة 1967 في دورته الاحدى والخمسين المنعقدة في جنيف 794 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية • 796

- وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية • 797 مرسومان مورخان فى 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاء 798 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الشؤون الثقافية 799 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني | الفلاحي .. 799

794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الاولى عام 1389 ه

  • مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير 799 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب الطلبة القائمين بمهمة جراحة الاسنان ضمن النظام الداخلي وزارة قدماء المجاهدين
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني لادراج بعض أعوان وزارة قدماء المجاهدين في سلك الملحقين الاداريين . 801 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 للمستشفيات . 799 | الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل المادة الأولى من قرار مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الدبلوم لعون النظافة الصحية 800 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان دبلوم الحمية 800 قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس | سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الدبلوم « للتقني الصحي » - 800 القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 والمتضمن فتح الامتحان المهني لادراج بعض اعوان وزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب الاداريين 801 وزارة الصناعة والطاقة
  • مقرر مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 3 أبريل سنة 1969 من قبل اللجنة العمالية لاعادة ترتيب قدماء المجاهدين طبقا للمرسوم رقم 67-169 المؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 802 اتفاقات دولية امر رقم 69-45 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 127 المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن ان ينقلها عامل واحد ، والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 28 يونيو سنة 1967 في دورته الاحدى والخمسين المنعقدة في جنيف باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبناء على دستور المنظمة الدولية للعمل ولا سيما المادة 19 منه ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية رقم 127 المتعلقة بالثقل الأقصى للحمولات التي يمكن أن ينقلها عامل واحد ، والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 28 يونيو سنة 1967 في دورته الحادية والخمسين المنعقدة في جنيف ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية رقم 127 وبناء على وثيقة قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن أن ينقلها
  • الشعبية ، كعضو في المنظمة الدولية للعمل بتاريخ 19 اكتوبر سنة 1962 ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية رقم 127 المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن ان ينقلها عامل واحد ، والتي اترها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 28 يونيو سنة 1967 في دورته الاحدى والخمسين المنعقدة في جنيف ، عامل واحد (1) أن المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ، بناء على دعوته الى جنيف من قبل مجلس ادارة المكتب (1) أقرها المؤتمر في 28 يونيو سنة 1967 ب 196 صوتا ضد 74 مع 54 ممتنعا عن التصويت .

الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 الدولى للعمل ، وانعقاده في المدينة المذكورة بتاريخ 7 يونيو سنة 1967 في دورته الحادية والخمسين ، وبعد ان قرر اعتماد مختلف الاقتراحات المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن أن ينقلها عامل واحد والتي تشكل المسألة السادسة من جدول أعمال الجلسة ، وبعد أن قرر بأن تؤخذ هذه الاقتراحات ، شكل اتفاقية دولية ، فقد اعتمد في هذا اليوم الذي هو 28 يونيوسنة 1967، الاتفاقية المسماة ( الاتفاقية المتعلقة بالثقل الاقصى لعام 1967 » والواردة بعده : المادة الاولى تعتمد الاصطلاحات التالية ، لأغراض هذه الاتفاقية : ا ان عبارة : « النقل اليدوى للحمولات ، يفهم منها كل نقل يتحمل ثقل حمولته بتمامها عامل واحد ، ويشتمل رفع الحمولات ووضعها ب وأن عبارة « النقل اليدوى النظامي للحمولات » يفهم منها كل نشاط مخصص بصفة مستمرة او اصلية للنقل اليدوي للحمولات او يشمل عادة وحتى بصفة منقطعة النقل اليدوى للحمولات ج وان مصطلح « العامل الحدث » يفهم منه ، كل عامل يبلغ عمره اقل من 18 عاما . المادة 2 1 تطبق هذه الاتفاقية على « النقل اليدوى النظامي | للحمولات » . 2 - وتطبق هذه الاتفاقية في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي التي يكون فيها للعضو المعني نظام تفتيش خاص بالعمل . المادة 3 لا يجوز فرض النقل اليدوى للحمولات على عامل قد تتعرض للخطر من جرائه صحته وسلامته كما لا يقبل منه ذلك . المادة ؟ لكي يطبق المبدأ الوارد فى المادة 3 اعلاه ، يعمل الاعضاء على مراعاة جميع الشروط التي يجب أن ينفذ بمقتضاها العمل المادة . يتخذ كل عضو الاجراءات الضرورية الآيلة الى تزويد العامل | المخصص للنقل اليدوي للحمولات غير الخفيفة وقبل الحاقه بهذا العمل ، بتكوين ملائم لطرق العمل اللازم اتباعها بقصد المحافظة على الصحة وتجنب الحوادث .. المادة 6 قصد النقص من النقل اليدوي للحمولات او تسهيله ، تستعمل بقدر الامكان الوسائل التقنية الملائمة المادة 7 1 - يحدد استخدام النساء والعمال الاحداث للنقل اليدوي للحمولات من غير الحمولات الخفيفة عندما تستخدم النساء والعمال الاحداث للنقل اليدوى للحمولات ، ينبغي ان يكون الثقل الاقصى لهذه الحمولات جليا اقل من الثقل الجائز حمله للرجال . المادة 8 يتخذ كل عضو بواسطة التشريع او بواسطة اية طريقة موافقة للتطبيق الوطني وكيفياته وبالمشاورة مع المنظمات الممثلة على الوجه الاوفر لاصاحب العمل والعمال المعنيين ، التدابير الضرورية لتوفير الفاعلية لأحكام هذه الاتفاقية .. المادة 9 تبلغ المصادقات القطعية لهذه الاتفاقية الى المدير العام للمكتب الدولي للعمل الذي يسجلها . المادة 10 1 أن هذه الاتفاقية لا تلزم الا اعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم ويسري مفعولها بعد اثنى عشر شهرا من المصادقة المسجلة من طرف المدير العام لعضوين اثنين ، ويسرى مفعولها من ثمة بالنسبة لكل عضو ، بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته • المادة 11 1 - كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه نسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الأولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولي للعمل والذي يقوم بتسجيله . ولا يسري مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله . 2 - وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية في مهلة سنة واحدة من انقضاء مدة العشر السنوات المذكورة في الفقرة السابقة ولا يمارس حقه في الفسخ المنصوص عليه في هذه المادة ، يلتزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات ، وبعد ذلك يجوز له أن يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة • المادة 12 1 - يبلغ المدير العام للمكتب الدولى للعمل جميع أعضاء المنظمة

796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادي الاولى عام 1389 ه الدولية للعمل تسجيل كل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من أعضاء المنظمة • 2 - عندما يقوم المدير العام بتبليع اعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه ، فانه يلفت انتباه أعضاء المنظمة الى التاريخ الذى يبدأ فيه تطبيق أحكام هذه الاتفاقية المادة 13 يبلغ المدير العام للمكتب الدولي للعمل الى الامين العام للأمم المتحدة ، المعلومات الكاملة المتعلقة بجميع المصادقات ووثائق الفسخ التي قام بتسجيلها طبقا للمواد السابقة ، وذلك للاغراض الخاصة بالتسجيل طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة المادة 14 يقدم مجلس الادارة للمكتب الدولى للعمل الى المؤتمر العام تقريرا يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك ، ويدقق فيما اذا كان ينبغى قيد المسألة الخاصة بمراجعته جزئيا أو كليا في جدول أعمال المؤتمر المادة 15 1 اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تتضمن اعادة النظر كليا أو جزئيا في هذه الاتفاقية ، وفيما عدا حالة النص في الاتفاقية الجديدة على ما يخالف هذه المادة ، يتحصل مايلي : أ ) ان مصادقة عضو واحد على الاتفاقية الجديدة ، المتضمنة اعادة النظر تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 11 أعلاه، الى الفسخ الفوري لهذه الاتفاقية ، شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المتضمنة اعادة النظر قد اصبحت قيد التطبيق • ب ) يوقف عرض هذه الاتفاقية لمصادقة الاعضاء ابتداء من تاريخ البدء فى تطبيق الاتفاقية الجديدة المتضمنة اعادة النظر . 2 - تبقى هذه الاتفاقية على كل الاحوال سارية المفعول في شكلها ونصها بالنسبة لمن يصادق عليها من الاعضاء ولا يصادق على الاتفاقية المتضمنة اعادة النظر .

  1. سادة 16 ان النصين الفرنسي والانكليزي من هذه الاتفاقية مصدقان على السواء .. ان نص هذه الاتفاقية هو النص الصحيح للاتفاقية التي وافق عليها رسميا المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل في دورته الحادية والخمسين والمنعقدة فى جنيف والتي اختتمت فيها بتاريخ 29 يونيو سنة 1967 • واثباتا لما تقدم جرى توقيعها فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو سنة 1967 رئيس المؤتمر المدير العام للمكتب ج . تيزيما الدولي للعمل دافيد ا . مورس مراسيم ، قرارات، مقررات- وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو | سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبمقتضى المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية والمعدل بالمرسوم رقم 68-15 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد نور الدين بن مهيدي مديرا للمصلحة الوطنية للحماية المدنية بوزارة الداخلية المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 .. هواري بومدين

الثلاثاء 1 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 797 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1389 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من قانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن صالح المولود في 20 نوفمبر سنة 1919 بمدينة الجزائر احمد ولد محمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1911 بعين الدفلى بلدية مطمر ( مستغانم ) ، علي ميمون المولود سنة 1920 ببني بوغافور النظور ( المغرب ) واولاده القصر : عائشة بنت ميمون علي المولودة في 28 ديسمبر سنة 1950 بعين الترك ) وهران ) ، مليكة بنت ميمون المولودة فى 2 فبراير سنة 1953 بعين الترك ، احمد بن ميمون المولود في 26 اكتوبر سنة 1955 بعين الترك ، حسين بن على ميمون المولود في 25 مارس سنة 1964 بالمرسى الكبير (وهران) ، علاوى حسن المولود في 10 سبتمبر سنة 1938 بالغزوات ( تلمسان ) ، علوى عمارى المولود سنة 1917 بالقنادسة ( الساورة ) ، وأولاده القصر : علوى عبد الله المولود في 14 مارس سنة 1952 بالقنادسة ، علوى بلقاسم المولود في 13 سبتمبر سنة 1954 بالقنادسة ، علوى عبد القادر المولود في 20 نوفمبر سنة 1956 بالقنادسة ، علوى مامه المولودة في 11 يناير سنة 1959 بالقنادسة ، علوي محمد المولود في 10 نوفمبر سنة 1961 بالقنادسة ، علوي مليكة المولودة في 25 ابريل سنة 1964 بالقنادسة ، علوى مصطفى المولود في 13 يونيو سنة 1968 بالقنادسة ، عمار محمد المولود في 23 غشت سنة 1929 بمستغانم ، بلقاسم ولد الحاج بلقاسم المولود في 2 يناير سنة 1934 بمعسكر ( مستغانم ) ، ابن علال علال المولود في 30 يناير سنة 1927 بمعسكر ( مستغانم ) ، ابن علال حليمة المولودة فى 19 أكتوبر سنة 1931 بمعسكر ( مستغانم ) ابن علال قادة المولود في 18 يونيو سنة 1929 بمعسكر ( مستغانم ) ابن عياد فاطمة ، أرملة احمد بن مسعود ، المولودة سنة 1918 بعين الاربعاء ( وهران ) وولداها القاصران : ابراهيم احمد | المولود في 11 مارس سنة 1951 بوهران ، نجمة بنت احمد المولودة في 23 سبتمبر سنة 1954 بوهران ابن محمد الطيب المولود في 27 فبراير سنة 1941 بمستغانم . ابن صافي خديجة ، زوجة علوى عمارى المولودة سنة 1916 بالقنادسة ( الساورة ) برناوي الشيخ المولود في 16 يناير سنة 1929 بسعيدة بوعلام بن احمد المولود في 16 يناير سنة 1931 ببولوغين (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : عتابي بوعلام شرقي محمد المولود سنة 1930 بعين تموشنت (وهران) ، وأولاده القصر : رقية بنت محمد المولودة في 28 سبتمبر سنة 1952 بعين تموشنت ، بوعلام بن محمد المولود في 16 نوفمبر سنة 1955 بعين تموشنت ، الهوارية بنت محمد المولودة في فبراير سنة 1964 بوهران ، الرشيد بن محمد المولود في 23 يونيو سنة 1966 بوهران ، داودي محمدي المولود في 15 أكتوبر سنة 1943 بحاسي الغلة ( وهران ) ، ذويب العربي المولود في 1 يونيو سنة 1919 بنفتاح ولاية قفصة ( تونس ) ، واولاده القصر : ذويب طه محمد المولود في 9 يناير سنة 1953 ببوفاريك ( الجزائر ) ، ذويب ياسين المولود في 16 نوفمبر سنة 1954 ببوفاريك ، ذويب مريم المولودة فى 3 مارس سنة 1957 ببوفاريك ، ذويب آسيا المولودة في 13 فبراير سنة 1959 ببوفاريك ، ذويب هجيرة المولودة في 4 نوفمبر سنة 1960 ببوفاريك ، ذويب سارة المولودة في 20 سبتمبر سنة 1962 ببوفاريك ، ذويب سليم المولود في 9 أكتوبر سنة 1965 ببوفاريك ، ذويب اسماعيل المولود في 13 يوليو سنة 1967 ببوفاريك (الجزائر) ديدرى فاطمة ، زوجة العربي بن احمد ، المولودة في 13 فبراير سنة 1937 ببوحنيفية الخمامات ( مستغانم ) العربي قدور المولود في 15 يناير سنة 1922 بتاسالة ( وهران ) . المختار ولد مدنى المولود في 19 يونيو سنة 1941 بمدينة ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : مدنى المختار . العماري محمدين المولود سنة 1921 ببركان اقليم وجدة ( المغرب ) وولده القاصر : محمد بن محمدين المولود في 24 مارس سنة 1949 بوهران • فاطمة بنت هبرى ، أرملة الوكيلي بن عمار ، المولودة سنة 1926 بشعبة اللحم ) وهران ( واولادها القصر : الاخضر بن الوكيلي المولود في 16 نوفمبر سنة 1949 بشعبة اللحم ( وهران ) ، محمد ولد الوكيلي المولود في 26 يوليو سنة 1951 بشعبة اللحم ، حبيبة بنت الوكيلى المولودة في 8 يونيو سنة 1953 بشعبة اللحم ، أحمد بن الوكيلي المولود في 14

798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1389 ه يونيو سنة 1958 بشعبة اللحم ، وتدعى فاطمة بنت هبرى المذكورة من الآن فصاعدا : حداد فاطمة. فزو محمد المولود سنة 1921 ببشار ( الساورة ) . قلعي الطاهر المولود في 20 نوفمبر سنة 1921 ببني صاف ( تلمسان ) • حسينة بنت على ، أرملة بوغابة محمد ، المولودة في 12 فبراير سنة 1923 (بعنابة) . حاج على اسماعيل المولود في 13 فبراير سنة 1911 ( بوهران ) حسين بلحاج بن محمد المولود سنة 1906 بأزرو تا حناوت ( المغرب ) . حسين الطيب المولود سنة 1939 بالغسول بلدية البيض ) سعيدة ) قرباوي ابراهيم المولود في 6 غشت سنة 1946 ) بعنابة ) • قويدر بن بوشتة المولود سنة 1937 بدوار قرابة بلدية المالح ( وهران ) للوش عبد القادر المولود في 25 يناير سنة 1933 بالحراش ( الجزائر ) • العربي ولد على المولود في 26 فبراير سنة 1927 بأولاد بوغدو ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على العربي . مروك عبد القادر المولود في 19 ديسمبر سنة 1930 بحجوط ( الجزائر ) ميمون ولد محمدى المولود في 19 فبراير سنة 1940 بعين تموشنت ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : مسوس ميمون ميمونة بنت محمد ، زوجة ناصرى عمنوح ، المولودة سنة 1942 بتيزي وزلى (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : حضرى ميمونة محمد بن أحمد المولود في 4 مارس سنة 1934 بالروينة ( الاصنام ) • محمد بن محمد المولود سنة 1921 بادريوش قبيلة مطالسة اقليم الناظور ( المغرب ( واولاده القصر : عائشة بنت محمد المولودة في 25 غشت سنة 1954 ببوهني ( وهران ) ، على بن محمد المولود في 9 فبراير سنة 1956 ببوهني ، يامنة بنت محمد المولودة في 7 مارس سنة 1960 ببوهني ، خيرة بنت محمد المولودة في 20 مايو سنة 1963 ببوهني ( وهران ) . محمد بن مصطفى المولود سنة 1919 ببركان ( المغرب ) وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 29 يناير سنة 1945 بحاسي الغلة ( وهران ) ، عبد القادر بن محمد المولود فى 18 نوفمبر سنة 1950 بحاسي الغلة (وهران) ، خديجة بنت محمد المولودة في 15 مارس سنة 1954 بحاسي الغلة (وهران) جيلالي بن محمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1955 بحاسي الغلة (وهران) ، مختار بن محمد المولود في 4 يناير سنة 1961 بعين تموشنت ، فتيحة بنت محمد المولودة في 26 يوليو سنة 1963 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن مصطفى محمد ، ابن مصطفى فاطمة ، ابن مصطفى عبد القادر ، ابن مصطفى خديجة ، ابن مصطفى جيلالي ، ابن مصطفى مختار ، ابن مصطفى فتيحة . محمد ولد مولاى على المولود في 4 غشت سنة 1944 بحناية ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي محمد . محمد ولد على المولود في 18 ديسمبر سنة 1941 بمدينة ( الجزائر ( الدائرة 9 ويدعى من الآن فصاعدا : على محمد محمد بن عمار المولود في 25 نوفمبر سنة 1934 بالبليدة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : سديرة محمد محمد صحراوي المولود في 13 فبراير سنة 1943 بالسوقر ( تيارت ) • موزيان بن محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1934 بمسرغين ( وهران ) واولاده القصر : خليفة بن موزيان المولود في 19 غشت سنة 1960 بمسرغين ، ليلى بنت موزيان المولودة في 2 سبتمبر سنة 1963 بوهران ، محمد بن موزيان المولود في 15 ديسمبر سنة 1965 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : بوعجاج موزيان ، بوعجاج خليفة ، بوعجاج ليلى ، بوعجاج محمد أو هادي مولاي عبد الله المولود سنة 1900 ببني يادي ملحقة بوعنان اقليم السوق ( المغرب ( واولاده القصر : أوهادي فتيحة المولودة في 30 ديسمبر سنة 1948 بتلمسان ، أوهادي عويشة المولودة في 28 مايو سنة 1952 بتلمسان ، أوهادي مولاى عمر المولود في 18 سبتمبر سنة 1957 بتلمسان السعيد ولد محمد المولود في 30 غشت غشت سنة 1944 بعين كيحل (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار السعيد سعيدى محمد المولود في 1 فبراير سنة 1947 بتنيرة ( وهران ) الصادق عبد القادر المولود في 11 سبتمبر سنة 1936 بتارقة ( وهران ) • زينب بنت على المولودة في 19 يناير سنة 1946 بمدينة ( الجزائر ( الدائرة التاسعة وتدعى من الآن فصاعدا : على زينب . مرسومان مؤرخان فى 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق

الثلاثاء 1 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 11 يوليو سنة 1969 يعين السيد سليمان يحي الشريف مستشارا بالمجلس القضائي بقسنطينة .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق. 11 يوليو سنة 1969 يعين السيد عبد الحفيظ مختارى مستشارا بالمجلس القضائي بقسنطينة . وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الشؤون الثقافية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 185 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد ابراهيم مزهودي مديرا للشؤون الثقافية المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66 78- المؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس المركز الوطني التربوي الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 423 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن تنظيم المعهد الوطني الفلاحي ، وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد مراد بن شنهو مديرا للمعهد الوطني الفلاحي المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يعين السيد ايخلف حميش نائب مدير المستخدمين والدراسات العليا . وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب الطلبة القائمين بمهمة جراحة الاسنان ضمن النظام الداخلي للمستشفيات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 مددت بصفة انتقالية احكام المادتين 3 و 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 والمتضمن تحديد مرتبات موظفى الاقسام الداخلية التابعة للطب والصيدلة العاملين في مصالح المراكز الاستشفائية الجامعية والمراكز الاستشفائية الجهوية الى الطلاب القائمين بمهمة جراحة الاسنان ضمن النظام الداخلي للمستشفيات • ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1968

800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1389 ه قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الدبلوم لعون النظافة الصحية بموجب قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس سنة 1969 نجح نهائيا في امتحان الدبلوم لعون النطافة الصحية ورتبوا حسب استحقاقهم التلاميذ الآتية أسماؤهم : دورة 28 يونيو سنة 1966 عمار بوحنجر بو عجر بن دحورة عمران بوشنافة العربي ميمون أحمد جماعي ابراهيم صايغي حسين معزوزي قويدر بلعابد محمد ولد موحة فتيح بن ديمراد عبد الحميد عسنون دورة 26 يونيو سنة 1967 العربي ابركان محمد بو جلالي محمد سهيلي حسن مقيدش احمد صديقي دورة 30 اكتوبر سنة 1967 على سيقاوى عمار شاهر دورة 27 يونيو سنة 1968 غوثي عاشور ثاني رشيد معمري مصطفى عروة عبد الحميد سراج وحيد بن شريط ميلود بن الشيخ أحسن بوذن محمد الهادي بن داود سعد مخلوفي دورة 20 نوفمبر سنة 1968 مختار بوزيدي كمال بونعاس قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان دبلوم الحمية بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس سنة 1969 نجح نهائيا في امتحان علوم الحمية ورتبوا حسب استحقاقهم التلاميذ الآتية أسماؤهم : دوره 17 اكتوبر سنة 1966 حجيلة حبيب لطيفة بولخير فاطمة مغربي اداما كان جان فرانسوا زربو الصغيرة عباس دورة 26 يونيو سنة 1967 فاطمة بهية بقطاش وردة جرود فاطمة نفيسة هارون دورة 20 نوفمبر سنة 1968 حفيظة عيمش سعدية بركاين نوارة بولفعة جميلة مويسات . قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الدبلوم « للتقني الصحي » بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1388 الموافق مارس سنة 1969 نجح نهائيا في امتحان الدبلوم للتقني الصحى ورتبوا حسب الاستحقاق التلاميذ الآتية اسماؤهم : دورة 27 يونيو سنة 1966 محمد فلاحي جلول الاربعاء محى الدين مرزوقة السعيد بلقاسم اسماعيل قصرى نور الدين أو شفون نور الدين تيجاني حسين موفق عمر قلاع الضروس بلقاسم يحياوي محمد خميسي فاطمة الزهراء تشاباز دورة 11 أكتوبر سنة 1966 رفيق بن ادريس بدر الدين عمران محمد شطوح حميد الشريف سيد أحمد صنجاك رشيد ولد خاوه موسى تاتاوي محمد الشريف الشريف الطيب مخيسي نور الدين حاج عيسى أحمد رباح المنصف نصرى عبد الحميد عبادة الشريف علمي ميلود بلخير نور الدين دهان فوزية أولبائي عمار سلاوي حميد قيطون مصطفى بن عبد الوهاب دورة 17 يوليو سنة 1967 رابح بوشعور محى الدين بوسيس عمار بن خير الدين محمد كمال ربوش يحي سلال عبد الله قادة محمد قيطي سليمان شفرور السعيد نابت فاطمة بنت محمد محمد هنو محمد بشير عمران فيصل جنوحات حسان بوحوحو كمال الزمان بجو مهانة أيت عراب الياس نجاري رشيد سلاطني صالح حديد فضيل عبد الرحيم هادي حمدوش بوبكر قالى ديالو أحمد صالحي عبد الرحمن طراد

الثلاثاء 1 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 جان روبير تولنو السعيد سي حمدي ممادي ساكو عبد الوهاب مسلم سنوسي زجين على أوسليماني سنى قمارة محمد فتحى مواله لونسني كينة محمد سويسي ممادو بامبة عثمان ديواره الوردي احمان حسين الشيخ أبو بكر قمارة بلة كورومة جميلة قبائلي تامبة الامين اوندينو عبد الله خنيش قوهوبي سوماورو دورة 6 نوفمبر سنة 1967 براري كيته كافومبه ديابات مختار نباش تومبه جان فيكتور تالنو فاسوقا مامو محمد الصالح بن عمار ديمبه كمارا با به جواشيم وندينو طالب زروق عبد الرحمن بن عبد الله عابد ولد ميلود جينيتولى لينو خليل ولعة مهدي قصاب فريد ريك تنقينو تومبه سيلفان لينو سانه بايلو ديالو فرانسوا سيسي لامه وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1389 | الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني لادراج بعض أعوان وزارة قدماء المجاهدين في سلك الملحقين الاداريين ان وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي ، التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ، والمحددة بموجبه الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 500 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 والمتضمن تنظيم الامتحان المهنى لادراج بعض أعوان وزارة قدماء المجاهدين في سلك الملحقين الاداريين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجري امتحان الادراج في سلك الملحقين الاداريين المنصوص عليه فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 والمذكور اعلاه يومي 22 و 23 يوليو سنة 1969 في مقر وزارة قدماء المجاهدين بالجزائر المادة 2 : حدد تاريخ انتهاء التسجيل لغاية 19 يوليو سنة 1969 المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 عن وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحيم ستوتي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 والمتضمن فتح الامتحان المهني لادراج بعض أعوان وزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب الاداريين ان وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ،

  • بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 أبريل سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الامتحان المهنى لادراج بعض أهوان وزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب الاداريين ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 والمتضمن فتح الامتحان المهنى لادراج بعض أعوان وزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب الاداريين ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 والمتضمن فتح الامتحان المهنى لادراج بعض أعوان وزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب الاداريين تعدل كما يلى : المادة الأولى : ان امتحان الادراج في سلك الكتاب الاداريين المنصوص عليه في القرار الوزارى المشتراك المؤرخ في 6 صفر

802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الاولى عام 1389 ه عام 1389 الموافق 23 أبريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، سيجرى فى 22 و 23 يوليو سنة 1969 بمدينة الجزائر في مقر وزارة قدماء المجاهدين » . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 • عن وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الادارة العامة المدير العام صالح بن حراث للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 3 ابريل سنة 1969 من قبل اللجنة العمالية لاعادة ترتيب قدماء المجاهدين طبقا للمرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 بموجب مقرار مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 3 ابريل سنة 1969 من قبل اللجنة العمالية لاعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية المدية تطبيقا للمرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء فى جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجمهة التحرير الوطني . قائمة المنتفعين اللقب والاسم الدائرات البلديات دهيليس احمد عين وسارة عين وسارة قاسمي الحاج » )) ساحل بوبكر « (( بلخوص محمد α بيرين بوداود عمر ) ) 《 زنيخري بو الانوار )) )) بحيح مختار « قصر الشلالة رباعية بخوش » زنزاش قاسمي قدور ) )) اين زبان احمد « زمالة الامير عبد القادر اللقب والاسم الدائرات البلديات بصري مصطفى الجلفة الجلفة عقون مصطفى » « غفاز احمد )) » بشار عبد القادر ) ) عليوة الطيب ) ) ) ) سعيدي عبد القادر ) ) )) قاضي نعاس ) ) D بجقيمة علي ) ) مخالت مختار ) ) ) ) حياق محمد ) )) حسي بحبح بودينار البشير ) ) قرميطي سعد » « الأبيض السعيد )) ) ) قعر مخالت )) مسعد الاطرش محمد )) » قير محمد )) « قباش الطيب ) » صويلح الاخضر » دار الشيوخ بهلول محمد ) ) خليفة مختار ) ) )) معمري الاخضر » بوزيدي على 》 الادريسية محمدي محمد 《 ) مهدي عبد القادر « ) فريطس محمد 《 الشارف قاسم علي « )) مقدم عبد القادر ) ) » خماري احمد ) ) « نوري احمد ) ) ) منصور الشيخ )) « لو بشرية بن عبد الله » )) عين الابل خليل بشير ) ) ) ) بسيسة محمد ) ) دماش محمد صور الغزلان صور الغزلان صحراوي عمار ) ) ) ) باو مسعود )) ) » احمد او عمار شعبان « « ساحي عيسى المدعو السعيد « عين بسام

الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 اللقب والاسم الدائرات البلديات عبد المؤمن عبد القادر صور الغزلان عين بسام بوركاب محمد » )) مدني رابح » )) خداش محمد امزيان ) ) )) مسلم سعيدي » بئر غبالو بوشندوقة السعيد )) ديرج بوعليلي عبد القادر )) )) D العرفي احمد ) الهاشمية ابن غرابي يحي » » ولد العروسي النذير )) سيدي عيسى سعودي مناد » )) بختي يحي » α الطيب بودربالة ) جواب بوعمرة بغداد 》 )) مكيد احمد )) ) بشرير احمد (( شلالة العذاورة عبد اللي احمد )) ) ابن عروج العمري )) ) ) حجاج جلول ) ) (( داود احمد )) برج آخريس طلحاوي سليماني )) » حونات على )) ) ) عبد اللاهم مسعود )) )) عين الحجل الزين محمد بو سعادة بوسعادة السيد زيان )) » سلامي العربي ) ) ) رزيق محمد )) )) سلطاني علي ) ) « بوعيشاوي عيسى )) ابن سرور طوايري محمد ) ) ) ) قاسمي عمار » )) غرابة علي » » محادي الزعيم » D عين الملح بوديسة عيسى » D اللقب والاسم الدائرات البلديات

- معلمي العيد بو سعادة عين الملح سلامي سلامي ) 》 ابن عمر احمد ) » جبل مساعد رغدي محمد » ) كياش الموفق ) ) مجدل كباش محمد ) ) ) ) الأخضري الأخضر ) ) « قديرة مسعود » أولاد سيدى ابراهيم بوتشيشة عيسى )) » » دحماني مدني )) » » ५ بوعقادة محمد قصر البخاري قصر البخاري مهدية عبد القادر » ) مكروزة بلقاسم » « سدي احمد )) α تريكي هاشمي )) » ميسومي الحاج » ) ) حسني بوناجي » عين بوسيف حمدي عبد الله ) ) )) ابن صاري محمد » » شيباوي الهاشمي )) )) اولاد معارف فتاك عبد القادر )) )) « عده قدور )) ) ثلاث دواير سدي يحي )) شهبونية ولد يحي عبد القادر » ) ) ابن سعادة عبد القادر » » دومش جلول » )) عزيز فور قويدر » )) » ساورتات محمد 》 )) اولاد هلال زايدي بلقاسم 》 )) ) » دراوي محمد تابلاط تابلاط بو الملاح علي > العزيزة

اللقب والاسم الدائرات البلديات حسناوي بوزيد تابلاط العزيزة جدو الحاج ) سواغي عايدي قدور « » عيدومي مسعود ) ) التشايف مبارك احمد » ) ) حبيش الطاهر المدية المدية سحنون مولود » )) طبال علي » )) عيساوي عبد القادر )) » بوشناف السعيد ) ) » طبال منور » » مناصر محمد )) طوبال محمود » ابن قرطبي محمد والي » ارملة الشيخ التهامي المولودة بلمزرقي شريفة ) )) ابن علال بوعلام )) العمرية المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 اللقب والاسم الدائرات البلديات سالطي محمد المدية العمرية يحياوي رابح » )) شواطي مهدي » » صفية حسين ) ) ابن حداد محمد ) ) البرواقية آيت احمد شريف » » فرتاني يمينة ) ) بوزور علي بن عزوز » وزرة عمري رمضان » ) ) زروقي محمد » )) مزاري حليمة )) العوامرية بوزيدي بلقاسم » ) ) اماد زروق )) ) الزبيرية بركات محمد ) سي محجوب مقاقي العلوى زباعية شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر