أمر رقم 69-42 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 - الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1963 في دورته السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف (استدراك) . 769
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1963 في دورتها السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات ان المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ،
- بناء على دعوته الى جنيف من قبل مجلس ادارة المكتب الدولى للعمل وانعقاده في المدينة المذكورة بتاريخ 5 يونيو سنة 1963 في دورته السابعة والاربعين ، دولية وبعد أن قرر الموافقة على عدة مقترحات تتعلق بتحريم بيع الآلات الخالية من الوسائل المخصصة للحماية ، وتأجيرها واستعمالها هذه المقترحات التي تكون المسألة الرابعة من جدول أعمال الدورة ، وبعد أن قرر وضع هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية فقد اعتمد في هذا اليوم الواقع فى 25 يونيو سنة 1963، الاتفاقية التي تحمل تسمية « اتفاقية حماية الآلات لعام 1963، والوارد نصها كما يلى :
القسم الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادة1 تعتبر جميع الآلات الجديدة أو المستعملة بغير القوة البشرية ، من الآلات الخاضعة لهذه الاتفاقية .
تحدد السلطة المختصة في كل بلد 6 مدى وحالة تعرض سلامة العمال الجسمانية لأخطار الآلات الجديدة أو المستعملة أو المشغلة بالقوة البشرية ، ولزوم اعتبار هذه الآلات من الآلات الخاضعة لهذه الاتفاقية وتتخذ هذه القرارات بعد مشاورة ممثلى منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية . ويمكن لاحدى هذه المنظمات بالمبادرة بهذه المشاورات 3-3 ان أحكام هذه الاتفاقية :
أ لا تطبق على المركبات المشغلة على الطرق أو على السكك الحديدية عندما تكون في حالة التشغيل ، الا اذا كانت سلامة موظفى القيادة تقتضى ذلك .
ب - ولا تطبق على الآلات الزراعية المتنقلة الا اذا كانت سلامة العمال المرتبط عملهم بها ، تقتضى ذلك
القسم الثاني — البيع والايجار والتنازل لأي سبب آخر والعرض
المادة 2
فتح المادة1 ينبغي أن يحرم بواسطة التشريع الوطني ، بيع وتأجير الآلات التي تكون عناصرها المخطرة المحددة في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة خالية من أجهزة الوقاية الذاتية ، أو أن يمنع ذلك بموجب تدابير أخرى فعالة كذلك 2 وينبغي أن يحرم بواسطة التشريع الوطني التنازل أو العرض مهما كان السبب فيما يتعلق بالآلات التي تخلو الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 عناصرها المخطرة والمحددة في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة ، من أجهزة الوقاية الذاتية ، في نطاق ما تحدده السلطة المختصة ، أو أن يمنع ذلك بواسطة تدابير أخرى فعالة كذلك بيد أنه لا يمكن أن يعتبر الرفع الموقت لأجهزة الوقاية من الآلة حين عرضها لتبيان أوصافها ، كمخالفة لهذه الاتفاقية، بشرط أن تتخذ التدابير الوقائية الخاصة لحماية الاشخاص من أى خطر
- ان جميع المحازق ولوالب التوقيف والسك وغير ذلك من القطع الناتئة في الأجزاء المتحركة من الآلات والتي يمكن أن تشكل أخطارا على الاشخاص العاملين عليها أثناء التشغيل والتي تحددها السلطة المختصة يجب أن تكون مصممة أو مغمورة أو محمية بشكل يحول دون وقوع هذه الاخطار .
4 - ان كل مقود أو مسنن أو مخروط أو اسطوانة للدلك أو كامة أو بكرة أو حزام أو سلسلة أو دولاب مسنن او لولب للمسنن أو ساعد او زالق او جذع (بما فيه الاطراف) وكذلك أجهزة التحويل التي يمكن أن تسبب أخطارا للأشخاص العاملين عليها حين التشغيل والتي تحددها السلطة المختصة يجب أن تكون مصممة أو محمية بشكل يحول دون وقوع هذه الاخطار . وأن مقاود . الآلات يجب أن توضع أو تحمى بكيفية تمنع كل خطر
المادة 3
فتح المادة1 - لا تطبق أحكام المادة 2 على الآلات أو عناصرها المخطرة والمعينة في هذه المادة ، اذا كانت تشتمل على ما يلي :
1 ) ميزات الامان في اساس صنعها والمماثلة لأجهزة الحماية الذاتية
ب ) وسائل الامان المماثل لأجهزة الحماية الذاتية وكانت مخصصة للتركيب أو الوضع بصورة يتوفر معها الامان
2 - ان الآلات المصنوعة على شكل لا تستكمل فيه تمام شروط الفقرتين 3 و 4 من المادة 2 خلال عمليات الصيانة والتشحيم وتغيير الأجزاء العاملة والضبط والمشروط اتمامها وفقا لقواعد الامان المعمول بها ، لا تدخل بمجرد ذلك تحت طائلة المنع المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من تلك المادة والخاص بالتحريم من البيع أو التأجير أو التنازل أو العرض لأي سبب كان 3 لا تحول أحكام المادة 2 دون بيع الآلات المعدة للخزن أو الاصلاح أو المهملة ، أو دون التنازل عنها لأي سبب كان.
بيد أنه لا يمكن بيع هذه الآلات أو تأجيرها أو التنازل عنها لأي سبب كان أو عرضها بعد خزنها أو اصلاحها الا اذا استكملت لها شروط المادة 2
المادة 4
فتح المادةيقع الالتزام الخاص بتطبيق المادة 2 على البائع أو المؤجر أو المتنازل عن الآلة لأى سبب كان أو القائم بعرضها ، وكذلك الامر بالنسبة للأحوال الخاصة طبقا للتشريع الوطني | على وكلاء كل منهم . ويطبق الالتزام نفسه على صانع الآلات الذى يبيعها أو يؤجرها أو يتنازل عنها لأي سبب كان أو يقوم بعرضها • المادة . 1 يجوز لكل عضو أن يحتفظ باستثناء موقت من احكام
المادة 2
فتح المادة•
2 - ان شروط هذا الاستثناء الموقت ومدته التي لا يمكن أن تتجاوز 3 سنوات من تاريخ تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة للعضو المعنى ، يجب أن تحدد بالتشريع الوطني أو بموجب تدابير أخرى فعالة كذلك
3 - يتعين على السلطة المختصة ، لأجل تطبيق هذه
المادة 6
فتح المادةأن تشاور منظمات ممثلى أصحاب العمل والعمال المعنية وعند اللزوم الهيئات القائمة بالصنع ..
القسم الثالث — الاستعمال
المادة 6
فتح المادة1 - يجب أن يمنع استعمال الآلات التي يكون أحد عناصرها المخطرة ، ومن ضمنها الأجزاء العاملة ( منطقة العمليات ) خالية من أجهزة الحماية الذاتية ، بموجب التشريع الوطني أو يحرم كذلك بواسطة تدابير أخرى فعالة كذلك بيد أن هذا المنع عندما لا يمكن تطبيقه بكليته دون منع استعمال الآلة ، فلا بد عندئذ من تطبيقه في حدود ما يسمح به هذا الاستعمال
2 - ينبغي حماية الآلات بصفة يكون التنظيم والقواعد الوطنية للحماية وحفظ الصحة الخاصة بالعمل مطبقة ..
المادة 7
فتح المادةينبغي ان يتكلف صاحب العمل بالالتزام بتطبيق احكام
المادة 8
فتح المادةلا تطبق احكام المادة 6 اعلاه على الآلات او عناصر الآلات ، التي تكون بالنظر لبنيتها وتركيبها او موضعها في حالة من الأمان مماثلة لأجهزة الحماية الذاتية
2 - ان أحكام المادة 6 والمادة 11 لا يمكن أن تعرقل عمليات الصيانة والتشحيم وتغيير الاجزاء العاملة أو الضبط الخاص بالآلات أو عناصرها والمتممة وفقا لقواعد الامان المعمول بها •
المادة 9
فتح المادة1 يجوز لكل عضو أن يحتفظ باستثناء موقت من أحكام
المادة 6
فتح المادة2 ان شروط هذا الاستثناء الموقت ومدته التي لا يمكن أن تتجاوز 3 سنوات من تاريخ تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه للعضو المعنى ، يجب أن تحدد بالتشريع الوطني أو بموجب 2 - يتعهد كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية بتكليف تدابير أخرى فعالة كذلك
3 - يتعين على السلطة المختصة ، لأجل تطبيق هذه المادة أن تشاور منظمات ممثلى أصحاب العمل والعمال المعنية •
المادة 10
فتح المادةينبغي على صاحب العمل ان يتخذ التدابير لكي يطلع العمال على التشريع الوطنى المتعلق بحماية الآلات واعلامهم بصفة خاصة عن الاخطار الناجمة عن استعمال الآلات والاحتياطات الواجب اتخاذها 2 وينبغي على صاحب العمل أن يضع الشروط البيئية ويحافظ عليها بصفة يتجنب بموجبها العمال المعينون للآلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أي خطر .
المادة 11
فتح المادة1 لا يجوز لأى عامل أن يستعمل آلة لا تتوفر فيها فاعلية أجهزة الحماية المخصصة لها ولا يجوز أن يطلب من أي عامل استعمال آلة ما دون أن تكون أجهزة الحماية المخصصة لها في محلها 2 لا يجوز لأى عامل أن يعطل فاعلية أجهزة الحماية المخصصة للآلة التي يستعملها . كما لا يجوز تعطيل فاعلية أجهزة الحماية المخصصة للآلة الموضوعة لاستعمال العامل
المادة 12
فتح المادةلا تمس المصادقة على هذه الاتفاقية، الحقوق الناتجة للعمال من التشريعات الوطنية للضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية ..
المادة 13
فتح المادةتطبق أحكام هذا القسم من الاتفاقية التي لها ارتباط بالتزامات أصحاب العمل والعمال ، اذا قررت السلطة المختصة ذلك وفي ضمن الحدود المعينة منها على العمال المستقلين ...
المادة 14
فتح المادةلأجل تطبيق هذا القسم من الاتفاقية ، تعنى أيضا لفظة صاحب العمل ، ، عند الاقتضاء ، وكيل صاحب العمل بالمفهوم الذي يعنى به في التشريع الوطني
القسم الرابع — تدابير التطبيق
المادة 15
فتح المادةا – ينبغي اتخاذ جميع التدابير الضرورية ، بما فيها التدابير التي تنص على عقوبات خاصة ، بقصد تأمين التطبيق الفعلي لاحكام هذه الاتفاقية ..
مصالح التفتيش الاختصاصية بمراقبة تطبيق هذه الاحكام او بالتحقق من تأمين التفتيش الملائم ..
المادة 16
فتح المادةكل تشريع وطني يتضمن سريان مفعول هذه الاتفاقية يجب ممثلي ان اصحاب يوضع من العمل قبل والعمال السلطة المعنية المختصة وعند بعد مشاورة منظمات الاقتضاء الهيئات الصانعة .
القسم الخامس — ميدان التطبيق
المادة 17
فتح المادة1 تطبق احكام هذه الاتفاقية على جميع قطاعات النشاط الاقتصادي الا اذا لم يبد العضو المصادق عليها تعيينا حصريا للتطبيق بموجب تصريح ملحق بمصادقة . 2 واذا حصل تصريح يتضمن حصر تطبيق احكام هذه الاتفاقية :
ا فينبغي تطبيق احكام هذه الاتفاقية على الاقل على المؤسسات او قطاعات النشاط الاقتصادي التي تعتبرها السلطة المختصة بعد مشاورة مصالح تفتيش العمل ومنظمات ممثلي اصحاب العمل والعمال المعنية ، كمستعملة للآلات في النطاق الهام ، ويمكن أن تتم المبادرة في ذلك من قبل احد هؤلاء الممثلين
ب - ينبغي على الضو ان يذكر في تقاريره التي يجب رفعها بموجب المادة 22 من دستور المنظمة الدولية للعمل ، مدى التقدم المحرز بقصد التطبيق الأوسع لاحكام هذه الاتفاقية
3 - يجوز لكل عضو قدم تصريحا طبقا للفقرة 1 اعلاه ان يلغيه في كل وقت بصفة كلية أو جزئية بموجب تصريح لاحق ..
القسم السادس — الاحكام النهائية
المادة 18
فتح المادةتبلغ المصادقات الرسمية لهذه الاتفاقية ، الى المدير العام للمكتب الدولي للعمل وتسجل من قبل هذا الاخير .
المادة 19
فتح المادة1 أن هذه الاتفاقية تلزم غير اعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم 2 – ويسري مفعولها بعد اثنى عشر شهرا من تسجيل مصادقة عضوين من طرف المدير العام .
- ويسرى مفعولها بالتالي ، بالنسبة لكل غضو، بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 المدة 20 1 كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه فسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الاولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولي للعمل والذى يقوم بتسجيله . ولا يسرى مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله • 2 وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ولا يمارس حقه فى الفسخ المنصوص عليه في هذه المادة في مهلة سنة واحدة من انقضاء مدة العشر سنوات المذكورة فى الفقرة السابقة ، يلزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات ، وبعد ذلك يجوز أن يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة • المدة 21
1 - يبلغ المدير العام للمكتب الدولي للعمل جميع أعضاء المنظمة الدولية للعمل تسجيل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من أعضاء المنظمة 2 عندما يقوم المدير العام بتبليغ أعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه 6 فانه يلفت انتباه أعضاء المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق أحكام هذه الاتفاقية .
المادة 22
فتح المادةيبلغ المدير العام للمكتب الدولى للعمل الى الامين العام للأمم المتحدة ، المعلومات الكاملة المتعلقة بجميع المصادقات ووثائق الفسخ التي قام بتسجيلها طبقا للمواد السابقة وذلك للأغراض الخاصة بالتسجيل للمادة ، طبقا 102 من ميثاق الامم المتحدة .
المادة 23
فتح المادةيقدم مجلس الادارة للمكتب الدولى للعمل الى المؤتمر العام تقريرا يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك، ويدقق فيما اذا كان ينبغى قيد المسألة الخاصة بتعديلها جزئيا أو كليا في جدول أعمال المؤتمر ..
المادة 24
فتح المادة1 - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية ، وفيما عدا حالة النص في الاتفاقية الجديدة على ما يخالف هذه المادة يتحصل ما يلى :
أ ) ان مصادقة عضو واحد على الاتفاقية الجديدة المعدلة تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 9 أعلاه ، الى الفسخ الفوري لهذه الاتفاقية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد أصبحت قيد التطبيق
ب ) يوقف عرض هذه الاتفاقية لمصادقة الاعضاء ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق الاتفاقية الجديدة 2 تبقى هذه الاتفاقية على كل الاحوال سارية المفعول في شكلها ونصها بالنسبة لمن صادق عليها من الاعضاء ولم يصادق على الاتفاقية المعدلة •
المادة 25
فتح المادةان النصين الفرنسي والانكليزي من هذه الاتفاقية مصادقان على السواء وأن النص الوارد في هذه الاتفاقية هو النص الرسمي الذي أقره المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل في دورته السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في 26 يونيو سنة 1963 واثباتا لذلك وقع هذا النص في 27 يونيو سنة 1963 .
رئيس المؤتمر المدير العام للمكتب الدولى ايريك درير للعمل دافيد ا . مورس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسومان مؤرخان فى 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 يتضمنان ترقية ضباط في الجيس العامل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع لوطني ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرقى الى رتبة عقيد» في الجيش العامل .
ويرتب في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1969 الرواد الآتية اسماؤهم بعده :
عبد الله بلهوشات ،
- محمد بن احمد الملقب «عبد الغنى» . 742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه شاذلي بن جديد ، مولاي عبد القادر شابو ،
- أحمد دراية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرقى الى رتبة ( رائد » في الجيش العامل ويرتب في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1969 النقباء الواردة أسماؤهم بعده :
- عبد القادر عبد اللاوى ، خليفة آيت حملات ، سعيد آيت مسعودن ، عبد المجيد علاهم ، محمد علاق ،
- محمد عطايلية ،
- محمد بن موسى ، علي بوحجة ، محمد بوزادة ،
- محمد الشريف جغرى ، مرباح قصدى ، جلول خطيب ، عبد الحميد الاطرش ، صديق مدوني الملقب ( رشيد » ،
- خالد نزار ، سليم سعدي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969.
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.