ج.ر عدد 56 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف ) 16 ) - 80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر ) 41-81-66 ثمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 69 42 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1963 في دورته السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف • 738 | مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني

  • مرسومات مؤرخان في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 يتضمنان ترقية ضباط في الجيش العامل .. 741 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط لتسليم بروفية الضابط الميكانيكي من الدرجة الثالثة 742 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتعلق بالتكوين باللغة العربية في المدارس الجهوية الفلاحية 750 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 7500 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين .. 752

738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه اتفاقات أمر رقم 69-42 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1963 في دورته السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 المواق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبناء على دستور المنظمة الدولية للعمل ولا سيما المادة 19 منه ، وبناء على وثيقة قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كعضو في المنظمة الدولية للعمل بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1962 ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1963 في دورته السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1963 في دورتها السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية رقم 119 المتعلقة بحماية الآلات ان المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ،
  • بناء على دعوته الى جنيف من قبل مجلس ادارة المكتب الدولى للعمل وانعقاده في المدينة المذكورة بتاريخ 5 يونيو سنة 1963 في دورته السابعة والاربعين ، دولية وبعد أن قرر الموافقة على عدة مقترحات تتعلق بتحريم بيع الآلات الخالية من الوسائل المخصصة للحماية ، وتأجيرها واستعمالها هذه المقترحات التي تكون المسألة الرابعة من جدول أعمال الدورة ، وبعد أن قرر وضع هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية فقد اعتمد في هذا اليوم الواقع فى 25 يونيو سنة 1963، الاتفاقية التي تحمل تسمية « اتفاقية حماية الآلات لعام 1963، والوارد نصها كما يلى : القسم الاول احكام عامة المادة الاولى 1 تعتبر جميع الآلات الجديدة أو المستعملة بغير القوة البشرية ، من الآلات الخاضعة لهذه الاتفاقية . تحدد السلطة المختصة في كل بلد 6 مدى وحالة تعرض سلامة العمال الجسمانية لأخطار الآلات الجديدة أو المستعملة أو المشغلة بالقوة البشرية ، ولزوم اعتبار هذه الآلات من الآلات الخاضعة لهذه الاتفاقية وتتخذ هذه القرارات بعد مشاورة ممثلى منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية . ويمكن لاحدى هذه المنظمات بالمبادرة بهذه المشاورات 3-3 ان أحكام هذه الاتفاقية : أ لا تطبق على المركبات المشغلة على الطرق أو على السكك الحديدية عندما تكون في حالة التشغيل ، الا اذا كانت سلامة موظفى القيادة تقتضى ذلك . ب - ولا تطبق على الآلات الزراعية المتنقلة الا اذا كانت سلامة العمال المرتبط عملهم بها ، تقتضى ذلك القسم الثاني البيع والايجار والتنازل لأي سبب آخر والعرض المادة 2 1 ينبغي أن يحرم بواسطة التشريع الوطني ، بيع وتأجير الآلات التي تكون عناصرها المخطرة المحددة في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة خالية من أجهزة الوقاية الذاتية ، أو أن يمنع ذلك بموجب تدابير أخرى فعالة كذلك 2 وينبغي أن يحرم بواسطة التشريع الوطني التنازل أو العرض مهما كان السبب فيما يتعلق بالآلات التي تخلو

الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 عناصرها المخطرة والمحددة في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة ، من أجهزة الوقاية الذاتية ، في نطاق ما تحدده السلطة المختصة ، أو أن يمنع ذلك بواسطة تدابير أخرى فعالة كذلك بيد أنه لا يمكن أن يعتبر الرفع الموقت لأجهزة الوقاية من الآلة حين عرضها لتبيان أوصافها ، كمخالفة لهذه الاتفاقية، بشرط أن تتخذ التدابير الوقائية الخاصة لحماية الاشخاص من أى خطر

  • ان جميع المحازق ولوالب التوقيف والسك وغير ذلك من القطع الناتئة في الأجزاء المتحركة من الآلات والتي يمكن أن تشكل أخطارا على الاشخاص العاملين عليها أثناء التشغيل والتي تحددها السلطة المختصة يجب أن تكون مصممة أو مغمورة أو محمية بشكل يحول دون وقوع هذه الاخطار . 4 - ان كل مقود أو مسنن أو مخروط أو اسطوانة للدلك أو كامة أو بكرة أو حزام أو سلسلة أو دولاب مسنن او لولب للمسنن أو ساعد او زالق او جذع (بما فيه الاطراف) وكذلك أجهزة التحويل التي يمكن أن تسبب أخطارا للأشخاص العاملين عليها حين التشغيل والتي تحددها السلطة المختصة يجب أن تكون مصممة أو محمية بشكل يحول دون وقوع هذه الاخطار . وأن مقاود . الآلات يجب أن توضع أو تحمى بكيفية تمنع كل خطر المادة 3 1 - لا تطبق أحكام المادة 2 على الآلات أو عناصرها المخطرة والمعينة في هذه المادة ، اذا كانت تشتمل على ما يلي : 1 ) ميزات الامان في اساس صنعها والمماثلة لأجهزة الحماية الذاتية ب ) وسائل الامان المماثل لأجهزة الحماية الذاتية وكانت مخصصة للتركيب أو الوضع بصورة يتوفر معها الامان 2 - ان الآلات المصنوعة على شكل لا تستكمل فيه تمام شروط الفقرتين 3 و 4 من المادة 2 خلال عمليات الصيانة والتشحيم وتغيير الأجزاء العاملة والضبط والمشروط اتمامها وفقا لقواعد الامان المعمول بها ، لا تدخل بمجرد ذلك تحت طائلة المنع المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من تلك المادة والخاص بالتحريم من البيع أو التأجير أو التنازل أو العرض لأي سبب كان 3 لا تحول أحكام المادة 2 دون بيع الآلات المعدة للخزن أو الاصلاح أو المهملة ، أو دون التنازل عنها لأي سبب كان. بيد أنه لا يمكن بيع هذه الآلات أو تأجيرها أو التنازل عنها لأي سبب كان أو عرضها بعد خزنها أو اصلاحها الا اذا استكملت لها شروط المادة 2 المادة 4 يقع الالتزام الخاص بتطبيق المادة 2 على البائع أو المؤجر أو المتنازل عن الآلة لأى سبب كان أو القائم بعرضها ، وكذلك الامر بالنسبة للأحوال الخاصة طبقا للتشريع الوطني | على وكلاء كل منهم . ويطبق الالتزام نفسه على صانع الآلات الذى يبيعها أو يؤجرها أو يتنازل عنها لأي سبب كان أو يقوم بعرضها • المادة . 1 يجوز لكل عضو أن يحتفظ باستثناء موقت من احكام المادة 2 • 2 - ان شروط هذا الاستثناء الموقت ومدته التي لا يمكن أن تتجاوز 3 سنوات من تاريخ تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة للعضو المعنى ، يجب أن تحدد بالتشريع الوطني أو بموجب تدابير أخرى فعالة كذلك 3 - يتعين على السلطة المختصة ، لأجل تطبيق هذه المادة 6 أن تشاور منظمات ممثلى أصحاب العمل والعمال المعنية وعند اللزوم الهيئات القائمة بالصنع .. القسم الثالث الاستعمال المادة 6 1 - يجب أن يمنع استعمال الآلات التي يكون أحد عناصرها المخطرة ، ومن ضمنها الأجزاء العاملة ( منطقة العمليات ) خالية من أجهزة الحماية الذاتية ، بموجب التشريع الوطني أو يحرم كذلك بواسطة تدابير أخرى فعالة كذلك بيد أن هذا المنع عندما لا يمكن تطبيقه بكليته دون منع استعمال الآلة ، فلا بد عندئذ من تطبيقه في حدود ما يسمح به هذا الاستعمال 2 - ينبغي حماية الآلات بصفة يكون التنظيم والقواعد الوطنية للحماية وحفظ الصحة الخاصة بالعمل مطبقة .. المادة 7 ينبغي ان يتكلف صاحب العمل بالالتزام بتطبيق احكام المادة 6 . المادة 8 لا تطبق احكام المادة 6 اعلاه على الآلات او عناصر الآلات ، التي تكون بالنظر لبنيتها وتركيبها او موضعها في حالة من الأمان مماثلة لأجهزة الحماية الذاتية 2 - ان أحكام المادة 6 والمادة 11 لا يمكن أن تعرقل عمليات الصيانة والتشحيم وتغيير الاجزاء العاملة أو الضبط الخاص بالآلات أو عناصرها والمتممة وفقا لقواعد الامان المعمول بها • المادة 9 1 يجوز لكل عضو أن يحتفظ باستثناء موقت من أحكام المادة 6 2 ان شروط هذا الاستثناء الموقت ومدته التي لا يمكن أن تتجاوز 3 سنوات من تاريخ تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة

740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه للعضو المعنى ، يجب أن تحدد بالتشريع الوطني أو بموجب 2 - يتعهد كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية بتكليف تدابير أخرى فعالة كذلك 3 - يتعين على السلطة المختصة ، لأجل تطبيق هذه المادة أن تشاور منظمات ممثلى أصحاب العمل والعمال المعنية • المادة 10

  • ينبغي على صاحب العمل ان يتخذ التدابير لكي يطلع العمال على التشريع الوطنى المتعلق بحماية الآلات واعلامهم بصفة خاصة عن الاخطار الناجمة عن استعمال الآلات والاحتياطات الواجب اتخاذها 2 وينبغي على صاحب العمل أن يضع الشروط البيئية ويحافظ عليها بصفة يتجنب بموجبها العمال المعينون للآلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أي خطر . المادة 11 1 لا يجوز لأى عامل أن يستعمل آلة لا تتوفر فيها فاعلية أجهزة الحماية المخصصة لها ولا يجوز أن يطلب من أي عامل استعمال آلة ما دون أن تكون أجهزة الحماية المخصصة لها في محلها 2 لا يجوز لأى عامل أن يعطل فاعلية أجهزة الحماية المخصصة للآلة التي يستعملها . كما لا يجوز تعطيل فاعلية أجهزة الحماية المخصصة للآلة الموضوعة لاستعمال العامل المادة 12 لا تمس المصادقة على هذه الاتفاقية، الحقوق الناتجة للعمال من التشريعات الوطنية للضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية .. المادة 13 تطبق أحكام هذا القسم من الاتفاقية التي لها ارتباط بالتزامات أصحاب العمل والعمال ، اذا قررت السلطة المختصة ذلك وفي ضمن الحدود المعينة منها على العمال المستقلين … المادة 14 لأجل تطبيق هذا القسم من الاتفاقية ، تعنى أيضا لفظة صاحب العمل ، ، عند الاقتضاء ، وكيل صاحب العمل بالمفهوم الذي يعنى به في التشريع الوطني القسم الرابع تدابير التطبيق المادة 15 ا – ينبغي اتخاذ جميع التدابير الضرورية ، بما فيها التدابير التي تنص على عقوبات خاصة ، بقصد تأمين التطبيق الفعلي لاحكام هذه الاتفاقية .. مصالح التفتيش الاختصاصية بمراقبة تطبيق هذه الاحكام او بالتحقق من تأمين التفتيش الملائم .. المادة 16 كل تشريع وطني يتضمن سريان مفعول هذه الاتفاقية يجب ممثلي ان اصحاب يوضع من العمل قبل والعمال السلطة المعنية المختصة وعند بعد مشاورة منظمات الاقتضاء الهيئات الصانعة . القسم الخامس ميدان التطبيق المادة 17 1 تطبق احكام هذه الاتفاقية على جميع قطاعات النشاط الاقتصادي الا اذا لم يبد العضو المصادق عليها تعيينا حصريا للتطبيق بموجب تصريح ملحق بمصادقة . 2 واذا حصل تصريح يتضمن حصر تطبيق احكام هذه الاتفاقية : ا فينبغي تطبيق احكام هذه الاتفاقية على الاقل على المؤسسات او قطاعات النشاط الاقتصادي التي تعتبرها السلطة المختصة بعد مشاورة مصالح تفتيش العمل ومنظمات ممثلي اصحاب العمل والعمال المعنية ، كمستعملة للآلات في النطاق الهام ، ويمكن أن تتم المبادرة في ذلك من قبل احد هؤلاء الممثلين ب - ينبغي على الضو ان يذكر في تقاريره التي يجب رفعها بموجب المادة 22 من دستور المنظمة الدولية للعمل ، مدى التقدم المحرز بقصد التطبيق الأوسع لاحكام هذه الاتفاقية 3 - يجوز لكل عضو قدم تصريحا طبقا للفقرة 1 اعلاه ان يلغيه في كل وقت بصفة كلية أو جزئية بموجب تصريح لاحق .. القسم السادس الاحكام النهائية المادة 18 تبلغ المصادقات الرسمية لهذه الاتفاقية ، الى المدير العام للمكتب الدولي للعمل وتسجل من قبل هذا الاخير . المادة 19 1 أن هذه الاتفاقية تلزم غير اعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم 2 – ويسري مفعولها بعد اثنى عشر شهرا من تسجيل مصادقة عضوين من طرف المدير العام .
  • ويسرى مفعولها بالتالي ، بالنسبة لكل غضو، بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته

الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 المدة 20 1 كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه فسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الاولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولي للعمل والذى يقوم بتسجيله . ولا يسرى مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله • 2 وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ولا يمارس حقه فى الفسخ المنصوص عليه في هذه المادة في مهلة سنة واحدة من انقضاء مدة العشر سنوات المذكورة فى الفقرة السابقة ، يلزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات ، وبعد ذلك يجوز أن يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة • المدة 21 1 - يبلغ المدير العام للمكتب الدولي للعمل جميع أعضاء المنظمة الدولية للعمل تسجيل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من أعضاء المنظمة 2 عندما يقوم المدير العام بتبليغ أعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه 6 فانه يلفت انتباه أعضاء المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق أحكام هذه الاتفاقية . المادة 22 يبلغ المدير العام للمكتب الدولى للعمل الى الامين العام للأمم المتحدة ، المعلومات الكاملة المتعلقة بجميع المصادقات ووثائق الفسخ التي قام بتسجيلها طبقا للمواد السابقة وذلك للأغراض الخاصة بالتسجيل للمادة ، طبقا 102 من ميثاق الامم المتحدة . المادة 23 يقدم مجلس الادارة للمكتب الدولى للعمل الى المؤتمر العام تقريرا يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك، ويدقق فيما اذا كان ينبغى قيد المسألة الخاصة بتعديلها جزئيا أو كليا في جدول أعمال المؤتمر .. المادة 24 1 - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية ، وفيما عدا حالة النص في الاتفاقية الجديدة على ما يخالف هذه المادة يتحصل ما يلى : أ ) ان مصادقة عضو واحد على الاتفاقية الجديدة المعدلة تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 9 أعلاه ، الى الفسخ الفوري لهذه الاتفاقية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد أصبحت قيد التطبيق ب ) يوقف عرض هذه الاتفاقية لمصادقة الاعضاء ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق الاتفاقية الجديدة 2 تبقى هذه الاتفاقية على كل الاحوال سارية المفعول في شكلها ونصها بالنسبة لمن صادق عليها من الاعضاء ولم يصادق على الاتفاقية المعدلة • المادة 25 ان النصين الفرنسي والانكليزي من هذه الاتفاقية مصادقان على السواء وأن النص الوارد في هذه الاتفاقية هو النص الرسمي الذي أقره المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل في دورته السابعة والاربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في 26 يونيو سنة 1963 واثباتا لذلك وقع هذا النص في 27 يونيو سنة 1963 . رئيس المؤتمر المدير العام للمكتب الدولى ايريك درير للعمل دافيد ا . مورس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسومان مؤرخان فى 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 يتضمنان ترقية ضباط في الجيس العامل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع لوطني ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يرقى الى رتبة عقيد» في الجيش العامل . ويرتب في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1969 الرواد الآتية اسماؤهم بعده : عبد الله بلهوشات ،

  • محمد بن احمد الملقب «عبد الغنى» .

742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه شاذلي بن جديد ، مولاي عبد القادر شابو ،

  • أحمد دراية . المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يرقى الى رتبة ( رائد » في الجيش العامل ويرتب في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1969 النقباء الواردة أسماؤهم بعده :
  • عبد القادر عبد اللاوى ، خليفة آيت حملات ، سعيد آيت مسعودن ، عبد المجيد علاهم ، محمد علاق ،
  • محمد عطايلية ،
  • محمد بن موسى ، علي بوحجة ، محمد بوزادة ،
  • محمد الشريف جغرى ، مرباح قصدى ، جلول خطيب ، عبد الحميد الاطرش ، صديق مدوني الملقب ( رشيد » ،
  • خالد نزار ، سليم سعدي المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969. هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل- قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط التسليم بروفية الضابط الميكانيكي من الدرجة الثالثة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 68 600 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد مختلف انواع البروفية والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية ولا سيما المادة 2 منه وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يسلم بروفية الضابط الميكانيكي من الدرجة الثالثة ، بعد اجتياز الامتحان ، الى المترشحين المكملين 22 سنة في 31 ديسمبر من سنة الامتحان والمتممين 48 شهرا من الملاحة فى خدمة المحركات الخاصة بالمراكب والتي تعادل قوتها 100 حصان بخاري على الاقل . المادة 2 : يمكن أن تعوض مدة الملاحة في حدود اثنى عشر شهرا ، بالمدة المقضية في معامل بناء أو اصلاح القدور أو المكنات البخارية او المحركات وذلك اذا كان المترشحون حائزين لاحدى الشهادات المبنية فيما يلي :
  • شهادة الكفاءة الخاصة بالديزل ، شهادة الكفاءة المهنية لاحدى الاختصاصات التالية : محكم او خرط او قدار فى الحديد او نحاس او حداد او كهربائي ميكانيكي او ميكانيكي مصلح للمحركات ذات الحقن ، اجازة التعليم الصناعي لاحدى الاختصاصات التالية : محكم او خراط او حداد او صانع قدور . المادة 3 : يحدد في الملحقين الاول والثاني من هذا القرار برنامج المعارف المطلوبة من المترشحين وكذا نوع وأهمية الاختبارات • المادة 4 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي

الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 الملحق الاول برنامج اختبارات الامتحان لنيل بروفية الضابط الميكانيكي من الدراجة الثالثة أ الحسابات تمرينات فى الاعداد الصحيحة والعشرية وفي الكسور وفي الاعداد الستينية وفى النظام المترى وفى سطوح وحجم المجسمات الهندسية الرئسية مسائل بسيطة كالتي يمكن أن تعرض على ظهر المراكب وهي قياس مكعب المخازن في بطن المراكب ومقادير الوقود التي تستهلكها آلة ودوائر العمل والسطوح الحديدية الخ ب - الفيزياء والكهرباء ملاحظة : تعالج الفيزياء والكهرباء على اساس التجربة 1 (1) الفيزياء مبادىء وتطبيق قواعد : الجاذبية ثقل جسم الكثافة مبادىء القوة قياس قوة عمل قوة : الكيلو غرامتر قوة آلة : الحصان البخاري السطح غير المقيد لسائل الأواني المستطرقة الضغط الموجود في موضوع من سائل

- مبدأ بسكال المكبس المائي مبدا ارخميدس الاجسام الطافية

  • الضغط الجوي تجربة طوريشلي ميزان ثقل الهواء
  • القوة المطاطية لغاز أو لبخار
  • قانون ماريوط الطرائق المختلفة لتقدير الضغط مقياس بوردون لضغط الغازات والانجرة مبدأ درجة الحرارة تمدد الاجسام الجامدة أو السائلة أو الغازية
  • مقياس الحرارة
  • مبدأ كمية الحرارة : وحدة الحرارة ووحدة البرودة تبخير الماء البخار المشرب البخار غير المشرب
  • البخار المفرط في الحرارة
  • المد الاقصى لبخار مشرب .. 2 ) الكهرباء مبادى وتطبيق قواعد : بطارية فولطا التيار الكهربائي : الخواص الحرارية والكيماوية والمغنطيسية ، اتجاه التيار الاجسام الناقلة الاجسام العازلة
  • المدار الكهربائي قاطع التيار شده تيار مقياس وحدة التيار الكهربائي كمية الكهرباء الطاقة والقوة الحرارية منشورتان في ناقل قارة القوة الكهربائية في جسم
  • استعمال مقياس قوة التيار الكهربائي مقاومة ناقل قياس مقاومة التيارات المحولة عن مجراها وصف بطارية لكلانشي قياس القوة الكهربائية المتوسطة وصف مدخر التيار الكهربائي المتوسط شفع وايصال البطاريات والمدخرات احجار المغنطيسي : القطبان - المجال المغنطيسي خطوط القوة المغنطيسي الكهربائي الجرس الاعمال المتبادلة لأحجار المغناطيس والتيارات ، مبدا مقياس وحدة التيار الكهربائي ومقياس قوة التيار الكهربائي التيارات المحرضة قانون لنز مبدأ مولد المجمع المسفرة تسنيد خطوط مسفرة المحرضات : طرائق التحريض المختلفة محرك الجر ومنظم السرعة شفع المولدات جدول التوزيع : المبدلات الفاصلات قاطع المدار

744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه

  • المعدلات سير مولد شفع مولدين وقف مولد اذا كان مشفوعا بآخر المحركات الكهربائية مباديء طرائق التحريض المختلفة ريوستات الانطلاق ريوستات المجال
  • تطبيقات : المصابيح المتوهجة المبلغات الكهربائية للاوامر التليفون
  • الصيانة العادية للاجهزة الكهربائية على ظهر المراكب ج - الآلة ( المكنة ) الفصل الاول وصف الآلات ( المكنات ) والقدور يجب أن يتم وصف الاجهزة بكيفية عملية تماما 20 ولهذه الغاية يجب أن يبين دور ومبدأ الجهاز ثم يعالج الوصف لأحد أنواع الاجهزة مع انجاز رسم اجمالي بسيط الا أنه يجب مع ذلك ذكر جميع القطع الاضافية الملاحظة في الجهاز وذلك للتمكن من المعالجة بطريقة لائقة لدرس القيادة 1 - مكنات بخارية متناوبة 1 مبادىء عامة : ا - المدار الاحادي المائي ب - ترتيب المكنات البحرية 2 وصف مكنة متناوبة : 1 رسم اجمالى عام لمكنة احادية الاسطوانة والمكنة متعددة الاسطوانات : دور كل عضو ب وصف الاسطوانات وارتالها
  • لوحة التأسيس
  • القاعدة الاسطوانات : القمصان والغلافات المسائك ( العادية والمعدنية ) قرص الاسطوانات : سدادات الدخول وصمامات الامن الافراغ المكابس ( اشكال واقباضات ) جذوع المكابس عوارض او ركازات مزالج المزلقة. ومزلقة الساعد جذوع بمدورات ضمامات المحركات ج اجهزة توزيع البخار على الاسطوانات : ترتيب الجوارير حسب طريقة الصنع وطريقة توزيع البخار وصف الجوارير من مختلف الانواع تعويض الجوارير من حيث الوزن والضغط أجهزة سير ادارة الجوارير : جذوع الجوارير وعكازات وسواعد لمنحرفات المراكز منحرفات المراكز ( المكتبات المفروض فيها عدم وجود تبديل السير) د أجهزة لتقليب السير : وصف مزالق « ستيفنسن ) ه أجهزة اطلاق سير المكنة : وصف جهاز لتدوير المكنة ولسجل ولتركيب اضافيات و خطوط الجذع : الترتيب العام لخط جذوع وصف ضمام مصدم وانبوب لقطعة حاملة الدفع مع نسالته من حبل القنب وضماماته الحاملة وصف مقعد حامل لجذع جانبي ز - المراوح : تثبيت مروحة في جذع ح التشحيم :
  • الاصناف المختلفة من الزيوت المستعملة لتشحيم المكنات المتناوبة استعمالات ومزايا واضرار كل واحد من هذه الاصناف التشحيم الخارجي : التشحيم بفتائل « مشحمات كوكاتريكس ( المشحمات المختلطة والمشحمات المنظمة رسم اجمالي عام لجهاز مركب لتشحيم مكنة متناوبة
  • التشحيم الداخلي : وصف مشحم بكرة ومشحم متواصل ط - مبادىء وجيزة عن المكنات بصمامات : وصف رسمي اجمالى لتوزيع البخار في اسطوانة الاجهزة المقبولة لتأمين قلب السير 2 - القدور 1 (1) بيانات تتعلق بالقدور : حوض الماء وغرفة البخار وغرفة الاحتراق الجرس
  • ضغط نظام الاحتراق

الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 740

  • مساحة التسخين مساحة الشباك حجم غرفة الوقود
  1. ترتيب القدور :
  • قدور بانابيب للدخان وقدور بانابيب للماء ) وصف القدور : وصف مفصل القدور اسطوانية
  • وصف مفصل لقدور بأنابيب صغيرة للبخار المشرب وصف رسمي اجمالي القدور من نوع « برودون كابوس » ولقدور بانابيب صغيرة للبخار المفرط التسخين ..
  1. قطع اظافية للقدور :
  2. قطع اضافية لغرفة البخار :
  • مقياس الضغط صفحة البخار
  • صمامات وسكور التوقيف صمامات الامن العادية ودسام الارشاد
  • حنفية الهواء باب المراقبة ب ) قطع اضافية لغرفة الماء : المسويات العادية حاضنات ( كلانجير »
  • حنفيات العيار حنفيات الاستخراج منظمة التغذية باليد المنظم الآلي للتغذية بعوامة داخلية حنفية التفريغ ابواب المراقبة صفائح الزنك ه ) التسخين بالفحم : الموقد الكانون
  • منفضة الرماد
  • الابواب
  • الشباك
  • الطاولة
  • صفيحة الفرن
  • مرتبات الاسلاك تفريغ بقايا الفحم وصف لنزاحة بقايا الفحم 6 ) التسخين بالمازوت : مدار المازوت في جهاز القدر دور مختلف الاجهزة الملاحظة ووصفها برسم اجمالي : الرواويق مضخة المازوت ناقوس الهواء
  • العداد
  • المسخنة
  • المحاريق الفوانيس ) التغذية بالهواء الملهب : الجذب الطبيعي الجذب الملزم المداخن
  • توزيع الهواء فى غرفة تسخين مغلقة
  • توزيع الهواء في وعاء مغلق وصف موزع للتسخين
  • تسخين الهواء : جهاز التصعيد من نوع « هاودون » ) التغذية بالماء : صنف الماء المستعمل دور مختلف الاجهزة الملاحظة في مدار الماء للتغذية ووصفها برسم اجمالي الغطاء من الخيش
  • الستار ( باش )
  • المصفاة
  • المسخن مضخات التغذية وصف مضخة مستعملة في البحرية حاقنات التغذية 9 ) المغلايات : المناقع
  • وصف مفصل لغلاية بالضغط الاعلى والمغلاية بالضغط الادنى
  • تركيب الانابيب
  • المعادن المستعملة اللجم
  • الاوصال الاوصال الزالقة الاوصال برضفة
  • مباديء عامة عن تركيب الانابيب المصفيات والمطهرات الآلية العزل لابعاد الحرارة الالوان الاتفاقية
  • اجهزة التكثيف 1 ) مباديء عامة دور التكثيف الفرغ دليل الفراغ تركيب اجهزة التكثيف على ظهر المراكب ..
    • وصف جهاز تكثيف عن كل سطح الغلاف الصفائح الامامية القوقعات
  • الحزمة الانبوبية

746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه

  • تركيب الانابيب في اللوحات الامامية
  • اللوحات الحاملة
  • أذرع الهواء
  • الحنفيات ) اجهزة الارتفاق :
  • و وصف مضخة للجريان
  • وصف منفاخ ذي ثلاث صفوف من السدادات ومضخة من نوع « ايدواردس » . 4 ) مبادىء وجيزة عن اللافظات ومضخات استخراج الماء المكثف ، وصف اجمالى لتركيب لافظات ومضخة للاستخراج. ه محركات ديزل
    • مبادىء المحرك الرباعى الاشواط والثنائي الشوط
  1. ( - وصف مفصل لمختلف اجزاء محرك من كل نموذج واعضائه :
  • لوحات التأسيس قاعدة المحرك
  • الاسطوانات
  • المغلاق المكابس- ارتال المكبس : الجذع - العارضة - الساعد
  • جذع المدورة
  • ضمام المحرك
  • الضمام الصحيح
  • الصمامات الجذع بكامات
  • الاضواء 1 ) التغذية بالوقود :
  • وصف مضخة للوقود وحاقنة للحقن الميكانيكي ) ادارة المحرك :
    • التدوير
  • الآليات لقلب السير . ه ) التشحيم والتبريد :
  • مدار التشحيم
  • مدار تبريد المغالق والغلافات
  • مدار تبريد قعور المكابس 6 - المحركات الانفجارية . ( - مبدأ المحرك الرباعي الاشواط 2 ( - وصف مختلف اعضاء محرك :
  • الحوض
  • الاسطوانات
  • المكابس
  • السواعد
  • الجذع المعقوف
  • الصمامات وادارتها الجذع بكامات . ) - الاعضاء اللازمة لسير المحرك :
  • مبادىء أولية عن الكربنة والاشتعال
  • وصف مفحم
  • وصف مغناط بتوتر عال ..
    • تشحيم وتبريد محرك 5 ( - قلب السير المساعدات لجدران المركب الخارجية 1 ) وصف وسير مضاعف للحركة وملفاف وملفاف الرفع 2 ( - مبادىء عن المكينات المبردة المستعملة في البحرية التجارية
  • عناصر التنظيم 1 (1) تعريفات :
    • الضغط المطلق الضغط المعاكس الضغط الفعلى الثلج المشبكات الزوايا البارزة
  • التغطيات نقط العطالة الشوط نقطة الارتباط المجالات الممتنعة ثلة التقديم درجة ارخاء الضغط 2 ) التخلخل الأولى للمجر بدون تغطية : زاوية التسنيد - المجر في شكل قوقعة المجر في شكل .D ) اضرار ادخال البخار فى الاسطوانة طيلة كل الشوط : الوسائل لتلافيها وجوه التنظيم المحصل بهذا الشكل الكيفيات المختلفة لتقدير مدة هذه الوجوه ) الرسوم البيانية : أ ) الرسم البياني الصورى :
  • اظهار فائدة ارخاء الضغط ودور المكثف ب ) الرسم البياني الحقيقي : مبدا دليل ( وات » صف وجيز لدليل مستعمل في البحرية
  • تركيب الدالإئل كشف الرسوم البيانية ه ) استعمال الرسوم البيانية الحقيقية : حساب المحور العمودي المتوسط لرسم بياني التطبيق على الحساب الخاص بقدرة مكنة تحليل رسم بياني

الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 6 ) مكنات ذات ارخاءات متوالية : لزوم تجزئية الارخاء في عدة اسطوانات ) قلب السير : المبدأ

  • مختلف الوسائل لاحداث قلب السير ، ملاحظة : ينبغى اظهار أن مزلاق «ستيفنسن» هو جهاز يسمح بادخال تغيير على درجة ارخاء ضغط المكنة وذلك باستعمال تبدل الشوط المحدث بواسطة تعديل التعليق دون غير الفصل الثاني السياقة والصيانة - الاعطاب والاصلاحات الخاصة بالأجهزة المحركة والبخارية 1 - السياقة 1 (1) مبادىء ابتدائية : أ) أنواع الوقود :
  • مبادىء عن أصل وصنع أنواع الوقود المستعملة في البحرية ميزات الوقود الجيد الشروط التي يجب أن تتوفر في وقود جيد جامد أو سائل
  • شروط الاحتراق الجيد ب الماء :
  • اختيار الماء لتغذية القدور
  • الوسائل لمعرفة ما اذا كان الماء مقبولا
  • مبادىء عن المعالجة الكيماوية لمياه التغذية وصف بياني اجمالى لمقياس الملح الكهربائي واستعماله 2 (2) سياقة القدور : ا) ادارة نيران القدور بالفحم : الترتيبات التي يجب اتخاذها قبل الاشتعال اشعال وضبط النيران طيلة السير وخلال فترات الحركة
  • مبادىء عن التسخين المنهاجي ازالة أوساخ موقد بكيفية جزئية وكلية تنظيف المداخن أثناء السير وعند الارساء
  • استمرار الاشتعال أو بدون ضغط
  • تنشيط النيران اطفاء النيران ب ادارة نيران الوقود المسخنة بالمازوت : الترتيبات اللازم أخذها قبل الاشتعال اشتعال وضبط النيران الى أن يتم الوضع في الضغط ضبط النيران طيلة السير وخلال فترات الحركة
  • اطفاء النيران ج) تغذية القدور : تنظيم القدور التعويض عن التسربات قياس تركيز ماء القدور النتائج المتأتية من وجود ماء البحر في مدار ماء التغذية الرواسب الملحية الرواسب الشحمية الطرائق المستعملة لتنقيص الرواسب الاستخراجات استعمال الجير والاشنان ومختلف المنتجات التفاعلية في ماء التغذية استعمال الزنك لتنقيص التآكلات د الحوادث الطارئة على تشغيل القدور : للتسربات في القدور ونتائجها
  • اختفاء المستوى - غليان واجترار الماء الطلقات النارية : أسبابها وآثارها - الوسائل لتفاديها ومنع وقوعها تفريغ الماء من اناء الى آخر ازالة قدر بسبب عطل أو بموجب تدبير اقتصادي تعويض قدر بآخر تسليم القائم بالنوبة نوبته الى خلفه (3) ادارة المكنات المتناوبة : استعدادات للانطلاق التسخين التأرجح الاطلاق الادارة خلال السير الاحماءات : أسبابها والوسائل لمكافحتها الصدمات واللقلقات : الوسائل لكشفها وتفاديها التسربات الداخلية والخارجية : أسبابها ونتائجها توقيف تقليب السير الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل الوصول الى مكان الارساء (4) ادارة المكثفات وأجهزتها المساعدة : الرقابة أثناء السير دخول الهواء
  • الاحماء الانسداد دخول ماء البحر في المكثفات
  • أسباب حوادث التشغيل المذكورة والبحث عنها الوسائل لتفاديها ومنع وقوعها ه ادارة الأجهزة المساعدة : الاستعدادات لتدوير مضاعفة حركة وملفاف وملفاف للرفع وغلايات الضغط العالى والضغط المنخفض ومكنة تبريد
  • تسيير هذه المكنات أثناء السير

748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه ايقاف هذه الأجهزة المساعدة ) تسيير محركات ديزل ذات الحقن الميكانيكي) :

  • الاستعدادات للتدوير
  • الانطلاق
  • الادارة أثناء السير
  • تنظيم سرعة السير
  • الايقاف
  • قلب السير
  • ادارة أجهزة الايقاف عند الارساء
  • الحوادث الرئيسية التي تطرأ على سير المحركات 1 (1) سير المحركات الانفجارية :
    • الاستعدادات للتدوير
  • الانطلاق الشروع في السير
  • الضبط أثناء السير تبديل سرعة السير قلب السير
  • الايقاف لمدة قصيرة ولمدة طويلة
  • الأعطال الرئيسية للمحركات الانفجارية وعيوب سيرها ها . 2 - الصيانة .) القدور :
  • أشغال الصيانة العادية
  • الأشغال الدورية : التنظيف والتفتيش الداخلي للقدور الاسطوانية والقدور ذات الانابيب الصغيرة وضع القدور في حالة حفظ
  • الاختبارات الواجب اجراؤها على القدور 2 (2) المكنات المتناوبة :
  • أشغال الصيانة العادية أشغال التجديد والاشغال الدورية : حصر المفاصل- والتفتيش التام لمكبس وتجديد مسيكة عادية ومسيكة معدنية - تعويض ومقابلة ساق مكبس .. ) المكثفات :
  • أشغال الصيانة العادية
  • تجديد مسيكة أنبوب
  • الاختبارات الواجب اجراؤها على المكثفات
  1. (1) الغلايات : . التنظيف التام ه الأنابيب والحنفيات :
    • تجديد مختلف الأوصال - المواد المستعملة
  • صيانة مختلف الضفائر المستعملة ترويض حنفية وصمام تفتيش باب حوض 6 (6) محركات ديزل والمحركات الانفجارية :
  • أشغال الصيانة العادية فحص وتنظيم الصمامات تنظيم مضخة وقود
  • تسنيد مغناط تفتيش صمام وابرة للحقن ومكبس ورتلة تعيير محقنة فارغة كشف المجالات الممتنعة 3 - الاتلاف والاصلاحات مبادىء عامة عن الاتلاف ومناهج الاصلاح الواجب اتباعها
  • صدم وتعويض أنبوب قدر
  • قطع سيلان من خياطة أو من دسر بواسطة التطريق
  • قطع سيلان أنبوب يرشح في مكان الاقباض الموجود في لوحة أمامية
    • تعويض أنبوب مسواة مكسر اصلاح الأخادية والعضات الواقعة على الوجوه العائمة
  • اصلاح قميص مكبس متصدع تقويم ساق مكبس أو ساعد معوض القطع موقتا لسيلان أنابيب د - الرسم الجانبي 1 (1) دراسة أولية لتمثيل الاشياء بارتساماتها على ثلاثة مستويات عمودية : مبادىء أولية للضبط ( المناظر المستعملة الخطوط ، الكتابات - الترقيم - اللولبة الخ) (2) التطبيقات البسيطة للدراسات السابقة : أ على التمثيل المتمم بقصد الانجاز في المعمل بقطعة أو عدة قطع مستخرجة من مجموع عضو معين . ب - على التمثيل لمجموع عضو تعطى رسوم قطعه المنفصلة على التمثيل المتمم بقصد الانجاز في المعمل لقطعة ج مادية معينة ملاحظة : يتم الاختبار فى الرسم الصناعي على اطار من حجم 297 20 وبالقلم الرصاصى تماما والمسطرة والبركار ويرخص في استعمال مقياس القواعد الموحدة ..

الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 ه - الاختبار اليدوى يشمل هذا الاختبار الينر أعمال الحداد أو الخراط أو المحكم والخراط المحكم أو الكهر: - الميكانيكي ملاحظة : يعفى من هذا الاختبار المترشحون الحائزون لشهادة الكفاءة المهنية لصانع قدور أو المحكم أو الخراط الكهربائي الميكانيكي أو العامل الميكانيكي مصلح المحركات ذات الحقن و - التنظيم البحرى

  • جزارة المراكب وتعييرها وتسجيلها وعلامتها ، السير الطويل المجال وملاحة السواحل والملاحة قرب مرفأ السفينة ،
  • سجل البحارة الملحق قواعد عامة تتعلق بتأليف الاركان والبحارة- شروط الامن على ظهر المراكب : تنظيم انقاذ وابحار- الركاب تفتيش المراكب
  • الارشاد ونظام الموانيء
  • تنظيم العمل النظام التأديبي والجزائي للبحارة
  • صندوق تقاعد البحارة صندوق الاحتياط
  • مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر مبادىء عن القرض البحرى والتأمين المتضامني . ز - ز التقرير التقرير المقدم الى رئيس العمال الميكانيكي أو القائد- المحضر عن حادث أو عارض ونتائجه والتدابير المقترحة .. الثاني نوع وأهمية اختبارات الامتحان لنيل بروفيه الضابط الميكانيكي من الدرجة الثالثة 1 - نوع وأهمية الاختبارات : نوع الاختبارات الاختبارات الكتابية : الحسابات
  • المكنات التقرير
  • الرسم الجانبي المجموع الاختبار العملى المؤدى للرسوب (1)
  • الاختبار اليدوى الاختبارات الشفهية : الفيزياء والكهرباء المكنات : الوصف والتنظيم المكنات : القيادة والصيانة والاعطال والاصلاحات- التنظيم البحرى المجموع المجموع العام (1) يعفى المترشحون الحائزون لشهادة الكفاءة في من الاختبار العملى المؤدى للرسوب .. ويعفى كذلك من هذا الاختبار المترشحون حائزو شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاصات التالية : محكم وخراط وصانع القدور الحديدية وقدار وحداد رعامل كهربائي ميكانيكي و عامل ميكانيكى مصلح المحركات ذات الحقن وكذا المترشحون حائزو بروفيه التعليم الصناعي في الاختصاصات التالية : محكم وخراط وحداد وصانع قدور .. المدة المعامل ساعة ونصف 2 ساعات 4 ساعة ونصف 2 4 ساعات 2

ساعات 100

الاختبار اليدوى للعامل الميكانيكي للملاحة البحرية التجارية 2 - احكام عامة : 1 - يرخص للمترشحين الذين حصلوا على نقطة متوسطة تعادل 8/20 على الاقل في الاختبارات الكتابية وعلى نقطة تعادل 10/20 على الاقل في الاختبار العملي للافراز ، بأن يتقدموا للاختبارات الشفاهية ..

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه 2 - يعلن نجاح المترشحين الذين حصلوا بعد الاختبارات الشفاهية على نقطة متوسطة تعادل أو تفوق 10/20 بالنسبة المجموع الاختبارات الكتابية والعملية والشفاهية 3 - تؤدى علامة الصفر أو النقطتان اللتان تقلان عن أربع ، في الاختبار الكتابي أو الشفاهي الى السقوط . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

- قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتعلق بالتكوين باللغة العربية في المدارس الجهوية الفلاحية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 67 179 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية وبمقتضى المرسوم رقم 67-218 المؤرخ في 13 رجب عام 13877 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث المدارس الجهوية للفلاحة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بالنظام الداخلي للمدارس الجهوية الفلاحية - ،
  • ، وبناء على اقتراح مدير التعليم الفلاحي ، تقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبق برامج التكوين بالمدارس الجهوية الفلاحية في قسمين ، الاول باللغة العربية والثاني باللغة الفرنسية وسيفتتح قسم التكوين باللغة العربية اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1969 في عدة مدارس جهوية فلاحية تحدد بمقرر قبل هذا التاريخ ، ويتم افتتاح هذا القسم في بقية المدارس الجهوية الفلاحية فيما بعد تبعا لتقدير الامكانيات اللازمة لذلك . المادة 2 : يخضع قسم التكوين باللغة العربية لنفس شروط قسم اللغة الفرنسية ولا سيما الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-179 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 21 غشت سنة 1967 المادة 3 : ان برامج وتنظيم الدراسات بأقسام التكوين باللغة العربية تراقبها لجنة تتكون من موظفين أكفاء ويرأسها مدير التعليم الفلاحي المادة 4 : يكلف مدير التعليم الفلاحى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 .. محمد طيبي وزارة العدل م مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله ولد محمد المولود بوهران فى 25 يونيو سنة 1933، عبد القادر بن الحاج المولود بتنس (الأصنام في 13 نوفمبر سنة 1913 ويسمى من الآن فصاعدا : الحمري عبد القادر ، عبد القادر بن لحسن المولود بوهران في 4 يناير سنة 1945 ، عبد الكامل الجيلالي المولود ببشار الساورة) في سنة 1933 ، أحمد بن محمد المولود بوهران في 16 أبريل سنة 1935 ، ويسمى من الآن فصاعدا : عمرو احمد بن محمد ، أحمد بن محمد المولود بمسرغين (وهران) في سنة 1924 ، وأولاده القصر : فاطمة بنت أحمد المولودة في 25 فبراير سنة 1951 بمسرغين (وهران) ، محمد أحمد المولود في 11 يناير سنة 1953 بمسرغين وهران) ، ابن عيسى أحمد المولود في 23 نوفمبر سنة 1954 بوهران ، عبد القادر بن احمد المولود في 5 أبريل سنة 1958 بوهران ، الهواري بن احمد المولود في 11 أكتوبر سنة 1960 بوهران ، حسن بن احمد المولود في 21 ديسمبر سنة 1961 بوهران ، عبد القادر بن أحمد المولود في 29 سبتمبر سنة 1964 بوهران ، لويزة بنت أحمد المولودة في 19 سبتمبر سنة 1966 بوهران . عائشة بنت أحمد أرملة حريش رمضان المولودة بأولاد عامر ملحقة جمعة سحيم أقليم مراكش المغرب) سنة 1893 ، على بن صالح المولود سنة 1933 بوهران وولداه القاصران:

الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 عبد السلام بن على المولود في 6 فبراير سنة 1955 بوهران | ومليكة بنت على المولودة في 22 غشت سنة 1963 بوهران ، علال بن سالم المولود سنة 1945 ببني وليشق ، الريف (المغرب) وولداه القاصران : رشيدة بنت علال المولودة في 15 يونيو سنة 1967 ببرج منايل القبائل الكبرى ومحمد بن علال المولود في 13 أكتوبر سنة 1968 بدلس ( القبائل الكبرى ) ، عمارى مكى المولود سنة 1910 ببشار (الساورة) وأولاده القصر : عمارى عبد الرحمن المولود في 2 نوفمبر سنة 1956 ببشار وعمارى سعيد المولود في 12 فبراير سنة 1958 ببشار | و عمارى ميلود المولود في 25 غشت سنة 1960 ببشار ، عمري محمد المولود سنة 1935 ببشار (الساورة) ، عمر ولد على المولود بعين تموشنت (وهران) في 30 يناير سنة 1932 ويسمى من الآن فصاعدا : بلال عمر ولد على ، عسوس محمد المولود ببشار (الساورة) في 10 أكتوبر سنة 1939 ، وولداه القاصران : عسوس صديق المولود في 10 فبراير سنة 1967 ببشار وعسوس حدو المولود في 24 غشت سنة 1968 ببشار .. بالخاتر رابح المولود سنة 1922 بأولاد ابن عفان بلدية مشرع الصفا (تيارت) ابن احمد عبد القادر المولود ببشار (الساورة) سنة 1939 وأولاده القصر : ابن احمد عبد الوهاب المولود في أول نوفمبر سنة 1962 ببشار ، ابن احمد عبد الواحد المولود في 26 يونيو سنة 1965 ببشار ، ابن احمد عبد المجيد المولود ببشار في 2 أكتوبر سنة 1967 ابن ميلود محمد المولود ببشار (الساورة) في 17 ديسمبر سنة 1934 ، شعيب بن محمد المولود بمهدية (تيارت) في 29 ديسمبر سنة 1939 وبنته القاصرة حورية بنت شعيب المولودة في 25 مايو سنة 1967 بتسمسيلت (تيارت) . ضاوية بنت الاخضر أرملة علي بن بكاى المولودة سنة 1910 بشعبة اللحم (وهران) ، وولدها القاصر : معمر ولد علي المولود في 23 مايو سنة 1949 بشعبة اللحم (وهران) وتسمى ضاوية بنت الاخضر المذكورة من الآن فصاعدا ابن علال ضاوية . ضيفلي خميس المولود بالمسكيمن ، ولاية جندوبة (تونس) في 28 فبراير سنة 1937 ، وولده القاصر : ضيفلي رؤوف المولود في 11 أكتوبر سنة 1967 بعنابة ، فراجي عبد القادر المولود بسعيدة في 20 يناير سنة 1931 وأولاده القصر : فراجي كروم المولود في 2 مايو سنة 1958 بذوى ثابت (سعيدة) وفراجي هواري المولود في 13 ابريل سنة 1962 بوهران ، وفراجى فاطمة المولودة في 22 غشت سنة 1965 بوهران فتيحة بنت عبدالله أرملة بالحاج بوتخيل المولودة بتلمسان في 2 سبتمبر سنة 1939 وتسمى من الآن فصاعدا : حلو فتيحة فتيحة بنت الكبير المولودة بمدينة الجزائر في 17 سبتمبر سنة 1943 ، فيلالي محمد المولود ببشار (الساورة) فيه يوليو سنة 1939، وأولاده القصر : فلالي عبد المالك المولود في 1 مايو سنة 1963 ببشار و فيلالي رحمة المولودة في 28 مارس سنة 1965 ببشار وفيلالي سعدة المولودة في 27 مايو سنة 1967 بالقنادسة (الساورة) ، حبيب ولد محمد المولود بأم الضباب بلدية أولاد خالد (سعيدة) فى 23 يوليو سنة 1924 ويسمى من الآن فصاعدا بلحبيب حبيب ولد محمد حدو عمرو المولود ببطيوة (وهران) في 30 يناير سنة 1929 ، حامدة بنت خيرة أرملة بودوان عبد العزيز المولودة بوهران في 2 مايو سنة 1929 وتسمى من الآن فصاعدا : حجاجي حامدة بنت خيرة • حمني محمد المولود باجرية فخذة بلعيز بني توزين (المغرب) في سنة 1914 واولاده القصر : حمني يحي المولود في 19 مارس سنة 1950 ببرج الكيفان ( الجزائر ) وحمني محمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1951 ببرج الكيفان وحمني فاطمة المولودة في 13 ديسمبر سنة 1953 ببرج الكيفان وحمني حفيظة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1955 ببرج الكيفان ، خافي على المولود ببشار (الساورة) في 1926 وأولاده القصر : خافي عبد السلام المولود في 20 يونيو سنة 1958 ببشار وخافي حسان المولود في 17 يونيو سنة 1962 ببشار ، وخافي ناجية المولودة في 9 اكتوبر سنة 1964 ببشار ، وخافي حورية المولودة في 26 ديسمبر سنة 1966 ببشار ، خزاني محمد المولود بالغزوات (تلمسان) سنة 1889 الهوري بن محمد المولود بوهران في 6 مايو سنة 1912 ، العالية بنت محمد المولودة بتنس (الاصنام في 8 نوفمبر - سنة 1929 ، مروك عبد القادر المولود بحجوط ( الجزائر ) في 9 نوفمبر. سنة 1937 ، مبروك بن محمد المولود ببودواو ( الجزائر ) في 4 نوفمبر سنة 1916 ، محمد بن عبد الرحمن المولود بتنس ( الاصنام ) في 28 فبراير سنة 1924 .

752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1389 ه محمد بن محمد المولود بالجزائر في 22 اكتوبر سنة 1937 ، محمد ولد يوسف المولود بالدار البيضاء (الجزائر) في 25 ديسمبر سنة 1944 ، محمد بن احمد المولود بتاردوات سوس (المغرب) سنة 1882 • محمد بن مبروك المولود سنة 1900 ببشار (الساورة) ويسمى من الآن فصاعدا : رحموني محمد محمد بن سعيد المولود بالعبادلة (الساورة) سنة 1924، ويسمى من الآن فصاعدا : سعيدي محمد ، مختارى العياشي المولود في سنة 1941 ببشار (الساورة)، رحماني قويدر المولود بالحناية (تلمسان) سنة 1915 6 وأولاده القصر : رحماني نور الدين المولود في 11 سبتمبر سنة 1949 بسيدي بلعباس ، رحماني مصطفى المولود في 11 فبراير سنة 1951 بسيدي بلعباس ، رحماني كمال الدين المولود في 22 سبتمبر سنة 1952 بسيدي بلعباس ، رحماني فريدة المولودة في 19 مارس سنة 1954 بسيدي بلعباس ، رحماني فوزية المولودة فى 1 فبراير سنة 1957 بسيدى بلعباس ، رحماني نصيرة المولودة في 12 غشت سنة 1961 بسيدي بلعباس ، رحماني نعيم محمد المولود في 28 نوفمبر سنة 1962 بسيدي بلعباس ، رحماني عبد القادر المولود في 2 ديسمبر سنة 1964 بسيدي بلعباس ، توامي بن سليمان المولود بوهران في 9 فبراير سنة 1928 ويسمى من الآن فصاعدا : ابن سليمان توأمي ، شوقي حسن المولود بشيخة الطرابلسية ولاية بنزرت 10 مارس سنة 1937 ( تونس ) اخبار مهم تصريح بتاسيس جمعيتين صرح بتاريخ 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 لدى دار عمالة الواحات بتأسيس : « الوداد الرياضي الغرداية ، المقر : غرداية . صرح بتاريخ 10 ربيع الاول عام 1388 الموافق 6 يونيو سنة 1968 لدى دار عمالة الجزائر بتأسيس : « الجمعية الجزائرية للخدمات الاجتماعية للبترول » . الهدف : تجديد مجلس الادارة المقر : 13 نهج رضا حوحو - الجزائر . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 2 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر