أمر رقم 69-41 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون التقني والادارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 20 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 - • 766
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون التقني والاداري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه بمدينة الجزائر في 20 ربيع الأول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 هواري بومدين - اتفاق التعاون التقني والاداري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية العربية المتحدة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة رغبة منهما في توثيق التعاون القائم بينهما في المجالات الادارية والتقنية والثقافية بما يتفق والصلات الأخوية التي تربط البلدين اتفقتا على ما يلى :
الباب الأول — التعاون المتبادل
القسم الأول — تبادل الوثائق والخدمات
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بتبادل المساعدات فيما بينهما في مجال الوثائق والبحوث الفنية والادارية
المادة 2
فتح المادةتقيم مصالح الدراسات والبحوث في البلدين تعاونا وثيقا بينهما وتتبادل كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالامور الادارية والفنية وتحقيقا لهذا الفرض اتفق الطرفان الساميان على مراعاة الشروط الآتية :
أ - يتم الاتصال المباشر بين المصالح الفنية الموجودة في كل من البلدين عن طريق المكاتبات وذلك لارسال وتلقى الوثائق التي لدى كل منهما بناء على طلب احداهما ب تعقد المصالح الفنية الموجودة في كل من البلدين اجتماعات مشتركة يتفق على تحديد مكانها وزمانها وذلك لتبادل الآراء في مختلف المواضيع وتنظيم الاستفادة من الوثائق المتبادلة بين البلدين وتقييم التجارب الناجحة قصد الاستعانة بها وتطبيقها .
الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767
المادة 3
فتح المادةتقوم كل من الحكومتين بناء على طلب الاخرى بوضع بعثات تحت تصرف الحكومة الطالبة للقيام بدراسات أو للمساهمة في انجازات فنية وادارية •
القسم الثاني — المساعدة المتبادلة في تكوين الاطارات العاملين) وتأهيلها
المادة 4
فتح المادةيتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان على افساح المجال للمرشحين الذين تقدمهم كل منهما للالتحاق بمؤسسات التعليم أو التدريب التطبيقي وضمان تكوينهم أو تأهيلهم بواسطة الدورات التدريبية .
المادة .
بناء على طلب احدى الحكومتين من الاخرى يمكن تنظيم حلقات دراسية وتكوينية وكذلك تنظيم دورات في المصالح العامة أو شبه العامة لفائدة المرشحين الذين تقدمهم الحكومة الاخرى تتحمل الحكومة المضيفة نفقات الاقامة والسكن ويتحمل البلد الموفد نفقات السفر .
المادة 6 من اجل تيسير مهمة التكوين العادى للموظفين تتعهد الحكومتان باتخاذ الاجراءات اللازمة بالسماح للمرشحين الذين تقدمهم احدى الحكومتين للانتساب الى المدارس الخاصة بتكوين أو تأهيل فئات معينة من الموظفين بشرط أن تتوفر لدى هؤلاء المرشحين الصفات والمؤهلات الدراسية | المطلوبة من المواطنين في مثل هذه الظروف أو أن يكونوا حائزين على صفات أو مؤهلات معادلة للشروط المطلوبة
الباب الثاني — تبادل الخبراء والعاملين
المادة 7
فتح المادةتقدم كل من الحكومتين للاخرى فى حدود امكانياتها معونة متبادلة في شكل خبراء وعاملين .
المادة 8
فتح المادةيعد كل من الطرفين المتعاقدين بيانا بالوظائف المطلوب اشغالها في مصالحه وتحديد نوع الوظيفة ومدة التعاقد ومكان العمل والمزايا التي يمكن أن يشغلها الموظف على ان يقدم الطرف الذي تلقى مثل هذا الاخطار في مدة لا تتجاوز الشهرين الى الحكومة المطالبة قائمة بأسماء المرشحين للعمل في هذه الوظائف مرفقة بملف لكل مرشح يتضمن الآتى :
أ صورة مصدق عليها للمؤهلات الدراسية ونوع التخصص عند اللزوم ، ب كشف شخصي يتضمن معلومات عن المرشح ، كشف عائلي يبين الحالة المدنية ، د۔ • شهادة طبية تثبت بأن المرشح خال من جميع الامراض المعدية ومن أى نقص يتنافى مع طبيعة العمل الذي سيمارسه • في مدة أقصاها شهرين ابتداء من استلام الملفات يخطر الطرف الطالب الطرف الآخر برأيه حول طلبات الترشيح ..
المادة 9
فتح المادةتقوم كل من الحكومتين في حدود امكانياتها بتيسير الظروف المادية لاقامة الموظفين الموضوعين تحت تصرفها بمعرفة الحكومة الاخرى كالسكن ووسائل النقل التي يتطلبها العمل .
المادة 10
فتح المادةيوقع الافراد الذين تضعهم كل من الحكومتين تحت تصرف الاخرى اقرارا بقبول أحكام هذه الاتفاقية وبصدور قرار التعيين بناء على الاقرار المذكور يعتبر العقد مبرما وذلك بشرط توافر اللياقة البدنية في المرشح على الوجه الذى تحدده الادارة التي تستخدمه ويعتبر العقد ساري المفعول ابتداء من تاريخ استلام صاحب الشأن مهام عمله مالم تحدد مدة العمل بصورة مبدئية بسنتين وتجدد تلقائيا تقم الحكومة المستخدمة أو صاحب الشأن بالاخطار عن عدم الرغبة في التجديد قبل نهاية المدة السارية بثلاثة أشهر
المادة 11
فتح المادةلا تتنافى الطريقة المنصوص عليها في المادة الثامنة السابقة بحق كل من الحكومتين في تعيين رعايا الحكومة الاخرى تعيينا مباشرا ولكن في نطاق القانون العام ومن يتم تعيينه بموافقة حكومته تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية •
المادة 12
فتح المادةيكون الموظفون المعينون وفقا لهذه الاتفاقية خاضعين في مباشرة وظائفهم للسلطات التي تستخدمهم ، ومحظور عليهم أن يطلبوا أو ينقلوا تعليمات من سلطات أخرى غير السلطات التي يتبعونها بحكم الوظائف المعهودة اليهم . وعليهم طوال مدة تعيينهم وفيما بعدها أن يحافظوا كل المحافظة على سرية الوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء مباشرة مهام وظائفهم وبمناسبة مباشرة هذه الاعمال ومحظور عليهم القيام بأي نشاط سياسى داخل أراضى الدولة التي تستخدمهم • تكفل كل من الحكومتين لرعايا الأخرى أثناء مباشرة مهام وظائفهم العون والحماية اللتين يتمتع بهما الموظفون من رعاياها يخضع العاملون الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية للالتزامات ذات الطابع المهنى الناتجة عن الترتيبات التي تنظم الخدمة التي يؤدونها ومحظور عليهم خلال مدة تعاقدهم أن يقوموا مباشرة أو بالوساطة بأي نشاط مكسب من أي نوع كان ما لم يحصلوا على اذن من الجهة التي يتبعونها ..
المادة 13
فتح المادةيتقاضى الموظفون الخاضعون لأحكام هذه الاتفاقية من 768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ه الحكومة التي تستخدمهم مرتبا لا يقل عن المرتب الذى | يستحقه الموظف المواطن من الدرجة نفسها ويقوم بنفس العمل ويدفع هذا المرتب شهريا وفى نهاية كل شهر ..
المادة 14
فتح المادةللخبير الموفد لمدة لا تقل عن سنتين الحق في أن تدفع له نفقات سفره من بلده الاصلى الى مقر عمله بالبلد المستقبل و كذلك عند انتهاء مدة عقده :
أ تدفع له نفقات السفر بالطريق الاقل تكلفة مرة كل سنتين ولزوجته وأولاده القصر اذا كانت مدة العقد سنتين فأكثر ب تدفع له نفقات نقل أمتعته في حدود 40 ( كلغ) وفي حدود 20 (كلغ) لكل فرد من أفراد أسرته المستحقين
ج - تتحمل الحكومة الموفدة النفقات المنصوص عليها عند ايفاد الخبير من بلده الاصلى الى البلد المستقبل وتتحمل الحكومة المستقبلة المصاريف المذكورة عند سفره منها الى ميناء الوصول ببلده الاصلى
المادة 15
فتح المادةيستحق الموظف في حالة نقله أو تنقله لأغراض العمل أخذ تعويضات يومية أو استرداد المصاريف المترتبة على ذلك طبقا للشروط المحددة في القوانين العامة السارى العمل بها بالنسبة لموظفى الدولة المستخدمة الذين هم من نفس درجته ويقومون بنفس العمل
المادة 16
فتح المادةيسرى على الموظفين الخاضعين لأحكام هذه الاتفاقية نظام التأمين الاجتماعي المعمول به في البلد المستخدم والمطبق على الموظفين المواطنين .
المادة 17
فتح المادةفي حالة المرض المثبتة قانونيا والتي يتعذر على الموظف من جراء ذلك مباشرة عمله 6 له الحق في أخذ أجازة مرضية اذا أصيب الموظف بمرض أثناء أجازته وهو خارج حدود البلد التي يعمل بها فعلى المتعاقد أن يقدم شهادة طبية مصدق عليها من قبل سفارة أو قنصلية البلد المستخدم الموجودة في البلد الذي هو به وللادارة الحق في أي وقت أجراء فحص طبي يقوم به طبيب محلف أو اجراء تحقيق طبي ويجب أن لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية النسبة الثانية عشرة من مدة التعاقد فاذا تجاوزت هذه النسبة ولم يتمكن الموظف من العودة الى عمله بأنه يوضع تحت تصرف حكومته وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة الموفدة نفقات عودته
المادة 18
فتح المادةللموظف الحق في أخذ عطلته مدفوعة الاجر عن شهر لكل سنة عمل ولا يجوز تجميع هذه العطلة الا في حدود شهرين فقط أما أعضاء البعثة التعليمية فانهم سيستفيدون بالعطلة | الصيفية المدرسية والجامعية بنفس الشروط التي تنطبق على المواطنين من نفس المستوى ونفس المهام
المادة 19
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تنطبق عليهم مقتضيات هذه الاتفاقية الى النظام الجمركي والجبائي والتحويل المالي الخاص بالرواتب حسب القوانين الجاري العمل بها في البلد المستخدم ..
المادة 20
فتح المادةيحق للحكومة المستخدمة أن تفسخ في أي وقت الارتباط الجارى العمل به على أن تشعر الموظف مسبقا بشهر لكل سنة عمل بشرط أن لا تتجاوز المدة الشهرين أو تقل عن شهر وتوجه في نفس الوقت اخطارا الى الحكومة الموفدة ويمكن فسخ الارتباط بحكم القانون بدون انذار في حالة ما اذا لم يلتحق الموظف بعمله في الوقت المحدد له من طرف الادارة المستخدمة بعد توقيعه وقبوله بشروط الارتباط وأثناء سريان العقد
المادة 21
فتح المادةيمكن فسخ الارتباط بدون اشعار اذا تعرض الموظف الى عقوبة سجن أو مخلة بالشرف أو اذا كانت سيرته منافية للمهام التي يمارسها وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة الاصلية دفع نفقات عودته وتعويضه بخبير آخر عند اللزوم في حالة ارتكابه خطأ خطيرا سواء كان ذلك ناتجا من تفريطه في أداء واجباته المهنية أو عن مخالفته القوانين العامة يوضع تحت تصرف حكومته بدون انذار وتتحمل هذه الاخيرة نفقات سفره وفي الحالات المستعجلة يمكن ايقاف الموظف عن عمله والقرار الذي ينص على توقيفه هو الذي يحدد ما اذا كان للموظف الحق في أخذ مرتبه أم لا وبعد انتهاء مدة الايقاف التي لا يمكن أن تتجاوز مدة شهر يمكن اعادة الموظف الى عمله أو وضعه تحت تصرف حكومته ..
المادة 22
فتح المادةللموظف الحق في فسخ الارتباط اذا تقدم تقدم بأسباب بأسباب مقبولة من قبل الحكومة المستخدمة بشرط أن يخطر مسبقا بثلاثة أشهر
المادة 23
فتح المادةتتحدد كيفية تطبيق هذه الاتفاقية من قبل لجنة مشتركة تجتمع مرة كل سنة بالتبادل في البلدين
المادة 24
فتح المادةتقدم هذه الاتفاقية للمصادقة عليها حسب القوانين الجارية في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ..
الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769
المادة 25
فتح المادةيسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في تعديل هذه الاتفاقية جزئيا أو كليا ويكون الاخطار المذكور سابقا للتعديل بمدة ستة أشهر على الاقل
المادة 26
فتح المادةتعتبر هذه الاتفاقية ملغية لجميع ما يعارضها من نصوص في الاتفاقية السابقة .
حرر في الجزائر بتاريخ 1968/6/17 في نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية المتحدة وزير التجارة وزير الاقتصاد والتجارة نورالدين دلسي الخارجية حسن عباس زكي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.