الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية. › الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية › القسم الثاني — التجهيز والانعاش الاقتصادي
المادة 71
يمثل المجلس الشعبى للولاية في المؤسسات العمومية للدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية ، والشركات الوطنية والهيئات التعاونية للقطاع الاشتراكي التي تمارس نشاطاته بصفة أصلية في تراب الولاية .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم ...
أُلغي بموجب قانون رقم 81-02 (ج.ر عدد 7 لسنة 1981)