الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة 2
يكون مقر الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس بمدينة الجزائر ، ويجوز تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة ..
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-376 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-375 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-378 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-377 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)