المادة 2
ان جميع المؤسسات السابقة التي تناولتها تدابير التأميم تطبيقا للمرسوم رقم 64-138 المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 تشكل جزءا لا يتجزأ من الشركة السابقة الذكر .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-376 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-375 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-378 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-377 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)